Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / RETTERDAM PERS / من قام بتعذيب متهم او شخص يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد

من قام بتعذيب متهم او شخص يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد

Telegraaf-Mensheid Pers  …Abderrahim Fakir Idrissi

MAIL ..Aljazirapress@yahoo.nl….S/N 243584477 Opgericht: Rotterdam

لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته

في حالة وفاة المجني عليه بالتعذيب  يعاقب الجاني بالإعدام أو الحبس المؤبد

  التعسف في استخدام السلطة هو نوع من الإساءة لاستعمال السلطة الخاصة بالشخص …قطريا .. استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة 159 المادة – تقول يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام استعمل القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من هذا الأمور. وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه، عوقب الجاني بالإعدام، أو الحبس المؤبد.. بينما 159 المادة مكرر تقول يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام، أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت عنه، مع شخص ما.وإذا ترتب على التعذيب إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا ترتب على التعذيب وفاة المجني عليه.ويعد تعذيباً أي عمل ينتج عنه ألم أو معاناة شديدين، جسدياً كان أم معنوياً، يُلحق عمداً بشخص ما لأغراض الحصول منه، أو من غيره، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو يشتبه في أنه قد ارتكبه، هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لسبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه. ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

    مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ..المادة 91. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

  1. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
  2. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
  3. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
  4. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

عن editor

شاهد أيضاً

Lancement officielle de la 15ème édition de l’Université d’été au profit des jeunes Marocains Résidant à l’Etranger.

La 15ème édition de l’Université d’été au profit des jeunes Marocains résidant à l’étranger a …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333