Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / RETTERDAM PERS / التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل…

التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل…

القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر المادة 51 المادة 72

التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب

 – الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب

– التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز

المادة (51) : يخضع توزيع المطبوعات الدورية الأجنبية إلى ترخيص مسبق من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

المادة (52) : تخضع العلاقة بين كل من الناشر والموزع، وكذا بين الموزع والبائع، لقواعد تعاقدية حرة مشتركة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة (53) : يعاقب بغرامة من 2000 إلى 15000 درهم، كل موزع قام بتوزيع مطبوع دوري دون الحصول على نسخة من شهادة إيداع التصريح أو الإذن أو الترخيص الواردين على التوالي في المواد 22 و30 و51 أعلاه مسلم من قبل المؤسسة الصحفية.

المادة (54) : تعد شركات الطباعة أو التوزيع في مدلول هذا القانون تلك التي يتمثل مجال نشاطها الرئيسي في طبع أو توزيع المطبوعات.

المادة (55) : تخضع شركات طبع وتوزيع المطبوعات الدورية لمقتضيات التشريع المتعلق بالشركات وللتشريع الجاري به العمل في مجالي الطباعة والتوزيع. تعمل شركات الطباعة والتوزيع على نشر تقرير سنوي عن الخدمات المقدمة من طرفها.

المادة (56) : يجب أن يكون مدير شركة طبع أو توزيع المطبوعات الدورية؛ – راشدا ومقيما بالمغرب؛ – متمتعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أو في الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية.

المادة (57) : مع مراعاة ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل، تعين السلطة الإدارية المحلية بموجب قرار في كل جماعة ترابية الأماكن المعدة لإلصاق الإعلانات. ويمنع إلصاق الإعلانات الخاصة في هذه الأماكن، ولا تلصق مطبوعة على الورق الأبيض بالخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالها. دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980)، يمكن أن تحدد في قرارات تصدرها نفس السلطات الأماكن التي يمنع فيها كل إلصاق للإعلانات الخاصة أو كل إشهار أو إعلان تجاري.

المادة (58) : يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 درهم كل من ينتزع الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة أو يمزقها أو يغطيها أو يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها أو جعلها غير مقروءة. وإذا صدرت مخالفة من هذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان السلطة العمومية فيعاقب عنها بغرامة من 3000 إلى 5000 درهم.

المادة (59) : يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرها من الأماكن العمومية أو الخاصة، مهنة بائع متجول للكتب والنشرات والكراسات والجرائد والرسوم أو الشعارات والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية أو مناد بها أو موزع لها أو القيام بهذا العمل، ولو بصفة عرضية، أن يطلب الإذن في ذلك من السلطة الإدارية المختصة التابع لها مقر سكناه. يعاقب بغرامة من 200 إلى 1200 درهم عن كل مخالفة للمقتضيات المذكورة أعلاه.

المادة (60) : يمنع الإعلان عن المطبوع، وبصفة عامة، عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها. وإلا فإن المنادي أو الموزع أو البائع يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 درهم.

المادة (61) : يتابع وفق مقتضيات هذا القانون كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنشرات والدفاتر والجرائد والرسوم والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية التي تشكل جريمة.

المادة (62) : حرية الإشهار والدعاية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية مضمونة.

المادة (63) : علاوة على مقتضيات هذا القانون، يخضع الإشهار في مجال الصحافة والنشر لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما: – القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛ – القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك؛ – القانون رقم 91.15 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن؛ – القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه؛ – القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ – القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

المادة (64) : مع مراعاة حرية الإبداع، يمنع كل إشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية يتضمن: – تحريضا على الكراهية أو الإرهاب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو التعذيب؛ – إساءة وتحقيرا للأشخاص بسبب الدين أو الجنس أو اللون؛ – إساءة وتحقيرا للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها تكريس دونية المرأة أو يروج للتمييز بسبب جنسها؛ – إساءة وتحقيرا للنشء، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها أن تتضمن إساءة لشخص الطفل القاصر أو تتضمن تغريرا به أو مسا به أو ترويجا للتمييز بين الأطفال بسبب الجنس؛ – إساءة وتحقيرا للأشخاص في وضعية إعاقة؛ – ترويجا للتدخين عبر استعمال التبغ أو منتوجات التبغ وكذا المشروبات الكحولية في العملية الإشهارية لصالح مؤسسة أو خدمة أو نشاط أو أي منتوج آخر من غير التبغ أو المشروبات الكحولية يتضمن إشارة مميزة لهما أو مذكرة بهما بالصورة أو الاسم أو العلامة أو بأي صيغة أخرى؛ – استعمالا غير قانوني للمعطيات الشخصية ولأهداف إشهارية.

المادة (65) : يمنع الإشهار الكاذب أو التضليلي. يعتبر إشهارا كاذبا أو تضليليا كل إشهار يقدم كتابة أو بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات برامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة وذلك لهدف إشهاري غير معلن عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط حول طبيعة العرض ويعتبر التقديم مقصودا إذا كان بمقابل مالي أو غيره.

المادة (66) : يخضع النشاط الإشهاري لعلاقات تعاقدية حرة بين مهنيي القطاع والمعلنين وأصحاب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية،

المادة (67) : يمكن لوكالات الاستشارة في الإشهار والتواصل والاتصال أن تقوم بشراء المساحة والحيز بتفويض من المعلن، باسمه ولحسابه الذاتي، وبموجب علاقة تعاقدية حرة.

المادة (68) : يتم شراء المساحة الإشهارية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية من خلال فوتره عملية الإشهار بشفافية وبطريقة مباشرة، بناء على جدول تدرجي للأثمان يحدده ويعلن عنه كل ناشر.

المادة (69) : يحدد كل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية في بداية كل سنة ميلادية تعريفة إشهاراته وينشرها على الأقل مرة واحدة في السنة وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الأمر، وله أن يعدلها بشرط نشر التعديل. ويمنع استعمال تعريفة تخالف تلك التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار. يجب أن تسبقه عبارة “إشهار“.

المادة (70) : يعاقب بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المواد 63 و64 و65 أعلاه.

المادة (71) : تطبق أحكام المادتين 104 و106 أدناه إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات الدورية أو إحدى الصحف الإلكترونية إساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريضا ضد الوحدة الترابية للمملكة، أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة، أو إخلالا بواجب التوفير والاحترام لشخص الملك. كما تطبق أحكام هاتين المادتين إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات الدورية أو إحدى الصحف الإلكترونية تحريضا مباشرا على ارتكاب جناية أو جنحة، أو تحريضا على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص.

المادة (72) : يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل ولاسيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية. يعاقب على نفس الأفعال بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل تأثير على انضباط أو معنوية الجيوش. ويعاقب بنفس العقوبة الواردة في الفقرة الثانية على الأفعال التالية المرتكبة بنفس الوسائل الواردة في نفس الفقرة أعلاه؛ – التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب؛ – الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب؛ – التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز؛ يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم عن كل إهانة كما هي معرفة في التشريع الجاري به العمل. وترتكب بإحدى الوسائل الواردة في الفقرة الأولى أعلاه في حق رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم أو هيئة منظمة.

عن editor

شاهد أيضاً

ما بعد الهدم

ما بعد الهدم بقلم سعاد جمالي   في إطار الحملة التي تقوم بها السلطات للقضاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333