Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / RETTERDAM PERS / يجوز بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز كل عدد من مطبوع دوري

يجوز بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز كل عدد من مطبوع دوري

القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر المادة 92 المادة 107

يجوز بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز كل عدد من مطبوع دوري

المادة (92) : لا يطبق الإكراه البدني في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا.

المادة (93) : تقع المتابعات والمحاكمات وتنفيذ المقررات القضائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام العامة مع مراعاة الاستثناءات المبينة بعده.

المادة (94) : يسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوعات الوطنية أو الصحف الإلكترونية أو محل الطبع عند إثارة مسؤولية الطابع أو سكني أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة للجرائد الأجنبية المطبوعة بالمغرب. وتختص المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يتعلق بالمخالفات لمقتضيات هذا القانون بالنسبة للمطبوعات الدورية المستوردة من الخارج أو التي تعذر معرفة مكان طبعها. علاوة على حالات الإعفاء من الحضور إلى الجلسة المنصوص عليها قانونا. يعفى مدير النشر من الحضور بموجب رسالة معللة للمحكمة يثبت فيها مدير النشر الأسباب المقررة قانونا لقبول الغياب. وتقرر المحكمة في هذه الحالة إمكانية الاستماع لباقي أطراف الدعوى أو تأجيل ذلك.

المادة (95) : يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم فاعلين أصليين للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي: 1- مديرو النشر كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم؛ 2- أصحاب المادة الصحفية إن لم يكن هناك مديرون للنشر؛ 3- الطابع ومقدمو الخدمات إن لم يكن هناك مدراء النشر وأصحاب المادة الصحفية؛ 4- المضيف إن لم يكن هناك مقدمو الخدمات؛ 5- الموزعون والبائعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع ومقدمو الخدمات. وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب، يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المادة الصحفية أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو بواسطة وسيلة إلكترونية أو طرق التعبير الأخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع أو مقدمو الخدمات أو المضيف وذلك بحسب تراتبية المسؤولية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي الحالات المنصوص في المادة 18 أعلاه، إذا لم يتم، خلافا لمقتضيات هذا القانون، تعيين مدير جديد للنشر، تترتب أيضا مسؤولية الأشخاص المشار إليهم في البنود 2 و3 و4 أعلاه كأن لم يكن هناك مدير للنشر. تخضع كل المتابعات المتعلقة بالنشر إلى المساطر المنصوص عليها في هذا القانون. مع مراعاة أحكام المادة 93 أعلاه.

المادة (96) : في حالة اتهام مديري النشر أو الناشرين أو أصحاب المطابع أو مضيفي الصحف الإلكترونية فإن أصحاب المقالات المتسببين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يتابعون بصفتهم مشاركين. غير أن أصحاب المطابع ومضيفي الصحف الإلكترونية لا يمكن أن يتابعوا بصفتهم شركاء إلا إذا أصدرت المحكمة حكمها بعدم المسؤولية الجنائية في حق مدير النشر أو أصحاب المقالات أو الموزعين أو البائعين. وفي هذه الحالة تقام المتابعات داخل الثلاثة أشهر الموالية لارتكاب الجنحة أو على الأكثر خلال الثلاثة أشهر الموالية لإقرار عدم المسؤولية الجنائية لمدير النشر وأصحاب المقالات.

المادة (97) : تحرك الدعوى العمومية باستدعاء تبلغه النيابة العامة أو الطرف المدني قبل تاريخ الجلسة بـ 15 يوما على الأقل يتضمن هوية مدير النشر وتحديد التهمة الموجهة إليه ويشار إلى النص القانوني الواجب تطبيقه على المتابعة، وإلا ترتب على ذلك بطلان الاستدعاء. وإذا قدم الاستدعاء بناء على طلب من المشتكي وجب أن يتضمن الاستدعاء بيان مقر سكنى المشتكي في المكان الذي يوجد به مقر المحكمة المعنية أو بيان محل المخابرة معه، ويبلغ هذا العنوان للنيابة العامة والمشتكي به. تبت المحكمة في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ التبليغ القانوني للاستدعاء. يقدم الاستئناف وفق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وتبت محكمة الاستئناف في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.

المادة (98) : إذا طالبت النيابة العامة بإجراء بحث تعين عليها أن تحدد في طلبها بيان ووصف الوقائع التي ستشكل موضوع البحث وإلا ترتب عن ذلك بطلان المتابعة. لا يمكن بموجب هذا القانون إيقاف المشتبه فيه أو اعتقاله احتياطيا.

المادة (99) : تكون الشكاية لازمة لتحريك المتابعة في حالة القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو المس بالحق في الصورة وفقا للمقتضيات التالية: 1- في حالة القذف أو السب الموجه إلى الأفراد المنصوص عليهم في المادة 85 من هذا القانون، فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب، غير أنه يمكن للنيابة العامة تحريك المتابعة تلقائيا في حالة القذف أو السب الموجه إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى عرق أو وطن أو جنس أو دين معين؛ 2- في حالة القذف أو السب الموجه إلى المجالس والهيئات القضائية والمحاكم وغيرها من الهيئات المبينة في المادة 84 أعلاه فإن المتابعة لا تقع إلا بعد مداولة تجريها المجالس والمحاكم والهيئات المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابعة وإذا لم يكن للهيئة جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية من رئيس الهيئة؛ 3- في حالة القذف أو السب الموجه إلى عضو من أعضاء الحكومة تجرى المتابعة بشكاية من المعنيين بالأمر يوجهونها مباشرة إلى رئيس الحكومة الذي يحيلها على وكيل الملك المختص؛ 4- في حالة القذف أو السب الموجه إلى الموظفين أو الأشخاص المسندة إليهم مباشرة السلطة العمومية تقع المتابعة بشكاية منهم أو من السلطة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف، يوجهها إلى وكيل الملك المختص أو بواسطة استدعاء مباشر أمام المحكمة المختصة؛ 5- في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار أو شاهد فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية العضو أو الشاهد؛ 6- في حالة الإساءة إلى الكرامة أو السب المقررين في المادتين 81 و82 المشار إليهما أعلاه، فإن المتابعة تقع إما بطلب من سفارة الدولة الأجنبية أو من رئيس الحكومة المغربية؛ 7- في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد أو الحق في الصورة المنصوص عليها في المادة 89 أعلاه، فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية من الشخص الذي تعرض للمس بحياته الخاصة أو بحقه في الصورة؛ 8- في حالة القذف أو السب المقرر في المادة 88 أعلاه والموجه في حق الأموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى الإساءة إلى شرف واعتبار الورثة الأحياء، لا تقع المتابعة إلا بشكاية شخص واحد أو أكثر من ذوي الحقوق.

المادة (100) : علاوة على الأسباب المحددة قانونا، تسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية من طرف المشتكي إذا كانت لازمة لتحريكها.

المادة (101) : تتقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي 6 أشهر كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الفعل موضوع المتابعة. ينقطع ويتوقف أمد تقادم الدعوى العمومية وفق مقتضيات المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية.

المادة (102) : تقدر المحكمة ظروف التخفيف في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (103) : مع مراعاة أحكام المادة 97 من هذا القانون، كل من صدر عليه من أجل جريمة، حكم نهائي بعقوبة غرامة بموجب هذا القانون، ثم ارتكب نفس الجريمة داخل سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به يعتبر في حالة عود ويعاقب بنفس الغرامة المحكوم بها سابقا تضاف إليها نسبة 20 في المائة من مبلغ الغرامة المذكورة. ولا يعد الناشر في حالة عود إلا إذا كان هو كاتب المقال أو أن المقال موضوع الدعوى غير موقع.

المادة (104) : إذا صدرت العقوبة ضد مرتكب أحد الأفعال الواردة في المادة 71 من هذا القانون، جاز توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب مقرر قضائي لمدة شهر واحد، إذا كان يصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية. وإذا صدرت العقوبة ضد أحد الأفعال الواردة في المادتين 72 و73 من هذا القانون، يمكن وقف المطبوع أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا إذا كان يصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية. يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة أو بثه على نفقة المخالف. لا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا فيما يخصها جميع الالتزامات المتعاقد عليها ويظل كذلك متحملا للالتزامات القانونية الأخرى الناجمة عن إبرام عقود أخرى تتعلق بتسيير المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية.

المادة (105) : ينشر الحكم القضائي النهائي بالإدانة بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بطلب من المشتكي وبمقرر قضائي، في المطبوع الدوري المعني أو الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية المعنية وذلك داخل أجل أقصاه أسبوع بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي وفي العدد الموالي لتاريخ صدور الحكم بالنسبة لكل المطبوعات الدورية الأخرى وعند تعيين الموقع الإخباري للصحيفة الإلكترونية. كل إخلال أو مخالفة لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يعاقب عليها بغرامة مالية من 1000 إلى 7000 درهم عن كل يوم تأخير.

المادة (106) : يجوز بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية إذا تضمنت أفعالا يعاقب عليها الفرع الأول من الباب الأول من القسم الثالث، المتعلق بحماية النظام العام ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه، بناء على طلب من النيابة العامة أو من قبل السلطة الحكومية المعنية، يصدر داخل أجل ثمان ساعات من توصله بالطلب وينفذ أمر الرئيس فورا وعلى الأصل. يجوز للسلطة الحكومية المذكورة أعلاه أو النيابة العامة حجز عدد النشرة المعنية أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية بأمر قضائي استعجالي لغاية البث النهائي في أجل شهر. يجب على وكيل الملك إشعار رئيس المحكمة بالأمر الصادر عنه بحجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية ويصدر رئيس المحكمة خلال أجل 24 ساعة أمرا استعجاليا بتأييد أو إلغاء قرار حجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية.

المادة (107) : يترتب في حالة ثبوت أي تعسف في كل منع أو حجز لمطبوع دوري أو حجب لصحيفة إلكترونية تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك.

عن editor

شاهد أيضاً

Lancement officielle de la 15ème édition de l’Université d’été au profit des jeunes Marocains Résidant à l’Etranger.

La 15ème édition de l’Université d’été au profit des jeunes Marocains résidant à l’étranger a …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333