Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / LAAHAY Den Haag Pers / سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي

سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي

القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر المادة 1 المادة 15     

سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي

المادة (1) : طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصول 25 و27 و28 منه ووفقا للالتزامات التي تترتب عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة بممارسة حرية الصحافة والنشر والطباعة مع مراعاة أحكام قانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وعلى الخصوص: – شروط ممارسة الصحافة؛ – حقوق الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الصحفية وضمانات ممارسة الصحافة، ولا سيما مبدئي الحرية والتعددية اللذان يكفلهما الدستور، والالتزامات الواجب مراعاتها من قبلهم؛ – القواعد المنظمة لأنشطة الطباعة والتوزيع والإشهار المرتبطة بالصحافة والنشر؛ – القواعد المتعلقة بالحماية الخاصة لبعض الحقوق وباختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها؛ – القواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة.

المادة (2) : يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون: 1- الصحافة: مهنة جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية مكتوبة أو مسموعة أو سمعية بصرية أو مصورة أو مرسومة أو بأية وسيلة أخرى كيفما كانت الدعامة المستعملة لنشرها أو بثها للعموم. تمارس الصحافة بواسطة مطبوع دوري مكتوب تنشر فيه، كيفما كانت لغته المستعملة، أخبار أو أفكار أو آراء أو معلومات أو صور أو رسوم، تتخذ شكل نص و/ أو رمز و/ أو صور بيانية معينة أو غيرها ويصدر على فترات زمنية منتظمة. كما تمارس أيضا بواسطة صحيفة إلكترونية وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون ولاسيما الباب السادس منه؛ 2- المطبوع: كل مطبوع كيفما كانت لغته لنشر أخبار في شكل نص و/ أو رمز و/ أو صور بيانية معينة أو أفكار أو معلومات أو صور أو رسوم أو تخيلات أو تعاليق على أحداث واقعية أو متخيلة، سواء كان منشورا أو متاحا للجمهور بطريقة أخرى على أية دعامة موجهة للعموم أو فئات منه أيا كانت جهة أو مكان إصداره، ويعتبر المطبوع دوريا إذا كان يصدر على فترات زمنية منتظمة؛ 3- الصحيفة الإلكترونية: كل إصدار يخضع لمقتضيات هذا القانون، يجرى تعيينه بانتظام ويتم باسم نطاق خاص بالصحيفة الإلكترونية ونظام لإدارة المحتوى موجه للعموم عبر شبكة الإنترنت وعبر آليات التكنولوجيات الحديثة التي تشكل امتدادا لها، ينشر من خلاله شخص ذاتي أو اعتباري خدمة طبقا للتعريف الوارد في البند 1 أعلاه، تسمى بعده بخدمة الصحافة الإلكترونية، ويدير هذا الشخص الخط التحريري للصحيفة الإلكترونية وفق معالجة مهنية ذات طبيعة صحفية؛ 3-1 المحتوى الأساسي للصحيفة الإلكترونية: محتوى الصحيفة الإلكترونية باستثناء الإعلانات والروابط وتعليقات الزوار وباقي أشكال مساهماتهم غير المعالجة صحفيا؛ 3-2 المواد الإعلامية الصحفية الأصلية: كل المواد الصحفية المنتجة بشكل مبتكر وغير مسبوق، والتي يراعى في استنساخها أو إعادة استغلالها احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ 3-3 المضيف: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم خدمة إيواء المضمون الرقمي للصحف الإلكترونية وخدماتها التفاعلية الأخرى من بريد إلكتروني، وأرشفة قواعد معطيات، وبرمجيات مع ضمان الحماية الرقمية لها، ويلتزم بتوفير إمكانية النفاذ الحر للمضمون وإمكانية الاطلاع على المحتوى والتفاعل معه والخدمات من طرف الزوار، مع منح مالك الموقع مفاتيح النفاذ للمضمون من أجل تعيينه وتدبيره؛ 3-4 اسم النطاق ومالكه: نظام على شبكة الإنترنت، يمكن من تحديد عنوان الموقع الإلكتروني والنفاذ إليه من طرف الزوار، يملكه شخص ذاتي أو اعتباري يتم حجز اسم النطاق تحت مسؤوليته، بشكل مباشر أو عن طريق وسيط طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛ 3-5 مقدم خدمات للصحافة الإلكترونية: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم بطريقة مهنية خدمة أو عدة خدمات مكتوبة أو سمعية بصرية تتألف من برامج ينتجها أو يشترك في إنتاجها أو يكلف غيره بإنتاجها أو بشرائها من أجل بثها أو إذاعتها أو تكليف غيره بإذاعتها؛ 4- الطابع: كل شخص ذاتي أو اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على طبع المطبوعات الدورية؛ 5- الموزع: كل شخص ذاتي أو اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على توزيع المطبوعات الدورية.

المادة (3) : حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للجميع طبقا للفصل 25 من الدستور. تمارس هذه الحقوق والحريات طبقا للدستور وفق الشروط والشكليات الواردة في هذا القانون ووفقا للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة. حرية طباعة الصحف وغيرها من المطبوعات وتوزيعها مضمونة، بموجب هذا القانون.

المادة (4) : يشكل هذا القانون إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة مدونة الصحافة والنشر.

المادة (5) : سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية: – القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي؛ – الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة.

المادة (6) : يحق للصحافيات وللصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر. باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور. تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

المادة (7) : تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام وتعمل على الالتزام بها. تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد. بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية. تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم المذكور أعلاه بنص تنظيمي وفق معايير موضوعية مع الاحترام المطلق لاستقلالية المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم. تلتزم السلطات العمومية بتوفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين من الاعتداء أو التهديد أثناء مزاولتهم لمهنتهم. تحترم قرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا الصحافة والنشر وفقا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

المادة (8) : يعتبر مؤسسة صحفية، في مدلول هذا القانون، كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس كل أو بعض الأنشطة الواردة في المادة 2 أعلاه ويتولى لهذه الغاية نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية بوصفه مالكا أو مستأجرا أو مسيرا، لأحدهما أو هما معا.

المادة (9) : باستثناء المؤسسات الصحفية الأجنبية الخاضعة للباب الخامس من هذا القانون، يجب على المؤسسات الصحفية، سواء كانت شخصا ذاتيا أو اعتباريا أن يكون: – مقرها الرئيسي بالمغرب؛ – ثلثا مالكيها على الأقل أو الشركاء فيها أو المساهمين فيها أو من لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أو هما معا يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري، من جنسية مغربية.

المادة (10) : عندما تتخذ المؤسسة الناشرة شكل شركة مساهمة، ما عدا الحالة التي تكون فيها المؤسسة مسعرة في بورصة القيم، يجب أن تكون الأسهم اسمية. كل نقل لهذه الأسهم يجب أن يصادق عليه مجلس إدارة الشركة أو مجلس رقابتها.

المادة (11) : يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يملك أكثر من 30 بالمائة في رأس مال أو حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أو المؤسسة المالكة لها أو هما معا أن يصرح بذلك إلى المجلس الوطني للصحافة. يجب على كل مؤسسة صحفية تملك أكثر من 10 في المائة من رأس مال أو حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أخرى أو هما معا أن تصرح بذلك إلى المجلس الوطني للصحافة وإلى مجلس المنافسة. في حالة عدم التصريح بالمقتضيات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يعاقب الشخص المالك لأكثر من 30 في المائة من أسهم المؤسسة الصحفية أو المؤسسة المالكة لها أو المؤسسة الصحفية المالكة لأكثر من 10 في المائة من الرأسمال عن ذلك، بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم.

المادة (12) : يمنع على كل شخص تحت طائلة غرامة يصل حدها الأقصى 50 مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي، على أن لا يقل المبلغ الأدنى للغرامة عن 5.000 درهم، القيام بإعارة الاسم لأية مؤسسة ناشرة من خلال التظاهر باكتتاب أسهم أو حصص أو اقتناء أصل تجاري أو سند أو استئجاره لتسييره. يتعرض لنفس العقوبة المستفيد من الأفعال المعاقب عليها في الفقرة السابقة.

المادة (13) : يمنع على كل مؤسسة صحفية أن تتلقى لفائدتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية، باستثناء دعم القدرات التدبيرية والجوائز الخاصة بالصحف والصحفيين والخدمات المتعلقة ببيع أو اشتراك أو إشهار أو تكوين أو تطوير للقدرات البشرية. يعاقب بغرامة من 60.000 إلى 400.000 درهم كل من تلقى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لمؤسسة صحفية الأموال أو المنافع المذكورة أعلاه، وتحكم المحكمة وجوبا بمصادرتها.

المادة (14) : تنشر القوائم التركيبية المحاسبية للمؤسسة الصحفية في منشوراتها قبل فاتح يوليو الموالي للسنة المحاسبية المعنية، مع نشر كمية السحب.

المادة (15) : يجب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى طبقا لما ورد في المادة 2 أعلاه، مدير للنشر.

عن editor

شاهد أيضاً

ما بعد الهدم

ما بعد الهدم بقلم سعاد جمالي   في إطار الحملة التي تقوم بها السلطات للقضاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333