Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / عربي ودولي..Arabisch en internationaal / الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر

الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر

الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر

القسم الأول – التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح

الفصل الثامن والثلاثون :

(غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جناية أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لهذا التحريض مفعول فيما بعد, وذلك إما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية إما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.

ويطبق هذا المقتضى كذلك إذا لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب جريمة.

الفصل التاسع والثلاثون :

(غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 درهم و100.000 درهم كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة أو القتل أو النهب أو الحريق وإما على التخريب بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول.

ويعاقب بنفس العقوبات من يحرض مباشرة وبنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس بالسلامة الداخلية للدولة.

وتطبق نفس العقوبات على من يستعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل الثامن والثلاثين للإشادة بجرائم القتل أو النهب أو الحريق أو السرقة أو جريمة التخريب بالمواد المتفجرة.

الفصل التاسع والثلاثون المكرر:

(أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : كل من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 38 للتحريض على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف ضد شخص أو أشخاص اعتبارا لجنسهم أو لأصلهم أو للونهم أو لانتمائهم العرقي أو الديني أو ساند جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 3.000 و30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل الأربعون :

(غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 207-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 17 ذي القعدة 1423 (20 يناير 2003)) : يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم كل تحريض يوجه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل الثامن والثلاثين ، ويقصد به حث الجنود البرية أو البحرية أو الجوية وكذا أعوان القوة العمومية على الإخلال بواجباتهم والخروج عن الطاعة الواجبة عليهم نحو رؤسائهم في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ القوانين والضوابط.

عن editor

شاهد أيضاً

الصحراء مغربية : “قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا”

قال جلالة الملك محمدالسادس في الخطاب السامي الذي وجهه مساء يوم السبت إلى الأمة بمناسبة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333