Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / .Krant Marokkaanse in Nederland / شروط مدير النشر

شروط مدير النشر

القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر المادة 16 المادة27

شروط مدير النشر

المادة (16) : يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية: 1- أن يكون راشدا ومن جنسية مغربية ومقيما بالمغرب؛ 2- أن يكون حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها؛ 3- أن يتمتع بحقوقه المدنية؛ 4- أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أو في الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية؛ 5- أن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني؛ 6- أن يكون مالكا للمؤسسة الصحفية إذا كانت شخصا ذاتيا أو يمتلك، خلافا للتشريع المتعلق بالشركات والخاص بتعيين المسؤولين فيها، أغلبية رأس مال مؤسسة صحفية تتوفر على الشخصية الاعتبارية. عندما لا يتوفر مالك المؤسسة الصحفية على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني، وجب عليه تعيين مدير للنشر شريطة أن يكون هذا الأخير شخصا ذاتيا ويتوفر على نفس الشروط الواردة في البنود 1 و3 و4 و5 أعلاه.

المادة (17) : يسهر مدير النشر على ضمان تقيد الصحافيات والصحافيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة. ويتحقق كذلك، قبل النشر، من الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها. يتعرض مدير نشر المطبوع أو الصحيفة الإلكترونية وكذا الصحافيات والصحافيين للمتابعات وذلك في الحالات ووفق الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون. لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر.

المادة (18) : تتنافى مهمة مدير النشر مع العضوية في الحكومة، وتعين المؤسسة الصحفية مديرا جديدا للنشر في حالة إذا ما تم تعيين مدير النشر عضوا في الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015).

المادة (19) : يجب على مدير النشر الجديد أن يستوفي الشروط اللازمة لمزاولة مهام مدير النشر المحددة في هذا القانون. يلتزم مدير النشر الجديد بجميع الالتزامات ويتحمل المسؤوليات المفروضة على مدير النشر السابق. بموجب هذا القانون.

المادة (20) : إذا لم يعد مدير النشر الجديد مستوفيا للشروط المتطلبة في هذا القانون، يتعين على مدير المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، تسوية الوضعية داخل أجل أقصاه شهر واحد. يترتب على عدم تعيين مدير النشر الجديد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إيقاف المطبوع الدوري أو حجب موقع الصحيفة الإلكترونية بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب من النيابة العامة. ينتهي العمل بهذا الإيقاف أو الحجب بمجرد زوال السبب الذي برر إقراره.

المادة (21) : يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره، ويودع هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية ويتضمن البيانات التالية: – اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه أو اسم الصحيفة الإلكترونية واسم نطاقها؛ – الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين عند الاقتضاء وكذا جنسيتهم عند الاقتضاء ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية وأرقام بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وسجلهم العدلي؛ – اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة أو اسم وعنوان مضيف مقدمي الخدمات بالنسبة للصحيفة الإلكترونية؛ – اسم وعنوان مالك النطاق؛ – اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة أو المستأجرة أو المسيرة للمطبوع الدوري أو للصحيفة الإلكترونية؛ – رقم تسجيل المؤسسة الصحفية في السجل التجاري؛ – بيان اللغة الأساسية التي ستستعمل في النشر؛ – مبلغ رأس المال الموظف في المؤسسة الصحفية مع بيان أصل الأموال المستثمرة وجنسية مالكي السندات والأسهم الممثلة لرأسمال المؤسسة. تضاف البيانات التالية فيما يخص المؤسسات الصحفية المكونة على شكل شركات: – تاريخ عقد تأسيس الشركة، والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني؛ – الحالة المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبصفة عامة مسيري وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يعتبرون متصرفين أو مديرين أو مسيرين فيها. كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة يجب التصريح به داخل أجل 60 يوما الموالية له لدى وكيل الملك بالمحكمة التي تلقت التصريح الأول. يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح لدى النيابة العامة.

المادة (22) : يوقع مدير النشر على التصريح الوارد في المادة 21 أعلاه، ويودعه لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية. يسلم وكيل الملك المختص فورا شهادة الإيداع تتضمن البيانات الواردة في المادة 21 أعلاه مختومة ومؤرخة ويرسل نسخة من التصريح ومن الوثائق المرفقة به إلى المجلس الوطني للصحافة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

المادة (23) : يمكن إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد أجل شهر من تاريخ تسلم شهادة الإيداع إن لم يتلق مدير النشر اعتراضا كتابيا ومعللا من طرف وكيل الملك المختص. يحق للمعني بالأمر، في حالة الاعتراض داخل أجل أقصاه شهرا أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة من أجل البت في مبررات الرفض المتضمنة في الاعتراض. ولا يجوز إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية في حالة الطعن أمام المحكمة الإدارية. يصدر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية داخل أجل أقصاه سنة تبتدئ من تاريخ تسلم شهادة الإيداع أو بعد صدور الحكم النهائي للمحكمة المختصة في حالة الاعتراض الوارد في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه وإلا اعتبر التصريح عديم الأثر.

المادة (24) : يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذان لم يكونا موضوع تصريح طبقا لمقتضيات المادتين 21 و22 أعلاه، أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الأثر طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه. لا يمكن استمرار نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه. في حالة الامتناع عن القيام بالإجراءات المذكورة، يعاقب الأشخاص الواردون في الفقرة الأولى أعلاه على وجه التضامن بغرامة قدرها 20000 درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، وتحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن. تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حالة عدم التصريح بإحداثها لنفس العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.

المادة (25) : يجب أن يرد في كل نسخة من نسخ المطبوع الدوري أو في صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم ما يلي: – اسم مدير النشر؛ – أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة؛ – عنوان المطبوع وكذا اسم وعنوان المطبعة والموزع في حالة وجوده، بالنسبة للمطبوع الدوري؛ – عنوان الصحيفة ومضيف الموقع بالنسبة للصحيفة الإلكترونية. يجب أن يشار في كل عدد من أعداد المطبوع الدوري إلى عدد النسخ المطبوعة أو عدد الزوار عن كل يوم بالنسبة للصحيفة الإلكترونية.

المادة (26) : تسلم عند نشر كل عدد من المطبوع الدوري نسخة منه. للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسخة للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرة نفوذها الترابي المقر الاجتماعي للمؤسسة الصحفية ونسخة للمجلس الوطني للصحافة. كما يمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون.

المادة (27) : يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة من 2.000 إلى 4.000 درهم عن كل عدد يصدر مخالفا لمقتضيات المادة 25 أعلاه. يعاقب مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بنفس الغرامة الواردة في الفقرة الأولى أعلاه عند مخالفته لمقتضيات المادة 25  

 

عن editor

شاهد أيضاً

الجزء الثاني : شخونهوفن ..المسيرة الذهبية للفاعلة الجمعوية مليكة لمريض

قريبا الجزء الثاني تحت عنوان : المسيرة الذهبية للفاعلة الجمعوية مليكة لمريض سلسلة مجلة السياسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333