Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / عربي ودولي..Arabisch en internationaal / قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ومن هو الارهابي ؟  حسب أحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ومن هو الارهابي ؟  حسب أحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005

Telegraafm.com….  Pers gebruikte taal : Arabië.. Nederlands .. Frans.. de Engelse 

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ومن هو الارهابي ؟  حسب أحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005

“الإرهابي”: يقصد به أي شخص طبيعي يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية بأية وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادته ، أو يساهم كشريك في أعمال إرهابية ، أوينظم أو يأمر أشخاصاً آخرين بارتكاب أعمال إرهابية ، أو يساهم في ارتكاب أعمال إرهابية من قبل مجموعة أشخاص، بهدف توسيع العمل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب عمل إرهابي ، “الأشخاص ذوى النفوذ”: يقصد بهم الأشخاص الذين أوكلت إليهم أو سبق أن أوكلت إليهم :

    مهام عامة بارزه محلياً أو في دولة أجنبية كرؤساء الدول أو الحكومات و السياسيين رفيعي المستوى والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى و المسئولين القضائيين و العسكريين رفيعي المستوى و كبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة ومسئولي الأحزاب السياسية الهامة،

    مهام بارزة من قبل منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرين و نوابهم و أعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلها

 

 عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ، أجاز المجلس الوطنى ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : يسمى هذا القانون ” قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 ” ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

إلغاء واستثناء

   يلغى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010 ، على أن تظل جميع اللَّوائح والإجراءات والقرارات الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .

تفسيــر

في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

“الأدوات”: يقصد بها كافة الوسائل والمعدات بمختلف أنواعها التي استخدمت أو كان يقصد استخدامها بأي شكل ، كلياً أو جزئياً ، في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية،

“الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها”: يقصد بها الأدوات النقدية في صورة وثيقة لحاملهـاوتشمل الشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول والشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون صادرة لحاملها أو مظهرة له بدون قيود أو صادرة لمستفيد وهمي ، أو في شكل ينتقل الحق فيها عند التسليم، والأدوات غير المكتملة التي تشمل الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع الموقعة دون ذكر اسم المستفيد ،

    “الأموال”: يقصد بها الأصول المالية وغير المالية ، وكافة أنواع الممتلكات ، سواء كانت مادية أو غير مادية ، منقولة أو غير منقولة ، أياً كانت كيفية الحصول عليها ، والوثائق والمستندات القانونية أياً كان شكلها ، بما فيها الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت حقاً أو منفعة في هذه الأصول وتشمل الإئتمانات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد ، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى ناتجة عن هذه الأموال أو الأصول الأخرى،

“البنك المركزي”: يقصد به بنك السودان المركزي،

“البنك الصوري”: يقصد به البنك الذي ليس له وجود مادي في الدولة التي تأسس فيها وحصل على ترخيص منها والذي لا يتبع لأي مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة المصرفية الموحدة والفعالة،

“التجميد”: يقصد به التحفظ مؤقتاً على الأموال والأدوات وحظر نقلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها استنادا إلى أمر صادر من المدعى العام أو قرار قضائي ، أو من الوحدة مع جواز ترك إدارتها للمؤسسة المالية أو الجهة التي كانت تديرها قبل صدور قرار التجميد،

“التحويل الإلكتروني “: يقصد به أي معاملة مالية تجرى نيابة عن المنشئ من خلال مؤسسة مالية بوسائل إلكترونية بهدف إتاحة مبلغ من المال لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى دون اعتبار لما إذا كان المنشئ والمستفيد هما نفس الشخص،

“الجريمة الأصلية”: يقصد بها كل فعل يشكل جريمة بموجب أي قانون ساري في السودان وأي فعل يرتكب خارج السودان إذا كان يشكل جريمة وفقاً لقوانين البلد الذي أرتكب فيه ويشكل جريمة أيضاً في السودان،

“جهات الرقابة والإشراف”: يقصد بها :

البنك المركزي،

سوق الخرطوم للأوراق المالية،

الهيئة العامة للرقابة على التأمين،

أي جهة أخرى يصدر الوزير قراراً باختصاصها كجهة رقابة وإشراف على أي من أنشطة المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية،

“الحجز”: يقصد به التحفظ علي الأموال والأدوات مؤقتاً بناءً على قرار تصدره النيابة العامة أو قرار قضائي أو سلطات الجمارك ، وتتولى إدارتها السلطة التي أصدرت قرار الحجز ،

“السلطة المختصة”: يقصد بها سلطات تنفيذ القانون وكافة السلطات الإدارية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب ، والنيابة العامة والأمن الوطني والوحدة وجهات الرقابة والإشراف ،

“شخص”: يقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري ، أو كيان قانوني ،

“علاقة العمل”: يقصد بها العلاقة التي تنشأ بين المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية وعميلها والتي تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له متى توقعت المؤسسة المعنية أن تمتد العلاقة لفترة من الزمن،

“العمل الإرهابي”: يقصد به أي من الأعمال الآتية :

العمل الذي يشكل جريمة في نطاق وحسب التعريف الوارد في أي من المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالإرهاب التي يصادق عليها السودان،

أي عمل يتم بهدف التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر ، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح ، أو عندما يكون غرض هذا العمل ، بحكم طبيعته أو في سياقه ، موجهاً لترويع السكان ، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به ،

أي عمل يعتبر عملاً إرهابياً بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 ،

“العميل”: يقصد به كل شخص يقوم أو يشرع في القيام ، مع إحدى المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية ، بأي من الأعمال الآتية :

ترتيب أو فتح أو تنفيذ معاملة أو علاقة عمل أو فتح حساب له ،

المشاركة في التوقيع على معاملة أو علاقة عمل أو حساب ،

تخصيص أو تحويل حساب له أو حقوق أو التزامات بموجب معاملة ما ،

التصريح له بإجراء معاملة أو السيطرة على علاقة عمل أو حساب ،

“العميل العابر”: يقصد به العميل الذي لا تربطه علاقة عمل مستمرة مع المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية ،

“الإفصاح الكاذب”: يقصد به إعطاء معلومات خاطئة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يجرى نقلها مادياً عبر الحدود أو إعطاء معلومات خاطئة أخرى ذات صلة تكون مطلوبة في الإفصاح أو بأي طريقة أخرى من جانب سلطات الجمارك، ويشمل ذلك عدم تقديم الإفصاح كما هو مطلوب ،

“المنظمة الإرهابية”: يقصد بها أي مجموعة من الإرهابيين :

ترتكب أو تحاول ارتكاب أعمال إرهابية بأي وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادتها،

تساهم كشريك في أعمال إرهابية.

تنظم أو تأمر أشخاصاً آخرين بارتكاب أعمال إرهابية،

تشارك عمداً في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك لارتكاب أعمال إرهابية بهدف توسيع النشاط الجنائي، أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب عمل إرهابي،

أي منظمة تعتبر منظمة إرهابية بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001،

“المؤسسات المالية”: يقصد بها أي أشخاص يمارسون تجارياً وعلى نحو منتظم لصالح العملاء ولحسابهم أياً من الأنشطة والعمليات الآتية :

قبول الودائع وغيرها من الأموال المتوجب دفعها لطرف ثالث،

منح التمويل بجميع أنواعه،

البيع الإيجاري،

تحويل الأموال أو قيمتها،

إصدار أدوات الدفع بكافة أنواعها بما فيها بطاقات الدفع والائتمان والشيكات الشخصية والمصرفية والشيكات السياحية والنقود الإلكترونية،

الضمانات والتعهدات المالية ،

التعامل في أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعاً وشراء بما في ذلك التعامل في العملات الأجنبية وفى أسواق الصرف الآنية والآجلة،

المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة بهذا الإصدار،

إدارة المحافظ الاستثمارية وخدمات أمناء الاستثمار،

حفظ و إدارة النقد أو حفظ الأوراق المالية بالنيابة عن الغير،

التكافل أو التأمين على الحياة وأي منتجات تأمينية أخرى ذات عنصر استثماري،

استبدال الأموال والعملات،

أي نشاط تمارسه أي مؤسسة أخرى يصدر الوزير قراراً بخضوعها لتنفيذ أحكام هذا القانون كمؤسسة مالية،

“المؤسسات غير المالية”: يقصد بها الأشخاص الذين يمارسون أي من الأنشطة الآتية:

تجارة العقارات عند إبرام صفقات لحساب العميل تتعلق بشراء وبيع العقارات،

تجارة المعادن أو الأحجار الثمينـة عند إبرام أي عمليات نقدية تجاوز قيمتها الحد الذي يحدده الوزير بموجب قرار منه،

نشاط المحاماة والمحاسبة عند إعداد أو تنفيذ أو إجراء معاملات لصالح عملاء فيما يتعلق بأي من الأنشطة الآتية:

أولاً: شراء العقارات أو بيعها،

ثانياً: إدارة أموال العميل بما فيها أوراقه المالية وحساباته المصرفية والأصول الأخرى،

ثالثاً: إنشاء أو تشغيل أو إدارة شخصيات اعتبارية أو كيانات قانونيـــة أو تنظيم الاكتتابات ذات الصلة،

رابعاً: شراء وبيع الشخصيات الاعتبارية.

خدمات تأسيس الشركات وإدارتها والأنشطة الملحقة بهــا،

أي نشاط تمارسه أي مؤسسة أخرى يصدر الوزير قراراً بخضوعها لتنفيذ أحكام هذا القانون،

“النقل المادي عبر الحدود”: يقصد به أي نقل مادي دخولاً أو خروجاً لعملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها من بلد إلى بلد آخر ، ويشمل أي من طرق النقل الآتية :

النقل المادي بواسطة شخص طبيعي أو في أمتعته المصاحبة له أو سيارته ،

شحن العملات من خلال حمولة منقولة معبأة فى حاويات ،

استخدام البريد لنقل عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها بواسطة شخص طبيعي أو اعتباري، يتبع

عن editor

شاهد أيضاً

منازل الفنانين الكبار تتحول في العالم إلى مواقع سياحية تجلب السياح

عبد الرحيم الفقير الادريسي *السياحة الامستردامية ما بين متحف فان جوخ  ومتحف ريجكس الشامل رامبرانت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333