Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / CINEMA TELEGRAAF PERS / دعم إنتاج الأعمال السينمائية

دعم إنتاج الأعمال السينمائية

قرار مشترك لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رقم 2490.12 الصادر في 2 ذي القعدة 1433 (19 شتنبر 2012) بتحديد شروط ومعايير وطرق صرف دعم إنتاج الأعمال السينمائية.
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،
والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
بناء على المرسوم رقم 2.12.325 الصادر في 28 من رمضان 1433 (17 غشت 2012) بتحديد شروط ومساطر دعم الإنتاج السينمائي ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، ولا سيما المادتين الأول والسادسة منه،
قررا ما يلي :
الفصل الأول
دعم إنتاج الأعمال السينمائية
المادة 1
أهداف دعم الإنتاج السينمائي
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.325 المشار إليه أعلاه، يهدف دعم إنتاج الأعمال السينمائية إلى :
  • ضمان جودة الأعمال السينمائية المدعومة وتحسين قيمتها الفنية و تنافسيتها؛
  • فتح المجال أمام الموارد البشرية الوطنية المختصة في مهن السينما لتطوير كفاءاتها المهنية.
 
المادة 2
فئات الدعم
يمنح الدعم لشركات الإنتاج المغربية على شكل تسبيقات على المداخيل فيما يخص مشاريع الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة قبل الإنتاج، وللأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بعد الإنتاج، ولمشاريع الأفلام الوثائقية الطويلة قبل الإنتاج وللأفلام الوثائقية الطويلة بعد الإنتاج، في حدود عملين اثنين (2) في السنة بالنسبة لمجمل الأعمال الوثائقية.
كما يمنح الدعم أيضا لهذه الشركات على شكل مساهمة مالية لمشاريع كتابة وإعادة كتابة سيناريو الأفلام الروائية الطويلة المرشحة للاستفادة من التسبيق على المداخيل.
ويمنح دعم الإنتاج السينمائي حسب طبيعة المشروع ونوعيته، وبعد التوصل بملف لطلب الدعم يودع، مقابل وصل، لدى كتابة لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية. يسحب ملف طلب الدعم مسبقا من المركز السينمائي المغربي ويتم ملؤه قبل الإيداع.
تودع طلبات الدعم بالنسبة للأفلام قبل الإنتاج في أجل أقصاه 5 يناير بالنسبة للدورة الأولى، و5 ماي بالنسبة للدورة الثانية و5 شتنبر بالنسبة للدورة الثالثة.
أما بالنسبة للأفلام بعد الإنتاج ولمشاريع كتابة وإعادة كتابة السيناريو، فإن آخر أجل لإيداع طلبات الدعم هو 24 يناير بالنسبة للدورة الأولى، و24 ماي بالنسبة للدورة الثانية، و24 شتنبر بالنسبة للدورة الثالثة.
الفصل الثاني
شروط ومعايير منح الدعم
المادة 3
شروط عامة
يجب أن تستوفي ملفات طلب الدعم المقدمة من لدن شركات الإنتاج، باستثناء الطلبات الخاصة بالسيناريو، الشروط التالية :
  • أن يكون المخرج من جنسية مغربية حاملا للبطاقة المهنية فيما يخص الأفلام الطويلة؛
  • أن يكون المخرج من جنسية مغربية وحاملا للبطاقة المهنية الخاصة بمخرج أو مساعد المخرج الأول أو مدير التصوير أو رئيس التوضيب، فيما يخص الأفلام القصيرة؛
  • أن لا تقل مدة الفيلم كحد أدنى عن ثمانين دقيقة للفيلم الطويل، وخمس دقائق للفيلم القصير.
و في حالة الإنتاج المشترك لفيلم منجز من قبل مخرج غير مغربي، يجب على شركة الإنتاج المغربية أن تحصل على موافقة المركز السينمائي المغربي وموافقة السلطات السينمائية للبلد أو البلدان المساهمة في هذا الإنتاج.
المادة 4
شروط قبول ملفات مشاريع الأفلام قبل الإنتاج
يجب أن تتضمن ملفات مشاريع الأفلام المرشحة للاستفادة من الدعم قبل الإنتاج الوثائق التالية :
  • طلب الدعم، وفق النموذج المعد من طرف المركز السينمائي المغربي، موقعا من طرف الممثل القانوني لشركة الإنتاج؛
  • مذكرة من اثنتي عشرة (12) نسخة تتضمن التعاليق أو عناصر الإخبار التي يعتبرها المترشح مفيدة لفهم أفضل لمشروع فيلمه، سواء تعلق الأمر بالعناصر الفنية أو التقنية أو المالية؛
  • مشروع السيناريو، مع الحوار باللغة التي سيصور بها الفيلم، في اثنتي عشرة (12) نسخة مطبوعة، وعند الإمكان، في اثنتي عشرة (12) نسخة رقمية. يرفق السيناريو بنسخة باللغة العربية في حالة تقديمه بلغة أخرى. وإذا كان السيناريو مقتبسا من عمل أدبي أو فني، يجب على الشركة الطالبة للدعم الإدلاء بعقد مبرم مع ذوي الحقوق يسمح بهذا الاقتباس.
  • ملخص السيناريو مرفوقا بقائمة الشخصيات والعلاقة بينها؛
  • اثنتي عشرة (12) نسخة من مشروع الميزانية التقديرية وفق النموذج المنصوص عليه في دفتر التحملات الخاص بدعم الإنتاج السينمائي، على أن يكون موقعا من طرف الممثل القانوني لشركة الإنتاج ؛
  • تصريح بالشرف موقع من طرف المنتج يشهد فيه بأن شركته في وضعية قانونية سليمة تجاه التقنيين والممثلين وكل شخص مادي أو معنوي شارك في أفلامه السابقة؛
  • تصريح بالشرف موقع من طرف المنتج يشهد فيه أن السيناريو المرشح للاستفادة من الدعم، قد تم إيداعه طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛
  • التزام الشركة بدفع مستحقات معاونيها في حدود دور واحد، مع إمكانية أداء مستحقات دور ثان بشكل اختياري (منتج، مخرج، ممثل، مركب، محافظ…)؛
  • نسخة من عقد أو عقود الإنتاج المشترك عند الاقتضاء؛
  • شهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت أن شركة الإنتاج هي في وضعية جبائية سليمة؛
  • شهادة مسلمة من صندوق الضمان الاجتماعي تثبت أن الشركة في وضعية قانونية تجاه العاملين بها؛
  • التزام كتابي لشركة الإنتاج بتضمين بداية “جينيريك” الفيلم العبارة التالية “استفاد هذا الفيلم من دعم الإنتاج السينمائي الوطني المغربي” وذلك في حالة ما إذا استفاد الفيلم من الدعم؛
  • الإدلاء، عند الاقتضاء، بشريط فيديو أو بقرص رقمي للفيلم الأخير أو ما قبل الأخير لمخرج المشروع المستفيد من الدعم؛
  • قائمة بالمشاركات والجوائز التي حصلت عليها أفلام المخرج في المهرجانات الوطنية والدولية، في حالة وجودها؛
  • المسار التسويقي للأفلام السابقة للمخرج (التوزيع بالقاعات السينمائية، التلفزة، الفيديو، الأقراص الرقمية…)؛
  • بطاقة معلومات لشركة الإنتاج (الموارد البشرية، الإمكانيات التقنية…)؛
  • قائمة بالأفلام الوطنية أو الأجنبية أو هما معا التي أنتجتها الشركة أو قامت بتنفيذ إنتاجها، وعند الاقتضاء نسخ من الأعمال التي أنتجتها؛
  • المسار التسويقي للأفلام السابقة لشركة الإنتاج (التوزيع بالقاعات السينمائية، التلفزة، الفيديو، الأقراص الرقمية…)؛
  • جذاذة تعريفية بشركة الإنتاج (الموارد البشرية، الإمكانيات التقنية…..) ؛
  • قائمة بأسماء الأفلام الوطنية أو الأجنبية أو كليهما التي قامت شركة الإنتاج المعنية بإنتاجها أو بتأمين الإنتاج التنفيذي لها، وإذا أمكن، موجز من هذه الإنتاجات؛
  • الإنجازات التسويقية للأفلام التي أنتجتها الشركة المعنية مسبقا (التوزيع بالقاعات السينمائية، التلفزة، الفيديو، الأقراص الرقمية…)؛
  • التزام شركة الإنتاج بالتعاقد مع محاسب معتمد في حال قبول مشروع الفيلم، وبوضع نسخة من العقد الذي يربطها مع المحاسب المعتمد لدى كتابة صندوق الدعم عند طلب الدفعة الأولى من الدعم؛
  • التزام الشركة المستفيدة من الدعم بتسويق الفيلم في أجل أقصاه ستة أشهر تبتدئ من تاريخ مشاهدة النسخة الأولى للفيلم المستفيد من الدعم وقبوله من لدن لجنة الدعم، ما عدا في حالة الظروف القاهرة المبررة والمقبولة من قبل المركز السينمائي المغربي؛
  • موافقة المركز السينمائي المغربي وموافقة السلطات السينمائية للبلد أو البلدان المساهمة في الإنتاج في حالة الإنتاج المشترك لفيلم منجز من قبل مخرج غير مغربي.
المادة 5
شروط قبول ملفات الأفلام بعد الإنتاج
يجب أن تتضمن ملفات الأفلام المرشحة للاستفادة من الدعم بعد الإنتاج الوثائق التالية :
  • طلب الدعم وفق نموذج معد من طرف المركز السينمائي المغربي وموقع من طرف الممثل القانوني لشركة الإنتاج؛
  • اثنتي عشرة (12) نسخة من الميزانية التقديرية للفيلم وفق النموذج المنصوص عليه في دفتر التحملات المتعلق بدعم الإنتاج السينمائي، على أن تكون موقعة من طرف الممثل القانوني لشكل الإنتاج ؛
  • اثنتي عشرة (12) نسخة من لائحة الفريق التقني والفني ؛
  • تصريح بالشرف موقع من قبل المنتج يشهد فيه بأن شركته في وضعية قانونية سليمة تجاه التقنيين والممثلين وكل شخص مادي أو معنوي شارك في الفيلم المرشح للاستفادة من الدعم وفي أفلامه السابقة؛
  • شهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت أن شركة الإنتاج في وضعية جبائية سليمة؛
  • شهادة مسلمة من صندوق الضمان الاجتماعي تثبت أن الشركة في وضعية قانونية اتجاه العاملين بها؛
  • التزام كتابي لشركة الإنتاج بتضمين بداية “جينيريك” الفيلم العبارة التالية “استفاد هذا الفيلم من دعم الإنتاج السينمائي الوطني بالمغرب” وذلك في حالة ما إذا استفاد الفيلم من الدعم؛
  • نسخة من الفيلم إما من حجم 35 ملم وإما على دعامة السينما الرقمية (DCP) أو أية دعامة أخرى موجهة للقاعات السينمائية؛
  • التزام الشركة المستفيدة من الدعم بتسويق الفيلم في أجل أقصاه ستة أشهر تبتدئ من تاريخ الحصول على الدعم، ما عدا في حالة الظروف القاهرة المبررة والمقبولة من قبل المركز السينمائي المغربي؛
  • موافقة المركز السينمائي المغربي وموافقة السلطات السينمائية للبلد أو البلدان المساهمة في الإنتاج في حالة الإنتاج المشترك لفيلم منجز من قبل مخرج غير مغربي.
المادة 6
شروط قبول ملفات دعم كتابة
وإعادة كتابة سيناريو الأفلام الروائية الطويلة
للاستفادة من دعم كتابة السيناريو للأفلام الروائية الطويلة، يجب أن تتضمن ملفات طلب الدعم الوثائق التالية :
  • طلب الدعم وفق نموذج معد من لدن المركز السينمائي المغربي وموقع من طرف الممثل القانون لشركة الإنتاج؛
  • تقديم سيناريو من عشرين صفحة، متضمنا الحوار أو بدونه، في اثنتي عشرة (12) نسخة؛
  • مذكرة حول الأهداف والمرامي العامة يعدها صاحب السيناريو أو المخرج؛
  • موافقة مبدئية لكاتب السيناريو لنقل مشروعه إلى الشاشة من قبل الشركة المنتجة؛
  • شهادة من طرف شركة الإنتاج التي تطلب الدعم تعبر فيها عن رغبتها في نقل السيناريو إلى الشاشة في أجل تم تحديده مع كاتب السيناريو.
أما فيما يخص مشاريع الأفلام الروائية الطويلة التي قررت لجنة الدعم أنها تستلزم إعادة كتابة السيناريو، فيجب على الشركة صاحبة المشروع الراغبة في الاستفادة من دعم إعادة كتابة السيناريو أن تتقدم بطلب كتابي بذلك بعد إشعارها بقرار لجنة الدعم مع تضمين ملفها الوثائق التالية :
  • طلب الدعم وفق نموذج معد من لدن المركز السينمائي المغربي وموقع من قبل الممثل القانوني لشركة الإنتاج؛
  • تقديم سيناريو من عشرين صفحة، متضمنا الحوار أو بدونه، في اثنتي عشرة (12) نسخة؛
  • موافقة مبدئية لكاتب السيناريو لنقل مشروعه إلى الشاشة من قبل الشركة المنتجة بعد إعادة الكتابة؛
وفي جميع الحالات، فإن استفادة السيناريو من دعم الكتابة أو إعادة الكتابة، لا يستلزم بالضرورة الاستفادة من الدعم قبل الإنتاج لمشروع الفيلم الذي سيتم إنتاجه بناء على هذا السيناريو.
المادة 7
شروط ومعايير منح الدعم
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.325 المشار إليه أعلاه، يجب على لجنة الدعم عند اختيارها لمشاريع الأفلام، ومع حرصها على احترام حرية الإبداع والتعبير لدى السينمائيين ومراعاة الأهداف المؤطرة للدعم، أن تراعي المعايير التالية :
  1. السيناريو؛
  2. كفاءة المخرج؛
  3. كفاءة المنتج؛
  4. القدرة المالية والتنظيمية لشركة الإنتاج؛
  5. الكلفة المالية التقديرية المقدم من طرف الشركة والمعد من طرف منتج أو مدير إنتاج.
وفيما يخص تقييم السيناريو يجب على لجنة الدعم أن تستند إلى مجموعة من المعايير من بينها :
  1. أهمية الموضوع وجدية الفكرة والأطروحة؛
  2. التماسك، والمقصود به تماسك القصة والسرد وتتالي المشاهد وتعاقب اللقطات، وتماسك الشخصيات والحوارات والتقطيع؛
  3. التفصيل، أي أن يكون السيناريو المقترح مفصلا بما يجعله أقرب ما يمكن إلى المنتوج النهائي؛
  4. احترام مبادئ البناء الدرامي وتكييفها مع اللغة السينمائية بما يمكن من التوصل إلى منطق داخلي ينتظم معه السرد، مع إيلاء أهمية خاصة للغة الصورة مقارنة مع اللغة المنطوقة؛
  5. البناء المحكم للشخصيات، على الصعيد السيكولوجي والسلوكي ونمط العيش والتفكير وفي العلاقات القائمة بينها؛
  6. أن يمثل الحوار الواقع، وأن يكون حقيقيا، و متماسكا، و منسجما مع وعي الشخصية ومستواها الاجتماعي والثقافي؛
  7. تتابع السرد الفيلمي، ومدى ضبطه لإيقاع الفيلم ومطابقة مختلف الاختيارات التقنية والجمالية لتماسك السرد، مع وضوح زاوية النظر وزاوية السمع في الكتابة السردية؛
  8. ضبط وتوظيف عنصري الزمان والمكان، بشكل يجعلهما مكونين أساسيين في البناء الدرامي؛
  9. القرب، الذي يعتبر عاملا مهما في إثارة اهتمام الجمهور؛
  10. إضافة أشياء جديدة على مستوى الكتابة والسرد والمتخيل؛
  11. احترام الهوية النوعية للفيلم وانتمائه إلى جنس سينمائي معين.
تولي اللجنة المشار إليها في المادة 14 أدناه أهمية خاصة للأعمال الأولى، ويقصد بها الفيلم الأول والثاني للمخرج نفسه، وذلك من أجل تشجيع التنوع وتجديد الطاقات الإبداعية.
ورغم انتقائها للأعمال القابلة للتنفيذ من الناحية المالية وغير المهددة بنقص في التمويل، تولي اللجنة عناية خاصة للمشاريع التي تبرز، عبر الصورة، مختلف تجليات الحياة المجتمعية بالمغرب، سواء الحاضرة أو الماضية، على مستوى الحياة اليومية أو التاريخ كما على مستوى البيئة والأعراف والتقاليد والقيم.
كما أنها تولي عناية خاصة للأعمال التي تعمل على تمكين وتقوية التعبيرات الثقافية الجهوية والمحلية على مستوى الإبداع السينمائي وإبراز التنوع الجهوي والمجال الجغرافي، وتقوية الاشتغال على قضايا المجتمع وتثمين مكونات ومقومات الهوية المغربية وتعزيز إشعاع حضارة وثقافة وتاريخ المغرب.
الفصل الثالث
مبالغ الدعم
المادة 8
دعم مشاريع الأفلام قبل الإنتاج
يحدد مبلغ الدعم الممنوح لمشاريع الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية الطويلة قبل الإنتاج في ثلثي (2/3) الميزانية المقدرة من طرف لجنة الدعم على ألا يتعدى مبلغ التسبيق بالنسبة لمشاريع الأفلام الروائية الطويلة عشرة ملايين (10.000.000) درهم، وبالنسبة للأفلام الروائية القصيرة مائتي ألف (200.000) درهم والأفلام الوثائقية الطويلة مليون (1.000.000) درهم.
وفي جميع الأحوال لا ينبغي لمبلغ الدعم أن يتعدى ثلثي (2/3) الكلفة النهائية المتحقق من صحتها من طرف المركز السينمائي المغربي والمصادق عليها من طرف لجنة الدعم أثناء البت في منح الدفعة الرابعة من الدعم.
يجب أن تكون المصاريف المأخوذة بعين الاعتبار في تحديد الكلفة النهائية الإجمالية للفيلم مطابقة لطبيعة المصاريف  كما هي منصوص عليها في دفتر التحملات وفي الاتفاق النموذجي الموقع بين شركة الإنتاج والمركز السينمائي المغربي.
يمثل الثلث (1/3) المتبقي مساهمة شركة الإنتاج، ويمكن لهذه المساهمة أن تتضمن ما يلي :
  • بيع حقوق البث التلفزي؛
  • حصص الإنتاج المشترك؛
  • مختلف أنواع الدعم والمساهمات؛
  • الاحتضان والهبات.
ولا يمكن للشركة المستفيدة من الدعم أن تحصل على الدفعة الرابعة من الدعم، ما لم تقدم الوثائق التي تثبت مساهمتها الخاصة في ميزانية الفيلم المدعم. وفي حال عدم قيام الشركة بذلك لا يمكنها أن تتقدم بمشروع فيلم جديد للحصول على الدعم إلا إذا قامت بتصفية كل الديون المتعلقة بفيلمها السابق وأرفقت ذلك بالمستندات الثبوثية.
تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 1.12.325 المذكور أعلاه، يتم التأكد من إنجاز المشاريع المدعمة ومراقبة احترام الالتزامات من قبل الشركة المستفيدة من الدعم بواسطة مدققين منتمين للمفتشية العامة للمالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، وذلك بعد استلام الشركة للدفعة الرابعة من الدعم.
المادة 9
دعم الفيلم بعد الإنتاج
لا يجب أن يتعدى مبلغ الدعم الممنوح للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية الطويلة بعد الإنتاج، ثلثي (2/3) الكلفة النهائية للفيلم على ألا يتعدى مبلغ الدعم بالنسبة للأفلام الروائية الطويلة عشرة ملايين (10.000.000) درهم، وبالنسبة للأفلام الروائية القصيرة مائتي ألف (200.000) درهم وبالنسبة للأفلام الوثائقية الطويلة مليون (1.000.000) درهم.
 يجب أن تطابق المصاريف المأخوذة بعين الاعتبار في تحديد الكلفة النهائية الإجمالية للفيلم ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات وفي الاتفاق  النموذجي الموقع بين شركة الإنتاج والمركز السينمائي المغربي .
المادة 10
دعم كتابة وإعادة كتابة السيناريو
في حالة ما إذا اتضح أن مشروع فيلم روائي طويل مرشح للاستفادة من الدعم قبل الإنتاج، يستلزم إعادة كتابة السيناريو الخاص به، يمكن للجنة الدعم أن تقرر منحه مساهمة مالية من أجل إعادة كتابة السيناريو.
كما يمكن للجنة الدعم أن تدعم مشاريع كتابة السيناريو، بناء على الشروط الفنية والمهنية الواردة في الاتفاق النموذجي المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.12.325 المشار إليه أعلاه.
ويتراوح مبلغ الدعم المالي الممنوح لكتابة أو إعادة كتابة السيناريو ما بين أربعين ألف (40.000) درهم ومائة ألف (100.000) درهم.
الفصل الرابع
طرق صرف مبلغ الدعم
المادة 11
صرف مبلغ الدعم
يتم صرف مبلغ دعم الأفلام الطويلة والقصيرة قبل الإنتاج على أربع دفعات، ويصرف مبلغ الدعم لكتابة وإعادة كتابة السيناريو للأفلام الروائية الطويلة على دفعتين، في حين يصرف مبلغ الدعم للأفلام بعد الإنتاج دفعة واحدة بعد مشاهدة الفيلم من لدن اللجنة وانتقائه للاستفادة من الدعم.
وفي جميع الحالات، تخضع عملية صرف مبلغ الدعم وإرجاع النسب المستحقة من المداخيل، لاتفاق نموذجي يتم توقيعه بين المركز السينمائي المغربي والجهة المستفيدة من الدعم.
كما يجب على الشركة المستفيدة من الدعم فتح حساب بنكي خاص بالفيلم تودع فيه جميع مبالغ الدعم المحصل عليها لفائدة هذا الأخير وكذا جميع مداخيله وذلك إلى غاية إرجاع مبلغ التسبيق الذي استفاد منه الفيلم.
يجب على الشركة المستفيدة من الدعم قبل الإنتاج القيام بما يلي :
  • تقديم ميزانية مشروع الفيلم وكذا الحسابات المبدئية الخاصة به، بشكل مسبق، قصد الحصول على الدفعة الأولى من الدعم؛
  • العمل على أن يكون الفيلم مطابقا للالتزامات الفنية والمالية لمشروع السيناريو المستفيد من الدعم؛
  • العمل على تسويق الفيلم تجاريا في قاعات السينما على الصعيد الوطني.
وفي حالة عدم احترام شركة الإنتاج لمقتضيات هذا القرار، أو مقتضيات دفتر التحملات الخاص بدعم الإنتاج السينمائي أو لمقتضيات الاتفاق النموذجي، لا يسمح لها أن تقدم أي مشروع جديد للجنة الدعم إلا بعد إرجاع دفعات الدعم المستلمة من قبلها.
في حالة ما إذا لاحظت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، أثناء مشاهدتها للفيلم قبل صرفها للدفعة الرابعة من الدعم، عدم مطابقته للالتزامات الفنية والمالية لمشروع السيناريو المستفيد من الدعم، فإن بإمكانها أن توقف صرف الدفعة الرابعة بشكل كلي أو جزئي.
وفي حالة ما إذا كان الطاقم التقني الذي يظهر في جينيريك الفيلم لا يستجيب لمقتضيات المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.01.36 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) الصادر بتنفيذه القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، يجب على اللجنة إخبار المركز السينمائي المغربي الذي يقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية وإخبار الوزارة المكلفة بالاتصال.
وإذا ثبت أن التصريح بالشرف غير صحيح، يمنع على المعني به تقديم أي مشروع فيلم أو فيلم بعد الإنتاج للاستفادة من الدعم لمدة ثلاث سنوات، ويتعين على المركز السينمائي المغربي اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استرجاع مبالغ التسبيق التي قد يكون المصرح استفاد منها بشكل غير قانوني.
المادة 12
إرجاع دعم إنتاج الأفلام
يجب على كل شركة إنتاج استفادت من الدعم أن تقدم ملفا مفصلا إلى كتابة صندوق الدعم حول التكلفة النهائية للفيلم التي تتضمن جميع مصاريف الإنتاج، بما في ذلك مصاريف الدعاية والترويج المتعلق بتسويق الفيلم داخل الوطن، على أن تكون جميع هذه المصاريف مطابقة لطبيعة المصاريف المنصوص عليها في دفتر التحملات.
تقوم كتابة صندوق الدعم بفحص الوثائق المثبتة للتكلفة النهائية قبل عرض الكلفة النهائية على لجنة الدعم التي من شأنها أن تصادق عليها وأن تحدد بناء على ذلك النسبة المئوية الواجب إرجاعها إلى صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري من جميع مداخيل البيع والتسويق.
تخطر شركة الإنتاج المركز السينمائي المغربي بكل عملية لبيع الفيلم وتسويقه بأي وسيلة.
ترجع شركة الإنتاج المستفيدة من الدعم لفائدة صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، الحصة التي تعود لهذا الصندوق من جميع المداخيل التي حصل عليها الفيلم، وذلك إلى غاية تسديد مبلغ التسبيق عن المداخيل الذي استفاد منه الفيلم.
وفي حالة عدم التزام شركة الانتاج بما سبق، لن يمكنها أن تقدم من جديد أي مشروع جديد لكي يستفيد من الدعم إلا بعد تسديده للمستحقات الواجب إرجاعها وذلك دون الإخلال بمقتضيات الاتفاق النموذجي الذي يربطه بالمركز السينمائي المغربي.
المادة 13
إرجاع مبلغ دعم كتابة وإعادة كتابة السيناريو
يجب على شركة الإنتاج التي استفادت من الدعم قصد كتابة أو إعادة كتابة السيناريو إرجاع مبلغ الدعم المحصل عليه في حال تجاوزت الآجال المحددة المتعاقد عليها؛ ما عدا في حالة الظروف القاهرة المبررة قانونا. تودع المبالغ المرجعة في صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري.
وفي حالة عدم التزام شركة الإنتاج بما سبق، لن يمكنها تقديم مشروع جديد للاستفادة من الدعم إلا بعد تسديدها لكافة المستحقات الواجب إرجاعها وذلك دون الإخلال بمقتضيات الاتفاق النموذجي الذي يربطها بالمركز السينمائي المغربي.
الفصل الخامس
لجنة دعم الإنتاج السينمائي
المادة 14
تشكيلة اللجنة
تطبيقا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.12.325 المشار إليه أعلاه، تتألف لجنة دعم الإنتاج السينمائي إضافة إلى رئيسها، من أحد عشر (11) عضوا من بينهم أربعة (4) أعضاء ينتمون إلى عالم الثقافة والفن ولهم صلة وطيدة بميدان السينما، وثلاثة (3) أعضاء من ذوي الكفاءات الضرورية لتقييم ميزانية الفيلم الذي تم انتقاؤه، يتم اختيارهم من بين المهنيين وأربعة (4) أعضاء يمثلون كلا من الوزارة المكلفة بالاتصال والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالثقافة والمركز السينمائي المغربي.
المادة 15
قواعد وكيفيات اشتغال اللجنة
تعمل لجنة دعم الإنتاج السينمائي وفق برنامج عمل سنوي على النحو المشار إليه في المادة 8 من المرسوم رقم 2.12.325 المذكور أعلاه.
تعقد اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث (3) دورات في السنة. تخصص الدورة الأولى لدراسة ملفات طلب الدعم المودعة قبل متم يناير، و الثانية لدراسة ملفات طلب الدعم المودعة قبل متم ماي، و الثالثة لدراسة ملفات طلب الدعم المودعة قبل متم شتنبر.
وتتولى كتابة اللجنة، في كل دورة، إرسال دعوات الاجتماعات إلى أعضاء اللجنة مرفقة بجدول أعمال كل اجتماع، وذلك قبل أسبوعين من تاريخ انعقاده.
لا يمكن للجنة أن تتداول قانونيا إلا بحضور سبعة (7) من أعضائها على الأقل، من بينهم (3) أعضاء ينتمون إلى عالم الثقافة والفن وعضوين اثنين(2) من ذوي الكفاءات الضرورية لتقييم ميزانية الفيلم وعضوين اثنين (2) من بين الأعضاء الأربعة الذين يمثلون الوزارة المكلفة بالاتصال و الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالثقافة والمركز السينمائي المغربي.
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه صوت الرئيس، وتكون قراراتها نهائية مع مراعاة مقتضيات المادة 24 أدناه.
مناقشات اللجنة ليست عمومية ويحضرها أعضاؤها المعينون فقط بشكل حصري، ويمكن للرئيس، خلال إحدى اجتماعات اللجنة، دعوة أحد أعضاء كتابة لجنة الدعم إذا دعت الضرورة لذلك.
تسجل مداولات وقرارات لجنة منح الدعم في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات وتوقع من لدن الأعضاء الحاضرين.
تخطر اللجنة كتابة جميع المترشحين بقراراتها، وذلك في أجل لا يتعدى عشرة أيام من اتخاذ القرار، وفي حالة رفض طلب الدعم، يجب أن يكون القرار معللا.
تقدم اللجنة إلى الوزير المكلف بالاتصال، قبل متم شهر شتنبر من كل سنة، تقريرا سنويا عن أشغالها، عن السنة السابقة، يتضمن ملاحظاتها واقتراحاتها الكفيلة بتطوير أدائها.
تتكلف اللجنة بما يلي :
  • دراسة ومشاهدة الأفلام المرشحة للاستفادة من الدعم بعد الإنتاج وانتقاء المؤهل منها ؛
  • فحص ودراسة والمصادقة على الكلفة النهائية للأفلام المرشحة للاستفادة من الدعم بعد الإنتاج وتحديد مبلغ الدعم المرصود لكل منها؛
  • دراسة مشاريع الأفلام المرشحة للاستفادة من الدعم وانتقاء المؤهل منها للدعم أو إعادة كتابة السيناريو؛
  • فحص ودراسة الميزانية المقدمة من قبل شركة الإنتاج بالنسبة لمشاريع الأفلام من أجل تحديد الميزانية المقدرة من طرف اللجنة؛
  • دعوة المنتج أوالمخرج لتقديم مشروع فيلمه والمرافعة حوله أمام اللجنة؛
  • تحديد اللائحة النهائية لمشاريع الأفلام المقبولة والتي تمت الموافقة على منحها مبلغ الدعم المرصود لها والمحدد في ثلثي الميزانية المقدرة من طرف اللجنة؛
  • فحص ودراسة والمصادقة على المصاريف النهائية بالنسبة لمشاريع الأفلام قبل صرف الدفعة الرابعة؛
  • تحديد اللائحة النهائية لمشاريع الأفلام التي اقترحت اللجنة إعادة كتابة سيناريوهاتها وتحديد مبلغ الدعم لكل منها؛
  • دراسة مشاريع كتابة السيناريو المرشحة للاستفادة من الدعم وانتقاء المؤهل منها للدعم وتحديد مبلغ الدعم المرصود لها.
تولي اللجنة الأولية، خلال كل دورة،  فيما يخص منح الدعم، للأفلام بعد الإنتاج وذلك بالبدء بمشاهدتها ودراستها، وتحديد مبلغ الدعم لكل منها، الذي يقتطع من المبلغ الإجمالي المخصص لكل دورة، قبل الانتقال إلى طلبات الدعم الأخرى.
وتحدد القواعد والكيفيات الخاصة بعمل اللجنة في نظام داخلي، تتم المصادقة عليه من طرف الوزارة المكلفة بالاتصال. ويحدد هذا النظام الداخلي، التسيير الداخلي للجنة وعلاقتها بشركات الإنتاج المقدمة لطلبات الاستفادة من الدعم ومدونة سلوك أعضائها والتي تتضمن لا سيما ما يلي :
  • العمل في كل الأحوال لفائدة المصلحة العامة؛
  • اطلاع جميع الأعضاء على كامل حقوقهم وواجباتهم في إطار الاختصاصات المخولة للجنة؛
  • ممارسة جميع الأعضاء لمهامهم بكل تجرد ونزاهة واستقلالية والتزام ومهنية؛
  • حرص العضو على المحافظة، في جميع الظروف، على استقلالية حكمه وقراره وعمله، وامتناع العضو عن التأثر بأي شيء خارج عن المصلحة العامة التي من واجبه الدفاع عنها. كما يجب على العضو أيضا تنبيه باقي أعضاء اللجنة إلى كل شيء بلغ إلى علمه من شأنه الإضرار بعمل اللجنة، بالإضافة إلى التعبير بشكل واضح عن تساؤلاته وآرائه وصحة مواقفه، وفي حالة حصول أي اعتراض، يتم تسجيل مواقفه بشكل واضح في محاضر الاجتماعات؛
  • تفادي العضو لأي تناف بين مصالحه المعنوية والمادية وعمل اللجنة، ويقوم بتبليغ أعضاء اللجنة بكل تناف في المصالح يمكن أن يكون طرفا فيه، وفي حالة عدم قدرته على تفادي التنافي في المصالح، يتعين عليه عدم المشاركة في المناقشات وفي أي قرار يهم المواضيع المعنية؛
  • امتناع العضو، خلال مدة انتدابه، عن التقدم بطلب الترشح للاستفادة من دعم إنتاج الأعمال السينمائية؛
  • امتناع العضو عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص المشاريع محل الدراسة أو التي سبق البت فيها من طرف اللجنة، مع التزام العضو بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والمعلومات التي يطلع عليها أثناء مزاولة مهامه؛
  • يجب على العضو عدم الإدلاء بأي تصريح أو اتخاذ أية مبادرة من شأنهما الإضرار بعمل اللجنة مع العمل بحسن نية في جميع الظروف. كما يجب عليه أن يلتزم شخصيا باحترام السرية الكاملة فيما يخص المعلومات التي يتوصل بها والمناقشات التي يشارك فيها وكذا القرارات المتخذة، وألا يستخدم هذه المعلومات التي يتوفر عليها لأجل مصلحته الخاصة أو لمصلحة أي كان؛
  • التزام العضو بتكريس الوقت والاهتمام اللازمين لممارسة مهامه؛
  • المساهمة في ترسيخ الطابع الجماعي وفي فعالية عمل اللجنة؛
  • العمل على صياغة التوصيات التي من شأنها تحسين أساليب عمل اللجنة، خاصة بمناسبة التقييم الدوري لعملها مع قبول العضو بتقييم عمله داخل اللجنة.
المادة 16
كتابة لجنة دعم الإنتاج السينمائي
يتم تعيين كتابة لجنة دعم الإنتاج السينمائي من طرف مدير المركز السينمائي المغربي، وتقوم بما يلي :
  • تلقي ملفات مشاريع الأفلام والأفلام ومشاريع كتابة السيناريو المرشحة للاستفادة من الدعم؛
  • التأكد من استيفاء الملفات لجميع شروط القبول؛
  • معاينة بداية تصوير كل مشروع استفاد من الدعم، ومتابعة التزامه بالآجال المحددة لإنتاج الفيلم، لإمداد لجنة الدعم بتقرير عن سير أعمال المشاريع المدعمة؛
  • تزويد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من لدن أعضائها؛
  • تزويد اللجنة، في بداية كل دورة، بتقرير مفصل عن وضعية المشاريع المستفيدة من الدعم.
تؤدي هذه الكتابة المهام المشار إليها في هذه المادة تحت إشراف رئيس لجنة الدعم. 
الفصل السادس
آليات تتبع دعم الإنتاج السينمائي
المادة 17
آجال الإنتاج
يجب على الشركة التي استفاد مشروعها من الدعم احترام الآجال القصوى كما هو منصوص عليها في الاتفاق، الموقع بشكل مشترك بين المركز السينمائي المغربي وشركة الإنتاج، و المشار إليه في المرسوم رقم 2.12.325 السالف الذكر، والمصادق على صيغته في المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي.
ولا ينبغي أن يتجاوز الأجل الأقصى للشروع في بداية التصوير ثمانية عشر  (18) شهرا بالنسبة للأفلام الطويلة، واثني عشر (12) شهرا بالنسبة للأفلام القصيرة، انطلاقا من تاريخ الإشعار بمنح التسبيق على المداخيل.
وفي حالة تجاوز الآجال المذكورة، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة مبررة ومقبولة بقرار كتابي من قبل اللجنة، يتم توقيف صرف الدفعات المتبقية من الدعم، مع مطالبة الجهة المستفيدة بإرجاع الدفعات الأولى وتحويلها إلى حساب صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني.
تتوفر شركة الإنتاج، بعد بداية التصوير، على أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للأفلام الطويلة وستة(6) أشهر بالنسبة للأفلام القصيرة، من أجل تقديم نسخة من الفيلم إما من حجم 35  ملم وإما على دعامة السينما الرقمية (DCP) أو على أية دعامة أخرى موجهة للقاعات السينمائية.
وفي حال تجاوز هذه الآجال، مع عدم وجود قوة قاهرة مبررة ومقبولة بقرار كتابي من قبل اللجنة، يفقد المنتج تلقائيا الاستفادة من الدفعات المتبقية من التسبيق على المداخيل، ويجب عليه في هذه الحالة إتمام الفيلم على حسابه الخاص، مع عدم قبول أي مشروع فيلم يتقدم به بعد ذلك ما لم يتم إنجاز الفيلم المذكور.
تتوفر شركة الإنتاج على أجل أقصاه ستة (6) أشهر لتقديم مشروع فيلم على أساس السيناريو الذي استفاد من المساهمة المالية للكتابة أو إعادة الكتابة، انطلاقا من تاريخ الإخطار بقرار منح هذه المساهمة.
المادة 18
توزيع الأفلام المدعمة
يجب على كل شركة إنتاج، استفادت من الدعم لفيلم طويل قبل وبعد الإنتاج، أن تقوم بعرض الفيلم تجاريا بالقاعات السينمائية المغربية خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر تبتدئ من تاريخ مشاهدته وقبوله من لدن لجنة الدعم.
وفي حالة تجاوز هذا الأجل بدون سبب مبرر ومقبول بقرار كتابي واضح من قبل اللجنة، فإن الشركة لا يمكنها أن تقدم مشروع فيلم جديد إلا بعد مرور سنتين من تاريخ مشاهدة الفيلم المستفيد من الدعم وقبوله من لدن لجنة الدعم.
وفي حالة ما إذا لم يتم عرض الفيلم المستفيد من الدعم تجاريا بأكثر من جهتين من جهات المملكة، فإن الشركة التي أنتجته لا يمكنها أن تقدم أي مشروع جديد للاستفادة من الدعم حتى يتم هذا العرض.
كما يجب على كل شركة إنتاج استفادت من الدعم قبل أو بعد الإنتاج لصالح فيلم طويل أن تقوم بتسويق الفيلم في دعامات رقمية داخل أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا تبتدئ من تاريخ بداية عرض الفيلم بالقاعات السينمائية.
المادة 19
تفويت حقوق البث للفيلم المدعم
لا يمكن لأي شركة إنتاج استفادت من الدعم :
  • تفويت حقوق البث التلفزي للفيلم، إلا بعد مرور ستة (6) أشهر على عرضه بالقاعات السينمائية ؛
  • تفويت حقوق البث التلفزي للفيلم، لفترة تتعدى خمس (5) سنوات.
في حالة عدم التزام شركة الإنتاج بما سبق، لا تستفيد من أي دعم جديد إلا بعد إرجاع مبلغ الدعم الممنوح. 
المادة 20
الاستغلال الثقافي للفيلم المدعم
تعود ملكية حقوق الاستغلال الثقافي لكل فيلم استفاد من الدعم للمركز السينمائي المغربي لمدة غير محدودة.
غير أنه لا يمكن للمركز السينمائي المغربي أن يتصرف في هذه الحقوق إلا بعد فترة سنتين تبتدئ من تاريخ العرض التجاري الأول للفيلم.
ويقصد “ب” حقوق الاستغلال الثقافي حقوق العرض في القاعات السينمائية بالمغرب أو في التظاهرات الثقافية المغربية المنظمة بالخارج،  ليس لغرض تجاري، وذلك باستعمال جميع أشكال الدعامات ما عدا البث التلفزي.
يجب على كل شركة إنتاج استفادت من الدعم أن تودع نسخة من الفيلم المستفيد من الدعم بمصالح الأرشيف بالمركز السينمائي المغربي، في نسخة إما من حجم 35 ملم أو على دعامة السينما الرقمية (DCP) أو أية دعامة أخرى موجهة لقاعات السينما.
المادة 21
التأجيل
فيما يخص طلبات التأجيل، يجب على شركة الإنتاج المستفيدة من الدعم أن تخبر بذلك كتابيا رئيس اللجنة، مع تبرير أسباب تجاوز الآجال المنصوص عليها في هذا القرار، كما يجب عليها إخبار المركز السينمائي كتابيا بذلك.
وفي حالة عدم تبرير تجاوز هذه الآجال وعدم قبوله بقرار كتابي واضح من قبل اللجنة، تفقد الشركة المستفيدة من الدعم بصفة تلقائية الاستفادة من الدفعة أو الدفعات المتبقية من الدعم.
المادة 22
التنازل لفائدة شركة أخرى
في حالة تنازل شركة إنتاج لصالح شركة أخرى عن مشروع فيلم، قبلت اللجنة استفادته من الدعم أو استفاد من الدفعة الأولى منه، يجب على الشركة المتنازلة أن تقدم للمركز السينمائي المغربي طلبا تعلل فيه أسباب هذا التنازل، ويبقى للمركز السينمائي المغربي الحق في قبول الطلب أو رفضه.
ويجب على الشركة التي قبلت إنتاج الفيلم موضوع التنازل أن تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (3) أعلاه. كما تلتزم بإنتاج الفيلم اعتمادا على نفس السيناريو، ونفس المخرج، وأن تعبر كتابة عن قبولها بمبلغ الدعم المحدد من قبل اللجنة.
المادة 23
وقف عن الإنتاج
في حالة توقف إنتاج الفيلم المستفيد من الدعم لأسباب قاهرة مبررة وموافق عليها من قبل لجنة الدعم، يحتفظ منتج الفيلم ومخرجه بحق ترشيح مشروع آخر للاستفادة من الدعم. وإذا لم يتم الإعلان عن هذا التوقف أو كانت الأسباب المصرح بها غير مبررة وغير موافق عليها من قبل لجنة الدعم فإنه لا يسمح للشركة المعنية بترشيح مشروع آخر للاستفادة من الدعم إلا بعد إرجاع المبلغ الكامل للدعم.
الفصل السابع
مقتضيات ختامية
المادة 24
مقتضيات مختلفة
لا يمكن لمشروع فيلم أو لفيلم بعد الإنتاج أن يستفيد أكثر من مرة واحدة من الدعم.
لا يمكن لكل شركة إنتاج، تم منحها الدعم قبل الإنتاج مرتين على التوالي لصالح مشروعي فيلمين طويلين، دون الشروع في تصوير أي واحد منهما داخل أجل ثمانية عشر (18) شهرا، أن تتقدم بطلب لدعم مشروع فيلم آخر قبل الإنتاج.
يمكن لكل شركة مرشحة للحصول على التسبيقات على المداخيل أن تودع في نفس الوقت العديد من مشاريع إنتاج الأفلام شريطة أن يكون لكل عمل منها مخرج مختلف وأن لا يكون هذا الأخير معنيا بأي مشروع آخر مرشح للدعم، أو بمشروع سبق أن استفاد من الدعم ولم يقدم بعد إلى اللجنة في نسخة إما من حجم 35 ملم أو على دعامة السينما الرقمية (DCP) أو أية دعامة أخرى موجهة لقاعات السينما.
في حالة رفض منح الدعم لشركة الإنتاج لصالح مشروع فيلم أو لفيلم بعد الإنتاج بسبب محدودية ميزانية الدورة التي تمت دراسة الطلب خلالها، فإنه يسمح لها أن تطلب من اللجنة إعادة دراسة نفس الطلب في دورة لاحقة.
أما في حالة رفض طلب الدعم لمشاريع الأفلام قبل الإنتاج، لأسباب تتعلق بالمعايير المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، فإنه بإمكان الشركة المعنية بالأمر وضع طلب جديد يتضمن التعديلات التي تم إدخالها، ويخضع لمسطرة طلب الدعم كاملة، وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 أعلاه.
المادة 25
الضمانات
يمكن للمركز السينمائي المغربي أن يقوم، عن طريق القضاء، بإلقاء الحجز داخل المغرب أو خارجه على “النسخة السالبة” لفيلم روائي طويل أو قصير أو فيلم وثائقي طويل في حالة عدم وفاء المنتج بالتزاماته تجاه صندوق الدعم لا سيما عندما لا يقوم بتسديد الحصص الناتجة عن استغلال الفيلم.
المادة 26
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 ذي القعدة 1433 (19 شتنبر 2012).
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
الإمضاء : مصطفى الخلفي.
الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : ادريس الأزمي الإدريسي.

عن editor

شاهد أيضاً

Lancement officielle de la 15ème édition de l’Université d’été au profit des jeunes Marocains Résidant à l’Etranger.

La 15ème édition de l’Université d’été au profit des jeunes Marocains résidant à l’étranger a …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333