Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / RETTERDAM PERS / يحق نشر ما يجرى في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة

يحق نشر ما يجرى في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة

القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر المادة 73 المادة 91

يحق نشر ما يجرى في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة وعدم مخالفة الحقيقة. مع التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل

المادة (73) : يمنع: – صنع أو حيازة قصد الاتجار أو توزيع أو ضمان توزيع أو إيجار أو الإلصاق أو العرض؛ – إيراد أو استيراد أو تصدير أو السعي في التصدير أو النقل أو السعي في النقل عمدا لنفس الغرض؛ – تقديم ولو بالمجان وبطريقة عمومية أو غير عمومية، أو بأي وجه من الوجوه إلى أنظار العموم؛ – توزيع أو السعي في توزيع أو التسليم قصد التوزيع. كل مطبوع أو مكتوب أو رسم أو منقوش أو صورة أو أي مادة إعلامية تنشر مواد إباحية أو خليعة أو تستغل في التحريض على البغاء أو الدعارة أو الاعتداء الجنسي على القاصرين مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل.

المادة (74) : يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم. يمكن لضباط الشرطة القضائية أن يحجزوا المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الصور أو أية مادة إعلامية تحمل المضامين الممنوعة الواردة في المادة 73 أعلاه، عند استيرادها أو عرضها أو عند تقديمها على أنظار العموم وذلك فور اطلاعهم عليها بعد حصولهم على إذن مكتوب من وكيل الملك المختص. وفي حالة الإدانة تأمر المحكمة وجوبا بحجز وإتلاف الأدوات التي استعملت في ارتكاب الفعل.

المادة (75) : يمنع انتهاك سرية التحقيق والمس بقرينة البراءة أثناء مباشرة المساطر القضائية، قبل مناقشتها في جلسة عمومية. يمنع نشر بيان عما يدور داخل المحاكم حول قضايا القذف أو السب وكذا المرافعات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية ولاسيما ما يتعلق منها بإثبات الأبوة والطلاق. دون إذن المحكمة المعنية. ولا يطبق هذا المنع على الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به حيث يسوغ نشرها دائما. يمنع نشر المرافعات الخاصة بقضايا الأطفال أو القضايا التي يتورط فيها أحداث وكذا تلك المتعلقة بالأشخاص الراشدين، كيفما كانت طبيعتها، والتي تسمح بالتعرف على الأطفال. يمنع النشر بجميع الوسائل لصور شمسية أو رسوم لأشخاص تكون الغاية منها التشهير عن طريق التشخيص الكلي أو الجزئي لظروف جناية أو جنحة من قتل أو اغتيال أو قتل للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب وجرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري.

المادة (76) : يجوز للهيئات القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن أي قضية من القضايا المدنية. يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للهيئات القضائية والمحاكم. وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية. يجب أن يكون قرار الهيئات القضائية والمحاكم بالمنع معللا ويتاح للصحافة الاطلاع على قرار المنع.

المادة (77) : يحق نشر ما يجرى في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة وعدم مخالفة الحقيقة. مع التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.

المادة (78) : يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة للمواد 75 و76 و77 أعلاه.

المادة (79) : يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من: – عرض أو قدم أو باع للأطفال دون الثامنة عشر من عمرهم النشرات، أيا كان نوعها، المعدة للبغاء أو الدعارة أو الإجرام أو استهلاك أو ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أو الكحول أو السجائر؛ – عرض هذه النشرات إلكترونيا أو في الطرق العمومية أو خارج المتاجر أو داخلها أو قام بالدعاية لها في نفس الأماكن أو بأية وسيلة نشر أو بث أخرى في متناول العموم.

المادة (80) : يمنع عرض النشرات التي تتضمن الأفعال الواردة في المادة 79 أعلاه، إلكترونيا أو في الطريق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية وذلك بأمر من وكيل الملك المختص داخل أجل لا يتعدى 12 ساعة من تاريخ توصله بطلب وزير الداخلية أو السلطة المحلية المعنية، وذلك بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن القيام بها عملا بهذا القانون. ويجوز لرئيس المحكمة المختصة بناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يأمر بالحجز الفوري لعدد المطبوع الدوري أو حجب المادة الإلكترونية وفي حالة تكرار الفعل ثلاث مرات في نفس السنة يتم إيقاف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المادة (81) : يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 300.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.

المادة (82) : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم على الإساءة لشخص وكرامة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين الأجانب المعتمدين أو المندوبين لدى جلالة الملك، بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.

المادة (83) : يقصد في مدلول هذا القانون بـ: – القذف: ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليه أو إليها؛ – السب: كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطه من الكرامة أو قدح لا تتضمن نسبة أية واقعة معينة. يعاقب على نشر القذف أو السب مباشرة أو عن طريق النقل، حتى لو ورد هذا النشر بصيغة الشك أو كان موجها إلى شخص أو هيئة لم يعينها أو لم يحددها هذا النشر بكيفية صريحة ولكن يمكن التعرف عليها، من خلال العبارات الواردة في الخطب أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات، المجرمة وكذا المضامين المنشورة أو المبثوثة أو المذاعة. ولا تعتبر الوقائع المثارة في تعريف القذف موجبة لتحريك دعوى القذف إلا إذا كانت وقائع يعاقب عليها القانون.

المادة (84) : يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة 72 أعلاه، في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية أو الهيئات المؤسسة أو المنظمة أو الإدارات العمومية بالمغرب، أو في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو في حق موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أو مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته. يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم على السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة (85) : يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم عن القذف الموجه إلى الأفراد بإحدى الوسائل المبينة في المادة 72 أعلاه. ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد.

المادة (86) : لا تقبل أي دعوى بالقذف أو السب الناتج عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية بالجلسات العلنية للمحاكم ولا عن المذكرات أو المحررات المدلى بها لدى المحاكم والمناقشة علانية بجلساتها العمومية، غير أن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم البت في جوهرها، يمكنهم أن يأمروا بحذف البيانات المتناولة للقذف أو السب. غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن أن يفتح مجالا إما لإقامة دعوى عمومية وإما لإقامة دعوى مدنية من لدن الطرف المعني. وإذا تعلق الأمر بمحام يجب على المحكمة المعنية، مهما كانت درجتها، أن تحرر محضرا تحيله على نقيب هيئة المحامين التي ينتمي إليها المحامي المعني وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين.

المادة (87) : يمكن لأي شخص يعتبر نفسه ضحية لنشر قذف أو سب أو مس بالحياة الخاصة أو مس بالحق في الصورة بطريقة مباشرة أو عن طريق النقل بمجرد تمكنه من التعرف عليه من خلال العبارات المستعملة في المطبوع المعني أو الصحيفة الإلكترونية المعنية بما فيها المواد السمعية والمرئية ولحق به ضرر أن يطلب التعويض وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

المادة (88) : تطبق مقتضيات المواد 83 و85 و87 من هذا القانون على القذف أو السب الموجه في حق الأموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى الإساءة لشرف واعتبار الورثة الأحياء. يحق للورثة الأحياء أو من ينوب عنهم سلوك مسطرة الرد والتصحيح.

المادة (89) : يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام. يعاقب على هذا التدخل، إذا تم نشره دون موافقة الشخص المعني بالأمر أو دون رضاه المسبقين بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 85 أعلاه المتعلقة بالسب. وفي حالة تم النشر بدون موافقة ورضى مسبقين وبغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 85 أعلاه المتعلقة بالقذف. مع بقاء الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة 87 أعلاه.

المادة (90) : يفترض الرضى إذا تم الإعلان عن المعلومات الواردة في المادة 89 أعلاه من طرف الشخص نفسه أو تم إشهارها سابقا، أو أحيط العموم علما بها بصفة قانونية.

المادة (91) : تراعي المحكمة في تقدير التعويض المعنوي والمادي لجبر الضرر الناتج عن المس بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة أو القذف والسب ما يلي: – مدى توفر سوء النية؛ – ملابسات وظروف ارتكاب الفعل الضار؛ – عناصر الضرر وحجمه. – التناسب بين التعويض وحجم الضرر وفقا للمبادئ العامة والخبرة المنجزة؛ – رقم معاملات المقاولة الصحفية. يشترط في الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض مدى قيام الصحفي بالتحري والاستقصاء والبحث وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة العامة وراء النشر وكذا الأخذ برأي المعني بالقذف والسب والمس بالحياة الخاصة والمس بالحق في الصورة

عن editor

شاهد أيضاً

Lancement officielle de la 15ème édition de l’Université d’été au profit des jeunes Marocains Résidant à l’Etranger.

La 15ème édition de l’Université d’été au profit des jeunes Marocains résidant à l’étranger a …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333