Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / RETTERDAM PERS / حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة

حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة

القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر المادة 28 المادة 50

حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة

المادة (28) : يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة قدرها 1.200 درهم عن كل عدد لم تسلم منه النسخ إلى الجهات المعنية المشار إليها في المادة 26 أعلاه.

المادة (29) : يعد مطبوعا أجنبيا. لأجل تطبيق هذا القانون، كل مطبوع مهما كانت دعامته يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين: – أن يصدر في الخارج؛ – أن يصدر في المغرب، غير أن ما يفوق ثلث المالكين أو الشركاء أو المساهمين أو رأس المال أو من لهم حقوق التصويت في الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أو هما معا، يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري من جنسية أجنبية.

المادة (30) : يخضع كل مطبوع دوري أجنبي يطبع بالمغرب لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. علاوة على ذلك، يمنع أن يحدث أو ينشر أو يطبع أي مطبوع دوري أجنبي، تحت طائلة الحجز الإداري، إلا إذا صدر بشأنه سابق إذن من طرف رئيس الحكومة أو من يفوضه لذلك، بناء على طلب كتابي يوجهه المالك أو المستأجر أو المسير أو مدير النشر إلى رئيس الحكومة وفق البيانات والكيفيات المحددة في المادة 21 من هذا القانون. ويعتبر الإذن عديم الأثر إذا لم يصدر المطبوع الدوري الأجنبي بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ الحصول عليه أو إذا انقطع المطبوع الدوري الأجنبي عن الصدور لمدة سنة. يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية أعلاه بغرامة من 30.000 إلى 100.000 درهم، وتصدر العقوبة المذكورة على الطابع ومدير نشره وصاحب المطبعة والموزع الذين يتحملون عند الاقتضاء، أداء الغرامة على وجه التضامن. كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون بالنسبة للمطبوعات الأجنبية يجب التصريح به داخل الثلاثين يوما الموالية له لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

المادة (31) : يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية، إذا كانت تتضمن إساءة إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريضا ضد الوحدة الترابية للمملكة، أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة، أو إخلالا بواجب التوفير والاحترام لشخص الملك. كما يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية، إذا كانت تتضمن تحريض الجنود والوحدات العسكرية على العصيان أو التمرد أو الامتناع عن القيام بالواجب أو التحريض على العنف أو الكراهية أو التحريض على الإرهاب أو الإشادة به أو التحريض على التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض على الإضرار بالقاصرين. يتم حجز العدد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية أو النيابة العامة يصدر داخل أجل ثمان ساعات من توصله بالطلب وينفذ أمر الرئيس فورا وعلى الأصل، وإلى غاية اتخاذ رئيس المحكمة الابتدائية المعنية قراره المذكور يجوز للسلطة الحكومية المعنية أو النيابة العامة عدم الترخيص مؤقتا بتوزيع عدد المطبوع أو المطبوع الدوري المعني. وإذا وقع عن قصد نشر أو عرض المطبوعات أو المطبوعات الدورية الأجنبية المتضمنة للأفعال المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، والصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها، للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها يعاقب عن ذلك بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم. يباشر ضباط الشرطة القضائية بموجب القرار القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز أعداد المطبوعات أو المطبوعات الدورية الأجنبية الممنوعة وكذا الأعداد المنقولة عنها. وفي حالة الحكم بعقوبة، ينص وجوبا في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها.

المادة (32) : يمكن في حالة ثبوت كل منع أو حجز تعسفي للمطبوع أو المطبوع الدوري الأجنبي طلب تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك.

المادة (33) : حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة مع مراعاة مقتضيات البند 3 من المادة 2 أعلاه، لا يجوز اعتبار خدمات التواصل مع العموم على شبكة الإنترنت التي يكون غرضها الأساسي تقديم وصلات إشهارية أو إعلانات كيفما كان شكلها أو مضمونها، صحفا إلكترونية. تلتزم الصحف الإلكترونية بالمقتضيات الواردة في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).

المادة (34) : تستفيد الصحيفة الإلكترونية وبالمجان من اسم نطاق وطني بامتداد خاص بالصحافة Press.ma يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي. كما تستفيد الصحف الإلكترونية من التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة (35) : تستفيد الصحيفة الإلكترونية التي استوفت شروط المادة 21 أعلاه، وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي، مسلم من طرف المركز السينمائي المغربي، صالح لمدة سنة قابل للتجديد، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية. يتعرض كل تصوير بدون تصريح، للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

المادة (36) : تخضع تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية والروابط لمبدأ الحرية ويلتزم مدير النشر بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون. مع سحب التعليق أو الرابط في حالة ثبوت الإساءة. ولهذا الغرض، يضع مدير النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الإنترنت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة تسهل عليه حجبها وجعل الولوج إليها مستحيلا، كما تسهل على كل شخص آخر التعرف على المضامين المذكورة والإخبار عنها.

المادة (37) : لا يجوز حجب موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، على ألا تتجاوز مدة الحجب شهرا واحدا. لا يجوز السحب النهائي للمادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي في حالة الجرائم المنصوص عليها في المواد 73 و75 و76 و81 من هذا القانون. يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة بأمر استعجالي صادر عنه وبناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يأمر بالسحب المؤقت لهذه المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها إذا تعلق الأمر بالمواد 73 و75 و76 و81 من هذا القانون وبـ: – التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب؛ – الإشادة بجرائم الحرب أو بالجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو بجرائم الإرهاب؛ – التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو التحريض على الإضرار بالقاصرين.

المادة (38) : لا تتحمل الصحيفة الإلكترونية مسؤولية المواد الناتجة عن فعل الاختراق أو القرصنة الذي يجب إثباته سواء بوسائلها الخاصة أو من قبل شركة متخصصة في المجال، على أن تلتزم باحترام القواعد والتوجيهات المعمول بها في مجال أمن نظم المعلومات وكذا التحقق من تفعيلها عبر القيام بافتحاصات دورية للموقع. في حالة الاختراق أو القرصنة، يتعين على مدير النشر العمل على إبلاغ الإدارة المعنية بأمن المواصلات، والعمل على التوقيف المؤقت للموقع حتى يتم تصحيح الاختراق أو القرصنة وفي حالة تعذر تصحيحها وفق تراتبية المسؤولية المبينة في المادة 95 أدناه، يتم اللجوء إلى المضيف أو مالك اسم النطاق.

المادة (39) : يلتزم مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بالاحتفاظ بأرشيف الصحيفة لفترة توازي مدة ستة أشهر على الأقل تبتدئ من تاريخ نشر المادة الإعلامية.

المادة (40) : يتعرض كل من قام بالاستنساخ الكلي أو الجزئي لمواد إعلامية إلكترونية أصلية دون ترخيص مسبق من صاحب الحق، للجزاءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يستثنى من هذه الجزاءات الاستنساخ لغاية الاستشهاد والاستعمال غير التجاري في مجال التعليم، وكل شكل من الاستشهاد المسند لأصله والجاري به العمل حسب تقنيات وأخلاقيات مهنة الصحافة.

المادة (41) : يتعين على مدير نشر الصحيفة الإلكترونية فور توصله من صاحب حق محمي بما يفيد وجود خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المبادرة إلى سحب المادة المعنية أو تعطيل الولوج إليها وتقديم الاعتذار، عند توفر الشروط القانونية الواردة في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

المادة (42) : تترتب على عدم الاستجابة لمقتضيات المادة 41 أعلاه، الجزاءات الواردة في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دون إسقاط الحقوق المرتبطة بالفترة السابقة للإشعار بالخرق.

المادة (43) : تخضع العلاقة بين الطابع والناشر لقواعد التعاقد المعمول بها وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.

المادة (44) : يشترط قبل طبع العدد الأول من أي مطبوع دوري وطني أن يتلقى المدير المسئول عن المطبعة نسخة من شهادة إيداع التصريح الوارد في المادة 22 أعلاه مصادق عليها من قبل السلطات المختصة. يمنع على المدير المسؤول عن المطبعة عند عدم توصله بنسخة من شهادة إيداع التصريح المذكورة أعلاه، إصدار المطبوع الدوري. عند كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة في التصريح المشار إليه أعلاه، يجب أن يخبر به المدير المسئول عن المطبعة.

المادة (45) : يشترط قبل طبع أي مطبوع دوري أجنبي الحصول على الإذن الوارد في المادة 30 أعلاه.

المادة (46) : علاوة على البيانات الإجبارية الواردة في المادة 25 أعلاه، يتأكد المدير المسئول عن المطبعة من الإشارة في كل عدد جديد من مطبوع دوري إلى ما يلي: – الإيداع القانوني للمطبوع الدوري؛ – عدد النسخ المسحوبة ودورية صدور المطبوع. يمتنع المدير المسئول عن المطبعة عن طبع أي مطبوع دوري، بعد إشعار ناشره كتابيا عند عدم الإشارة في الأعداد الجديدة الثلاثة المتتالية منه إلى أحد البيانات الواردة أعلاه.

المادة (47) : يعاقب بغرامة من 3000 إلى 10000 درهم، كل طابع قام بطبع مطبوع دوري وطني من غير الحصول على نسخة من شهادة إيداع التصريح المسبق الوارد في المادة 44 أعلاه.

المادة (48) : يعاقب بغرامة من 30000 إلى 100000 درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري أجنبي دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه.

المادة (49) : يعاقب بغرامة من 2000 إلى 3000 درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري لا تتوفر فيه أحد البيانات الواردة في المادة 46 أعلاه.

المادة (50) : يخضع توزيع المطبوعات الدورية الوطنية والأجنبية لهذا القانون وللقوانين الأخرى الجاري بها العمل، ولاسيما فيما يتعلق باحترام مبادئ حماية النشء والقاصرين وحظر الإساءة للمرأة واحترام الأشخاص في وضعية إعاقة.

عن editor

شاهد أيضاً

الفضاء الثقافي والفني رياض السلطان بطنجة يقترح في شهر أبريل 2024

الفضاء الثقافي والفني رياض السلطان بطنجة يقترح برمجة متنوعة خلال شهر أبريل الجاري TELEGRAAFM ….ABDERRAHIM …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333