Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / ثقافة .Cultuur, kunst, film en theater / السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

Telegraafm.com….  Pers gebruikte taal : Arabië.. Nederlands .. Frans.. de Engelse 

السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

حسب ظهير شريف رقم 1.10.08 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية  وفي المادة الاولى نجد  دون الإخلال بالقوانين الخاصة المتعلقة بالمؤسسات المضرة وغير الملائمة أو الخطيرة، وبالصحة العمومية، وبزجر الغش في البضائع، وبشروط النظافة والتفتيش الصحي والنوعي للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني وبتسويق منتجات الصيد البحري وتربية السمك وبالمواد المعدة لتغذية الحيوانات، فإن هذا القانون:

يضع المبادئ العامة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات؛

يحدد الشروط التي يجب وفقها إنتاج المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية  والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها لتكون سليمة سواء تعلق الأمر بمنتجات طرية أو محولة، كيفما كانت الوسائل والأنظمة المستعملة للحفظ والتحويل والصنع؛

ينص على المقتضيات العامة التي تهدف إلى عدم السماح إلا بتسويق المنتجات السليمة، ولاسيما على وضع القواعد العامة المتعلقة بالصحة والسلامة الصحية واستعمال مواد التنظيف والتطهير وتحديد مستويات الملوثات المسموح بها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يجب التقيد بها، بما في ذلك المعايير ذات الطابع الإجباري؛

يبين القواعد الإلزامية لإعلام المستهلك، خصوصا بواسطة عنونة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وتحديد الوثائق المرافقة لها.

وافرزت المادة الثالثة أحكام هذا القانون كل مراحل إنتاج المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك البشري والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنهاوتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها.

 يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون:

المنتجات الأولية الموجهة للاستعمال المنزلي الخاص، وكذا لتهيئالمنتجات الغذائية ومناولتها وتخزينها بالمنزل من أجل الاستهلاك الخاص؛

الأدوية وكل المنتجات الأخرى المشابهة ذات الاستعمال الوقائي أو الصحي في مجال الطب البشري أو البيطري  وكذا مواد التجميل؛

التبغ والمواد المستخلصة منه والمنتجات ذات التأثير النفسي وكذا المواد الأخرى المشابهة التي تخضع لقوانين خاصة.

الباب الثاني: تعريف المفاهيم

المادة 3 يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التطبيقية له بما يلي:

1- المنتوج الأولي:كل منتوج زراعي موجه للاستهلاك البشري تمت زراعته أو قطفه أو جنيه وكذا كل منتوج استخلص من الحيوانات كالحليب أو العسل أو البيض ومواد القنص والصيد أو قطف الأصناف البرية والمعروضة في السوق، على حالتها، دون استعمال وسائل خاصة للتهييء من أجل حفظها غير التبريد؛

 2- منتوج غذائي : كل منتوج نباتي أو حيواني خام أو معالج كليا أو جزئيا موجه للاستهلاك البشري بما في ذلك المشروبات والعلك وكل المواد المستعملة في إنتاج وتهيئ أو معالجة الأغذية. ولا يشمل هذا المفهوم النباتات قبل حصادها والحيوانات الحية باستثناء تلك المهيأة من أجل الاستهلاك البشري على حالتها كالصدفيات ولا يشمل كذلك هذا المفهوم الأدوية ومواد التجميل والتبغ؛

 3- المواد المعدة لتغذية الحيوانات: كل مادة، بما فيها المضافات، محولة كليا أو جزئيا أو غير محولة والموجهة لتغذية الحيوانات عن طريق الفم؛

 4- منتوج سليم أو مادة سليمة: كل منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو الحيوان؛

 5- العرض في السوق: حيازة المنتجات الأولية و/ أو المنتجات الغذائية و/ أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات بغرض بيعها أو توزيعها أو تفويتها بالمقابل أو بالمجان؛

 6- البيع: مناولة ومعالجة وتخزين المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات بنقط البيع أو تسليمها للمستهلك النهائي، بما فيها مراكز التوزيع والمحلات الكبرى ومنظمو الحفلات والمطاعم الجماعية والمتاجر وبائعو الجملة ونقط التوزيع؛

 7- الخطر: كل عنصر بيولوجي أو كيميائيأو فيزيائي يوجد في منتوج أولي أو في منتوج غذائي أو في مادة معدة لتغذية الحيوانات، أو حالة خاصة لمنتوج أولي أو لمنتوج غذائي أو لمادة معدة لتغذية الحيوانات، كالأكسدة والتعفن والتلوث أو أي حالة أخرى مشابهة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الصحة؛

 8- التتبع: القدرة على تتبع مسار منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات، أو مسار حيوان منتج للمواد الأولية أو المنتجات الغذائية،أو مسار مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات، وذلك عبر السلسلة الغذائية؛

9- المستهلك النهائي : المستهلك الأخيرلمنتوج أولي أو لمنتوج غذائي الذي لا يستعمله في إطار عملية إنتاجية تدخل في مجال نشاط مؤسسة أو مقاولة تنتمي لقطاع المنتجات الغذائية؛

10-مقاولة في القطاع الغذائي: كل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو مقاولة خاصة تقوم، سواء بهدف الربح أم لا، بأنشطة مرتبطة أو ذات علاقة بالسلسلة الغذائية؛

 11- مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات:كل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو مقاولة خاصة تقوم، سواء بهدف الربح أم لا، بأنشطة مرتبطة أو ذات علاقة بتغذية الحيوانات؛

12- السلسلةالغذائية: كل مراحل إنتاج المنتجات الغذائية ومناولتها ومعالجتها وتحويلهاوتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها انطلاقا من إنتاجالمنتجات الأولية حتى عرضها للبيع أو تسليمها إلى المستهلك النهائي. وتشمل أيضا استيراد المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية المذكورة؛

13-منتوج غير صالح للاستهلاك: كل منتوج أولي أو كلمنتوج غذائي، دون أن يكون فاسدا أو ساما، لا يتوفر على كل الضمانات المطلوبة على المستوى الصحي، بالنظر إلى بعض العناصر غير المرغوب فيها التي يحتوي عليها، سواء بسبب التلوث، أو نتيجة تدهور جودته الميكروبيولوجية أو الكيماوية أو هما معا؛

14- منتوج مضر بالصحة:كل منتوج أولي أو منتوج غذائي، له آثار سامة فورية أو محتملة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد على صحة الفرد أو فروعه، أو يسبب حساسية صحية مفرطة أو أي شكل آخر من الحساسية التي يمكن كشفها والتي تصيب فردا أو فئة معينة من الأفراد الموجه إليهم المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي المعني؛

15-مبدأ الاحتياط: مجموعة من التدابير الوقائية المتخذة لتجنب الأخطار الممكن أن تترتب عن استهلاك منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات،في غياب دلائل علمية ثابتة تضمن مستوى مقبولا من سلامة هذا المنتوج أو هذه المادة؛

16-المؤسسة: كل وحدة تقوم بإنتاج أو معالجة أو تحويل أو تلفيف أو توضيبأو توزيع أو خزن أو حفظالمنتجات الغذائية بما في ذلكالمجازر وملحقاتها وأوراش تقطيع وتلفيف وتوضيب اللحوم وأسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ومحلات المطاعم الجماعية وكذا وحدات معالجة المنتجات الثانويةالحيوانية وصنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات؛

17-المستغل: الشخص أو الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الواجب عليهم احترام أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، داخل مؤسسة أو مقاولة تعمل في مجال القطاع الغذائي أو قطاع تغذية الحيوانات؛

18- البياطرة المفوضون: البياطرة غير التابعين للقطاع المكلف بالفلاحة الذين تكلفهم السلطات المختصة بمهام تتعلق بمجال الصحة الحيوانية والصيدلة البيطرية والمراقبة الصحية للمواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.

القسم الثاني: شروط عرض المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات في السوق

الباب الأول: الشروط العامة للعرض في السوق يتبع

حسب ظهير شريف رقم 1.10.08 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية  وفي المادة الاولى نجد  دون الإخلال بالقوانين الخاصة المتعلقة بالمؤسسات المضرة وغير الملائمة أو الخطيرة، وبالصحة العمومية، وبزجر الغش في البضائع، وبشروط النظافة والتفتيش الصحي والنوعي للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني وبتسويق منتجات الصيد البحري وتربية السمك وبالمواد المعدة لتغذية الحيوانات، فإن هذا القانون:

يضع المبادئ العامة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات؛

يحدد الشروط التي يجب وفقها إنتاج المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية  والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها لتكون سليمة سواء تعلق الأمر بمنتجات طرية أو محولة، كيفما كانت الوسائل والأنظمة المستعملة للحفظ والتحويل والصنع؛

ينص على المقتضيات العامة التي تهدف إلى عدم السماح إلا بتسويق المنتجات السليمة، ولاسيما على وضع القواعد العامة المتعلقة بالصحة والسلامة الصحية واستعمال مواد التنظيف والتطهير وتحديد مستويات الملوثات المسموح بها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يجب التقيد بها، بما في ذلك المعايير ذات الطابع الإجباري؛

يبين القواعد الإلزامية لإعلام المستهلك، خصوصا بواسطة عنونة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وتحديد الوثائق المرافقة لها.

وافرزت المادة الثالثة أحكام هذا القانون كل مراحل إنتاج المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك البشري والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنهاوتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها.

 يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون:

المنتجات الأولية الموجهة للاستعمال المنزلي الخاص، وكذا لتهيئالمنتجات الغذائية ومناولتها وتخزينها بالمنزل من أجل الاستهلاك الخاص؛

الأدوية وكل المنتجات الأخرى المشابهة ذات الاستعمال الوقائي أو الصحي في مجال الطب البشري أو البيطري  وكذا مواد التجميل؛

التبغ والمواد المستخلصة منه والمنتجات ذات التأثير النفسي وكذا المواد الأخرى المشابهة التي تخضع لقوانين خاصة.

الباب الثاني: تعريف المفاهيم

المادة 3 يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التطبيقية له بما يلي:

1- المنتوج الأولي:كل منتوج زراعي موجه للاستهلاك البشري تمت زراعته أو قطفه أو جنيه وكذا كل منتوج استخلص من الحيوانات كالحليب أو العسل أو البيض ومواد القنص والصيد أو قطف الأصناف البرية والمعروضة في السوق، على حالتها، دون استعمال وسائل خاصة للتهييء من أجل حفظها غير التبريد؛

 2- منتوج غذائي : كل منتوج نباتي أو حيواني خام أو معالج كليا أو جزئيا موجه للاستهلاك البشري بما في ذلك المشروبات والعلك وكل المواد المستعملة في إنتاج وتهيئ أو معالجة الأغذية. ولا يشمل هذا المفهوم النباتات قبل حصادها والحيوانات الحية باستثناء تلك المهيأة من أجل الاستهلاك البشري على حالتها كالصدفيات ولا يشمل كذلك هذا المفهوم الأدوية ومواد التجميل والتبغ؛

 3- المواد المعدة لتغذية الحيوانات: كل مادة، بما فيها المضافات، محولة كليا أو جزئيا أو غير محولة والموجهة لتغذية الحيوانات عن طريق الفم؛

 4- منتوج سليم أو مادة سليمة: كل منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو الحيوان؛

 5- العرض في السوق: حيازة المنتجات الأولية و/ أو المنتجات الغذائية و/ أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات بغرض بيعها أو توزيعها أو تفويتها بالمقابل أو بالمجان؛

 6- البيع: مناولة ومعالجة وتخزين المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات بنقط البيع أو تسليمها للمستهلك النهائي، بما فيها مراكز التوزيع والمحلات الكبرى ومنظمو الحفلات والمطاعم الجماعية والمتاجر وبائعو الجملة ونقط التوزيع؛

 7- الخطر: كل عنصر بيولوجي أو كيميائيأو فيزيائي يوجد في منتوج أولي أو في منتوج غذائي أو في مادة معدة لتغذية الحيوانات، أو حالة خاصة لمنتوج أولي أو لمنتوج غذائي أو لمادة معدة لتغذية الحيوانات، كالأكسدة والتعفن والتلوث أو أي حالة أخرى مشابهة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الصحة؛

 8- التتبع: القدرة على تتبع مسار منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات، أو مسار حيوان منتج للمواد الأولية أو المنتجات الغذائية،أو مسار مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات، وذلك عبر السلسلة الغذائية؛

9- المستهلك النهائي : المستهلك الأخيرلمنتوج أولي أو لمنتوج غذائي الذي لا يستعمله في إطار عملية إنتاجية تدخل في مجال نشاط مؤسسة أو مقاولة تنتمي لقطاع المنتجات الغذائية؛

10-مقاولة في القطاع الغذائي: كل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو مقاولة خاصة تقوم، سواء بهدف الربح أم لا، بأنشطة مرتبطة أو ذات علاقة بالسلسلة الغذائية؛

 11- مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات:كل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو مقاولة خاصة تقوم، سواء بهدف الربح أم لا، بأنشطة مرتبطة أو ذات علاقة بتغذية الحيوانات؛

12- السلسلةالغذائية: كل مراحل إنتاج المنتجات الغذائية ومناولتها ومعالجتها وتحويلهاوتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها انطلاقا من إنتاجالمنتجات الأولية حتى عرضها للبيع أو تسليمها إلى المستهلك النهائي. وتشمل أيضا استيراد المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية المذكورة؛

13-منتوج غير صالح للاستهلاك: كل منتوج أولي أو كلمنتوج غذائي، دون أن يكون فاسدا أو ساما، لا يتوفر على كل الضمانات المطلوبة على المستوى الصحي، بالنظر إلى بعض العناصر غير المرغوب فيها التي يحتوي عليها، سواء بسبب التلوث، أو نتيجة تدهور جودته الميكروبيولوجية أو الكيماوية أو هما معا؛

14- منتوج مضر بالصحة:كل منتوج أولي أو منتوج غذائي، له آثار سامة فورية أو محتملة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد على صحة الفرد أو فروعه، أو يسبب حساسية صحية مفرطة أو أي شكل آخر من الحساسية التي يمكن كشفها والتي تصيب فردا أو فئة معينة من الأفراد الموجه إليهم المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي المعني؛

15-مبدأ الاحتياط: مجموعة من التدابير الوقائية المتخذة لتجنب الأخطار الممكن أن تترتب عن استهلاك منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات،في غياب دلائل علمية ثابتة تضمن مستوى مقبولا من سلامة هذا المنتوج أو هذه المادة؛

16-المؤسسة: كل وحدة تقوم بإنتاج أو معالجة أو تحويل أو تلفيف أو توضيبأو توزيع أو خزن أو حفظالمنتجات الغذائية بما في ذلكالمجازر وملحقاتها وأوراش تقطيع وتلفيف وتوضيب اللحوم وأسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ومحلات المطاعم الجماعية وكذا وحدات معالجة المنتجات الثانويةالحيوانية وصنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات؛

17-المستغل: الشخص أو الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الواجب عليهم احترام أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، داخل مؤسسة أو مقاولة تعمل في مجال القطاع الغذائي أو قطاع تغذية الحيوانات؛

18- البياطرة المفوضون: البياطرة غير التابعين للقطاع المكلف بالفلاحة الذين تكلفهم السلطات المختصة بمهام تتعلق بمجال الصحة الحيوانية والصيدلة البيطرية والمراقبة الصحية للمواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.

القسم الثاني: شروط عرض المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات في السوق

الباب الأول: الشروط العامة للعرض في السوق يتبع

عن editor

شاهد أيضاً

بداية الكلام من امستردام..فنون أحواش بإيقاعات العالم

كل المواضيع محفوظة دوليا قانونيا ولا يمكن استنساخها إلا بأمر مكتوب والمخالفة تحتم المتابعة بمحاكم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333