Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / RETTERDAM PERS / مافيا العقار … الاستيلاء بدون وجه حق على محل تجاري

مافيا العقار … الاستيلاء بدون وجه حق على محل تجاري

يعتبر الهدف الأساسي والأسمى الذي تسعى إليه جميع الدول و المجتمعات، تأسيس نظام قضائي قوي ومتين، وقوة القضاء ومتانته لا تتمظهر فقط في إقرار الحقوق عن طريق البث في المنازعات والخصومات، ولكن أيضا في الحفاظ على هذه الحقوق وصيانتها وإيصالها إلى أصحابها، فالمتقاضي لا يلجأ إلى هذا الجهاز من أجل الحصول على أحكام وقرارات وإنما من أجل الوصول إلى حقه والتمتع به، وذلك حتى لا تبقى الأحكام والقرارات مجرد أوراق شكلية من دون قوة تنفيذية على ارض الواقع، مما يشكل ضررا بالغا، وتعتبر العدالة ميزانا لكل أنواع السلوك القائمة في المجتمع بشتى الأصناف، فإذا ما انهارت العدالة في مجتمع ما انهار ذلك المجتمع.

تمهيد …مسطرة التنفيذ في التشريع المغربي – مجلة مغرب القانون

ويعتبر تنفيذ الأحكام الوسيلة القانونية التي تمكن من نقل الحقيقة القضائية المتمثلة في الأحكام الصادرة عن القضاء إلى حيز الواقع ومطابقتها له، ذلك أن النطق بالحق لصاحبه لا معنى له إذا لم يتمكن من التصرف فيه. جيريديكا غير أن هناك العديد من القضايا تظل عالقة لصعوبة مسالك التنفيذ ونتناول في هذا العدد القضية الخاصة  السيد محمد الخليفي بلبشير الاصل التجاري لشركة “ستوب بار” مقره الاجتماعي 1 ،قسارية الحنصالي، شارع هوفيت بوانيي، الدارالبيضاء:

تحقير الاحكام القضائية من طرف مافيا العقار لاجل الاستيلاء بدون وجه حق على المحل التجاري مقره الاجتماعي “ستوب بزار” ، الكائن برقم 1 ،قسارية الحنصالي، شارع هوفيت بوانيي، الدارالبيضاء

     منذ 1963 اشترى السيد محمد الخليفي بلبشير الاصل التجاري لشركة “ستوب بار” مقره الاجتماعي 1 ،قسارية الحنصالي، شارع هوفيت بوانيي، الدارالبيضاء، وغير اسمها الى “ستوب بازار” وفق عقد موثق. وأسهم الشركة يتقاسمها الى جانب المرحوم، )07 )أشخاص أجانب اخرين بمبلغ 6 ماليين ونصف. وفي سنة 1979 أصبحت جماعة سيدي بليوط آنذاك مكلفة بتدبير البازارات ولها صالحية ابرام العقود الكرائية؛ وسنة 1999 توفي محمد الخليفي بلبشير وتم اغلاق المحل. ليتفاجأ ذوي الحقوق ومنهم من كانوا آنذاك محاجير بإشعارهم بقرار جماعة سيدي بليوط بسحب رخصة الاستغلال بعد وفاة الهالك؛ وتم توثيق المحل مغلق بلفيف عدلي يتضمن 24 شاهدا وهو يتضمن بضائع وسلع وصندوق حديدي لصرف العملات ؛ وتم تشريد العمال وتعويضهم من طرف ذوو الحقوق للتنازل عن الدعوى المرفوعة بالمحكمة؛ وفي 13/10/2003 أصدرت المحكمة حكم تحت عدد 1471 التي قضت بإلغاء قرار فسخ رخصة استغلال المحل مع ما يترتب عن ذلك قانونا وارجاع الحالة الى ما كانت عليه باعتبار العالقة الكرائية التي بقيت مستمرة مع ذوي الحقوق وقائمة حتى بعد وفاة السيد محمد الخليفي الذي كان يستغل المحل سابقا. وفي سنة 2004 تم تجاهل مقتضيات هذا الحكم من طرف مقاطعة سيدي بليوط وضربه عرض الحائط وهو يشمل جميع ذوي الحقوق، كما تم استقطاب أخ زوجة الهالك المدعو أحمد العمراني وحده دون ذوي الحقوق بتقديم طلب الترخيص باستغلال المحل لفائدة أخته زهرة العمراني حيث تم اخراج شهادة السكنى لاخته القاطنة خارج التراب الوطني. وتم استصدار قرارين : قرار بتنازل زهرة العمراني وقرار عدد 29 بتاريخ 22/04 /2004 القاضي بالترخيص للمدعوة ف.م باستغلال المحل رغم عدم صالحية المقاطعة بذلك بل هو من اختصاص الجماعة. ورغم وجود هذا الحكم حول ارجاع الحالة الى ما كانت عليه، تم فتح المحل من طرف المدعية ف.م واللوبي المسخر بدون مسطرة جرد الممتلكات والسلع التي تم السطو عليها مع المبالغ المالية التي كانت متواجدة بصندوق صرف العمالت حيث لا أحد يعرف مصيره مع دخول قاضي المحاجير على الخط. وفي 15 /09/2005 قام ذوو الحقوق بوضع شكاية لدى النيابة العامة للاستماع الى جميع الاطراف المعنية، وطالب ذوو الحقوق بحفظ الشكاية الى حين بث المحكمة الادارية المختصة لالغاء القرار رقم 29 الصادر عن مقاطعة سيدي بليوط لفائدة المدعوة ف.م. وفي سنة 2006 قام بعض ذوو الحقوق بتبليغ الحكم المذكور الذي أصبح نهائيا ؛ ورفع دعوى قضائية من جديد لالغاء القرار رقم 29 و صدر فيه حكم قضائي عدد 2441 بتاريخ 28 /12 /2011 القاضي بإلغاء القرار الصادر لفائدة السيدة ف.م مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية، و تم تأييد الحكم االابتدائي بقرار استئنافي عدد 2736 المؤرخ في 03/07/2013؛ — بعد رجوع ذوو الحقوق الى المحاكم الادارية الابتدائية منها والاستئنافية أصبح الحكم نهائيا حائزا على قوة الشيء المقضي به —- وفي 28/12/2018 قام ذوو الحقوق بتقديم محضر التنفيذ الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء المضمن بالقرار الجماعي رقم 37/2018. وعليه، قامت جماعة الدار البيضاء بتنفيذ الاحكام المتضمنة في محضر التنفيذ وذلك بتوجيه رسالتي اعذار للمعنية بالامر مرفوقة بقرار جماعي عدد 37 /2018 والمذيل بإمضاء رئيس جماعة الدار البيضاء حول الغاء القرار رقم 29 وافراغ المحل واتخاذ كافة الاجراءات القانونية المترتبة على ذلك مع تسخير القوة العمومية. —–

   أثناء التنفيذ وجد ذوو الحقوق عراقيل عديدة لاستكمال تنفيذ القرار الجماعي رقم 37 /2018 المضمن بمحضر التنفيذ، وتدخل السيد الوالي قصد التنفيذ برسالة عدد 15106 بتاريخ 05 /12/2019 موجهة الى الجماعة التي استجابت للموضوع وراسلت مقاطعة سيدي بليوط لتنفيذ القرار الجماعي —-

 وفي 12/12/2019 وجه السيد رئيس مقاطعة سيدي بليوط رسالة الى الشرطة الادارية تحت عدد 14942 لاجل اخلاء المحل وتم لنفس الغاية انتداب أحد مأموري إجراءات التنفيذ من طرف رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء لاجل تحرير محضر في الموضوع. وفي 29 يناير 2020 عاينت اللجنة المشتركة المكلفة بالتنفيذ للمحل، حيث منحت للمدعو “ع.ت” زوج المدعى عليها مهلة )48 ساعة( لتسليم مفاتيح المحل رغم اهانته للاحكام القضائية التي وصفها بالفارغة، الا أنه في 31 /01 /2020 أخل بالتزامه المكتوب

   عبر وثيقة الالتزام الموقع عليها والمصححة امضاء، حيث وجدت اللجنة أن المحل مغلق وهاتفه مقفول وتم تحرير محضر امتناع من طرف مأمور إجر اءات التنفيذ المعين من طرف رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء بناء على طلب ذوو الحقوق وتم انجاز محضر المعاينة من طرف الشرطة الادارية التي التمست فيه بتسخير القوة العمومية الكافية لتنفيذ القرار الجماعي المذكور بعد تدوين امتناع المعني بالامر عن تسليم المفاتيح في محاضر الامتناع التي حررتها جميع الاطراف المكونة لهاته اللجنة. وفي 11 فبراير 2020 وجه السيد رئيس مقاطعة سيدي بليوط رسالة الى عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا تحت عدد 1901 حول تنفيذ القرار الجماعي بتسخير القوة العمومية للمؤازرة.

   وعليه، قامت المصالح المختصة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا بعقد اجتماعات لجنة التنفيذ ألجل استكمال التنفيذ؛ تعذر على هذه اللجنة القيام بالمتعين في الموضوع ألسباب مختلفة نجملها فيما يلي:

  • 09 دجنبر 2020 : عدم توصل بعض أطراف اللجنة المشتركة بمراسلة في الموضوع.
  • 4 فبراير 2020 : غياب الشرطة الادارية رغم مراسلة القائد رئيس الملحقة الادارية الاولى بوسمارة تحت عدد 99 بتاريخ 29 يناير 2021 الموجهة الى السيد رئيس مقاطعة سيدي بليوط – مصلحة الشرطة اإلدارية ورسالة رئيس المنطقة الحضرية الاولى – سيدي بليوط عدد 216 بتاريخ 11 فبراير 2021 الموجهة الى عمالة مقاطعات الدار البيضاء-انفا- قسم الشؤون الداخلية حول عدم حضور عناصر الشرطة الادارية رغم اشعارها من طرف السلطة المحلية بالتنفيذ وتمت مغادرة الجميع دون تنفيذ هذا الحكم والقر ار رقم 37 /2018 مع تحرير محاضر في الموضوع؛
  • رسالة السيد عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا تحت عدد 802 بتاريخ 10 مارس 2021 الموجهة الى مقاطعة سيدي بليوط الذي دق ناقوس الخطر حول ” تخلف الشرطة الادارية الجماعية رغم تبليغها بتاريخ التنفيذ مما من شأنه أن يعتبر تراجعا عن المسطرة وتأخيرا في إجراءاتها، أو قد يفسر بمثابة تحقير للحكم والقرار القضائيين اللذان كانا مصدر استصدار السيد رئيس جماعة الدار البيضاء لقراره إلاداري رقم 37 /2018 وما يترتب عليه من اثار قانونية.” مما يعتبر مساسا بقدسية القضاء وهيبته بسبب غياب الشرطة الادارية رغم اشعارها بالحضور وتمت مغادرة الجميع مع تحرير محاضر في الموضوع؛ • قيام مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الادارية بالدار البيضاء لجل استكمال التنفيذ بناء على طلب رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ بالانتقال يوم 09 /02 /2022 الى مكتب السيد الحسين نصر هللا المفوض له من طرف السيدة رئيسة جماعة الدار البيضاء بتدبير ملفات الشؤون القانونية والمنازعات والممتلكات والذي تم اخباره بموضوع الزيارة، والذي صرح بأنه بصدد التشاور لتحديد الاطار القانوني المزمع اتخاذه من أجل تنفيذ الحكم القضائي المذكور الا أنه بعد استنفاذ االجل المتفق عليه اتضح أنه ليس هناك ما يفيد استكمال إجراءات التنفيذ مما يستشف معه التسويف والمماطلة في التنفيذ مما حدا بمأمور إجراءات التنفيذ بإنجاز محضر الامتناع عن استكمال تنفيذ هذا الحكم القضائي النهائي الحائز على قوة الشيء المقضي به . بناء على ما سبق ذكره، فان ذوي الحقوق يسجلون بامتعاض كبير الطريقة المتعجرفة والدونية التي ينتهجها المشرفون على تدبير ملفات الشؤون القانونية والمنازعات والممتلكات في التعامل مع طالبي التنفيذ وتحقير الاحكام القضائية ويستنكرون الفساد المستشري بما يعرف ب : “مافيا العقار” المتواطئين في هذا الملف مطالبين بربط المسؤولية بالمحاسبة لتسوية هذا الملف القضائي لفائدة طالبي التنفيذ للتحقق من الاختلالات التي تعرقل استكمال تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة باسم جاللة الملك ؛ ورفضهم التام لهذه الممارسات التي تعيق تطبيق العدالة، وصيانة حقوق المظلومين كما هو منصوص عليها بدستور مملكتنا الشريفة.

  وعليه، فان ذوي الحقوق يطالبون بتوجيه جماعة الدار البيضاء رسالة الى عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا لاجل استكمال التنفيذ واخبار ذوي الحقوق لاتخاذ الاجراءات اللازمة قصد انتداب أحد مأموري إجراءات التنفيذ من طرف رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء بناء على طلب ذوي الحقوق ومشاركة اللجنة المشتركة المكلفة بالتنفيذ لاجل فتح المحل وانجاز محضر المعاينة في الموضوع…

                                                                                          مراسلة : أحمد الخليفي

المسطرة القانونية للتنفيذ

القسم التاسع: طرق التنفيذ
الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام
الفصل 428
تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل.
لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه، ونسخ عادية بعدد المحكوم عليهم.
تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، حاملة العبارة التالية: “سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ”.
تسلم النسخ العادية للأحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه.
يذكر في ملف كل دعوى حصول تسليم نسخة تنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها مع ذكر تاريخ التسليم وإسم الشخص الذي سلمت إليه .
الفصل 429
تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه.
يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 439 من هذا القانون.
يكلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية باقتراح من الجمعية العامة .
يمكن لمحكمة الاستيناف أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة ابتدائية .
الفصل 430
لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.
الفصل 431
يقدم الطلب – إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك – بمقال يرفق بما يلي:
1 – نسخة رسمية من الحكم؛
2 – أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛
3 – شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستيناف والطعن بالنقض؛
4 – ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.
يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن، ماعدا من لدن النيابة العامة .
الفصل 432
تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة.
الفصل 433
يبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 الآتي بعده.
يتم هذا التبليغ بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل 50 والصيغة التنفيذية وتوقيع كاتب الضبط وطابع المحكمة.
تكون الصيغة التنفيذية كما يأتي:
وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور (أو القرار) كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا.
يمكن لأطراف الدعوى أن يحصلوا على مجرد نسخ مصادق على مطابقتها من كتاب الضبط .
الفصل 434
يتابع التنفيذ إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبة للكل ويقسم كاتب الضبط الناتج بين المستفيدين طبقا للأحكام الصادرة لهم من المحكمة.
الفصل 435
تسلم نسخة تنفيذية واحدة، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضى المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة .
الفصل 436
إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.
لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.
الفصل 437
لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل التعرض أو الاستيناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استيناف ضده.
الفصل 438
لا يجوز إجراء أي حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر ومحقق، وإذا لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود، يوقف بعد وقوع الحجز سير جميع الإجراءات اللاحقة إلى أن يتم تقييم الأشياء.
الفصل 439
يتم التنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصلين 433 و434 غير أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية.
الفصل 440
يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ .
إذا طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم.
إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ.
الفصل 441
لا تسري آجال الاستيناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.
يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.
الفصل 442
إذا توفي المستفيد من الحكم قبل التنفيذ أخطر الورثة الرئيس مثبتين صفتهم، فإذا قام نزاع حول إثبات هذه الصفة قرر القاضي متابعة التنفيذ مع إيداع القدر المحصل عليه بكتابة الضبط.
يأمر القاضي العون المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تحفظي صيانة لحقوق التركة.
الفصل 443
إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440، ويتعين إجراء حجز تحفظي على أموال التركة.
يواصل التنفيذ الجبري الذي يبدأ ضد المنفذ عليه وقت موته على تركته.
إذا تعلق الأمر بإجراءات التنفيذ التي يلزم لها استدعاء المنفذ عليه وكان الوارث أو مكان إقامته مجهولا بحث عنه بكل الوسائل.
تتبع نفس الإجراءات إذا مات المنفذ عليه قبل بدء التنفيذ وكان الوارث أو مكان إقامته غير معروف.
الفصل 444
إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك.
الفصل 445
يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توجد، أجرى على الأموال العقارية.
غير أنه يقع التنفيذ إذا كان للدين ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار المحمل به.
الفصل 446
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من منقولات معينة، أو أشياء قابلة للاستهلاك سلمت للدائن.
الفصل 447
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه نقلت حيازته إلى الدائن، ويجب أن ترد الأشياء المنقولة التي لا يشملها هذا التنفيذ إلى المنفذ عليه، أو أن توضع تحت تصرفه خلال أجل ثمانية أيام، فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد وأودع الثمن الصافي في كتابة الضبط.
الفصل 448
إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.
يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.
الفصل 449
لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء، أن يتعرض على الحجز وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن.
الفصل 450
يأذن الرئيس لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل والغرف، والأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ.
الفصل 451
لا يمكن في غير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب أمر من الرئيس إجراء حجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا ولا خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون . مراجع

 

عن editor

شاهد أيضاً

Ahwash-kunsten met de ritmes van de wereld

Ahwash-kunsten met de ritmes van de wereld Nederlandse versie                 Speciaal: Onze correspondent: Abderrahim Fakir Idrissi …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333