Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / عربي ودولي..Arabisch en internationaal / قراءة في بنود اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية

قراءة في بنود اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية

قراءة في بنود اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية

في 30 مايو/أيار 2008، اعتمدت 107 دولة الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس /آب 2010. وباعتماد الاتفاقية والتصديق عليها، تكون الدول قد خطت خطوة كبيرة نحو وضع حد للقتل والإصابة والمعاناة التي تسببها تلك الأسلحة.

المادة 1: الالتزامات العامة ونطاق التطبيق

1- تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم في أي ظرف من الظروف:(أ) باستعمال الذخائر العنقودية؛(ب) باستحداث الذخائر العنقودية أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينهـا أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛(ج) بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان على القيام بأي نشاط محظور على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية.

2- تسري الفقرة 1 من هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على القنيبلات المتفجرة المصممة خصيصا لتُنثر أو تُطلق من جهاز نثر مثبت على طائرة.

3- لا تسرى هذه الاتفاقية على الألغام.المادة 2: تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية 1- يراد بتعبير ’’ضحايا الذخائر العنقودية‘‘ كل الأشخاص الذين قتلوا أو لحقتهم إصابة بدنية أو نفسانية، أو خسارة اقتصادية، أو تهميش اجتماعي، أو حرمان كبير من إعمال حقوقهم بسبب استعمال الذخائر العنقودية. وهم يشملون الأشخاص الذين تأثروا مباشرة بالذخائر العنقودية وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية المتضررة.

2- يراد بتعبير ’’الذخيرة العنقودية‘‘ الذخيرة التقليدية التي تصمم لتنثر أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة يقل وزن كل واحدة منها عن 20 كيلوغراما، وهي تشمل تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة. ولا يراد بها ما يلي:(أ) الذخيرة أو الذخيرة الصغيرة المصممة لتنثر القنابل المضيئة أو الدخان أو الشهب أو مشاعل التشويش؛ أو الذخيرة المصممة حصرا لأغراض الدفاع الجوي؛(ب) الذخيرة أو الذخيرة الصغيرة المصممة لإحداث آثار كهربائية أو إلكترونية؛(ج) الذخيرة التي تتسم بجميع الخصائص التالية، تفاديا للآثار العشوائية التي يمكن أن تتعرض لها مناطق واسعة، وللمخاطر الناشئة عن الذخائر الصغيرة غير المنفجرة:

’1‘ تحتوي كل قطعة ذخيرة على ما يقل عن عشر ذخائر صغيرة متفجرة؛

’2‘ تزن كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة ما يزيد على أربعة كيلوغرامات؛

’3‘ تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مصممة لكشف ومهاجمة غرض مستهدف واحد؛

’4‘ تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مجهزة بآلية إلكترونية للتدمير الذاتي؛

’5‘ تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مجهزة بوسيلة إلكترونية للتعطيل الذاتي.

3- يراد بتعبير ’’الذخيرة الصغيرة المتفجرة‘‘ ذخيرة تقليدية تحتاج لكي تؤدي وظيفتها إلى ذخيرة عنقودية تنثرها أو تطلقها، وهي مصممة لتعمل بتفجير شحنة متفجرة قبل الاصطدام أو عنده أو بعده.

4- يراد بتعبير ’’الذخيرة العنقودية الفاشلة‘‘ ذخيرة عنقودية أطلقت أو ألقيت أو قذفت أو رميت أو وجهت بطريقة أخرى وكان ينبغي أن تنثر أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة لكنها لم تفعل.

5- يراد بتعبير ’’الذخيرة الصغيرة غير المنفجرة‘‘ ذخيرة صغيرة متفجرة نثرتها أو أطلقتها ذخيرة عنقودية، أو انفصلت عنها بطريقة أخرى، ولم تنفجر على النحو المقصود.

6- يراد بتعبير ’’الذخائر العنقودية المهجورة‘‘ الذخائر العنقودية أو الذخائر الصغيرة المتفجرة التي لم تستعمل أو تم التخلي عنها أو التخلص منها، ولم تعد تحت سيطرة الطرف الذي تخلى عنها أو تخلص منها. ويمكن أن تكون قد أُعدت للاستعمال أو لم تعدّ له.

7- يراد بتعبير ’’مخلفات الذخائر العنقودية‘‘ الذخائر العنقودية الفاشلة والذخائر العنقودية المهجورة والذخائر الصغيرة غير المنفجرة والقنيبلات غير المنفجرة.

8- يشمل تعبير ”النقل“، بالإضافة إلى النقل المادي للذخائر العنقودية من إقليم وطني أو إليه، نقل ملكية الذخائر العنقودية ونقل الإشراف عليها، غير أنه لا يشمل نقل منطقة تحتوى على مخلفات ذخائر عنقودية.

9- يراد بتعبير ’’آلية التدمير الذاتي‘‘ آلية داخلية تشتغل تلقائيا وتضاف إلى آلية القدح الأولي للذخيرة وتضمن تدمير الذخيرة التي أدخلت هذه الآلية فيها.

10- يراد بتعبير ’’التعطيل الذاتي‘‘ إبطال مفعول الذخيرة تلقائيا بالاستنفاد النهائي لعنصر ما، كالبطارية مثلا، يكون أساسيا لتشغيل الذخيرة.

11- يراد بتعبير ’’المنطقة الملوثة بالذخائر العنقودية‘‘ منطقة يعرف عنها، أو يشتبه في أنها تحتوي على مخلفات الذخائر العنقودية.

12- يراد بتعبير ”لغم“ ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منهما، وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريبا منها أو على تماس بها.

13- يراد بتعبير ’’قنيبلة متفجرة‘‘ ذخيرة تقليدية، يقل وزنها عن 20 كيلوغراما، ولا تكون ذاتية الدفع، وتحتاج لكي تؤدي وظيفتها إلى أن ينثرها أو يطلقها جهاز نثر، وهي مصممة لتعمل بتفجير شحنة متفجرة قبل الاصطدام أو عنده أو بعده.

14- يراد بتعبير ’’جهاز نثر‘‘ حاوية تكون مصممة لنثر أو إطلاق قنيبلات متفجرة وتكون مثبتة على طائرة وقت النثر أو الإطلاق.

15- يراد بتعبير ’’القنيبلة غير المنفجرة‘‘ قنيبلة متفجرة نثرها أو أطلقها جهاز نثر، أو انفصلت عنه بطريقة أخرى، ولم تنفجر على النحو المقصود.

المادة 3: التخزين وتدمير المخزونات

1- تقوم كل دولة طرف، وفقا لأنظمتها الوطنية، بفصل كل الذخائر العنقودية المشمولة بولايتها والخاضعة لسيطرتها عن الذخائر المحتفظ بها لأغراض الاستعمال في العمليات وتضع عليها علامة لأغراض تدميرها.

2- تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك ثماني سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف. وتتعهد كل دولة طرف بضمان امتثال أساليب التدمير للمعايير الدولية الواجبة التطبيق لحماية الصحة العامة والبيئة.

3- إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو ضمان تدميرها، في حدود ثماني سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، جاز لها أن تقدم إلى اجتماع للدول الأطراف أو إلى مؤتمر استعراض طلبا لتمديد الموعد النهائي المحدد لإتمام تدمير تلك الذخائر العنقودية لفترة أقصاها أربع سنوات. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية، أن تطلب فترات تمديد إضافية أقصاها أربع سنوات. ولا تتعدى فترات التمديد المطلوبة عدد السنوات الضرورية قطعا لإتمام وفاء تلك الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من هذه المادة.

4- يبين كل طلب تمديد ما يلي:(أ) فترة التمديد المقترحة؛(ب) شرح مفصل لموضوع التمديد المقترح، بما فيه الوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف أو التي تحتاج إليها من أجل تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وعند الاقتضاء، الظروف الاستثنائية التي تبرر التمديد؛(ج) خطة تبين الكيفية التي سيتم بها تدمير المخزون وتاريخ إتمامه؛

(د) كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة المحتازة وقت دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف وأي ذخائر عنقودية إضافية أو ذخائر صغيرة متفجرة يتم اكتشافها بعد بدء النفاذ؛(هـ) كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة التي دمرت خلال الفترة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة؛(و) كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة المتبقية التي يتعين تدميرها خلال فترة التمديد المقترحة ومعدل التدمير السنوي المتوقع تحقيقه.

5- يُقيّم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعيا العوامل المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة، ويتخذ قرارا بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب التمديد. ويجوز للدول الأطراف أن تقرر منح فترة تمديد أقصر من الفترة المطلوبة، ويجوز لها أن تقترح معايير للتمديد، عند الاقتضاء. ويقدم طلب التمديد قبل اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الذي سينظر فيه بفترة لا تقل عن تسعة أشهر.

6- بالرغم من أحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية، فإنه يسمح بالاحتفاظ بعدد محدود من الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة أو حيازتها لأغراض استحداث تقنيات الكشف عن الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة، أو إزالتها أو تدميرها، والتدريب على هذه التقنيات، أو لأغراض وضع تدابير مضادة للذخائر العنقودية. ويجب ألا تتجاوز كمية تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة المحتفظ بها أو المحتازة الحد الأدنى من العدد اللازم قطعا لهذه الأغراض.

7- بالرغم من أحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية، فإنه يسمح بنقل الذخائر العنقودية إلى دولة طرف أخرى لغرض التدمير، وكذلك للأغراض الواردة في الفقرة 6 من هذه المادة.

8- تقدم الدول الأطراف التي تحتفظ بالذخائر العنقودية أو الذخائر الصغيرة المتفجرة أو تحوزها أو تنقلها للأغراض الواردة في الفقرتين 6 و7 من هذه المادة تقريرا مفصلا عن الاستعمال المقرر والفعلي لهذه الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة ونوعها وكميتها وأرقام مجموعاتها. وإذا نقلت الذخائر العنقودية أو الذخائر الصغيرة المتفجرة إلى دولة طرف أخرى لهذه الأغراض، وجب أن يتضمن التقرير إشارة إلى الطرف الذي تلقاها. ويعد ذلك التقرير عن كل سنة تحتفظ فيها دولة طرف بذخائر عنقودية أو ذخائر صغيرة متفجرة، أو تحوز أو تنقل تلك الذخائر، ويقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد أقصاه 30 نيسان/أبريل من السنة التالية.

المادة 4: إزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها والتثقيف للحد من المخاطر

1- تتعهد كل دولة طرف بإزالة وتدمير أو ضمان إزالة وتدمير مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وذلك على النحو التالي:

(أ) عندما تقع الذخائر العنقودية في مناطق مشمولة بولايتها أو خاضعة لسيطرتها، في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف، تتم تلك الإزالة أو ذلك التدمير في أسرع وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من ذلك التاريخ؛(ب) عندما تصبح الذخائر العنقودية، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف، مخلفات ذخائر عنقودية واقعة في مناطق مشمولة بولايتها أو خاضعة لسيطرتها، وجب أن تتم تلك الإزالة أو ذلك التدمير في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من نهاية الأعمال الحربية الفعلية التي أصبحت خلالها تلك الذخائر العنقودية مخلفات ذخائر عنقودية؛(ج) عند وفاء تلك الدولة الطرف بأي التزام من التزاميها المبينين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، تقدم الدولة الطرف إعلانا بالامتثال إلى الاجتماع التالي للدول الأطراف

2- تتخذ كل دولة طرف، في أدائها لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، التدابير التالية في أسرع وقت ممكن، مراعية أحكام المادة 6 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة الدوليين:

(أ) تقوم بمسح وتقييم وتسجيل التهديد الذي تشكله مخلفات الذخائر العنقودية، وتبذل كل جهد لتحديد كافة المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها؛(ب) تقوم بتقييم الاحتياجات وترتيبها حسب الأولوية فيما يتعلق بوضع العلامات، وحماية المدنيين، والإزالة، والتدمير، واتخاذ الخطوات لتعبئة الموارد ووضع خطة وطنية للقيام بهذه الأنشطة، معتمدة، حسب الاقتضاء، على الهياكل والخبرات والمنهجيات القائمة

(ج) تتخذ كافة الخطوات الممكنة لضمان وضع علامات حول الحدود الخارجية لكل المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، ولضمان رصدها وحمايتها بسياج أو غيره من الوسائل، لكي تكفل فعليا صد المدنيين عنها. وينبغي أن تستخدم في وضع العلامات للمناطق المشتبه بخطورتها علامات تحذير تستند إلى طرائق لوضع العلامات يسهل على المجتمعات المحلية المتضررة التعرف عليها. وينبغي، قدر الإمكان، أن تكون العلامات وغيرها من معالم حدود المناطق الخطرة مرئية ومقروءة ومتينة ومقاومة للآثار البيئية، وأن تحدد بوضوح أيَّ الجانبين من الحدود التي وضعت عليها علامات يعتبر داخل المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية وأيهما هو الجانب الآمن منها.

(د) تزيل وتدمر كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها؛

(هـ) تتولى التثقيف بمسائل الحد من المخاطر ضمانا لتوعية المدنيين الذين يعيشون في المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية أو قربها بالمخاطر التي تشكلها تلك المخلفات.

3- تراعي كل دولة طرف، عند قيامها بالأنشطة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، المعايير الدولية بما فيها المعايير الدولية لمكافحة الألغام.

4- تسري هذه الفقرة على الحالات التي تستعمل فيها دولة طرف الذخائر العنقودية أو تهجرها قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لهذه الدولة الطرف وتصبح فيها تلك الذخائر مخلفات ذخائر عنقودية واقعة في مناطق مشمولة بولاية دولة طرف أخرى أو خاضعة لسيطرتها وقت دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف الأخيرة.

(أ) في تلك الحالات، عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولتين الطرفين، تُشَجَّع الدولة الطرف الأولى بقوة على أن توفر، في جملة أمور، المساعدة التقنية أو المالية أو المادية أو بالموارد البشرية للدولة الطرف الثانية، إما ثنائيا أو عن طريق طرف ثالث تتفقان عليه، بما في ذلك عن طريق منظومة الأمم المتحدة أو المنظمات الأخرى ذات الصلة، لتسهيل وضع العلامات على مخلفات الذخائر العنقودية تلك، وإزالتها وتدميرها؛(ب) تشمل تلك المساعدة معلومات عن أنواع الذخائر العنقودية المستعملة وكمياتها، والمواقع الدقيقة للهجمات بالذخائر العنقودية، والمناطق التي يعرف عنها أنها مناطق توجد فيها مخلفات ذخائر عنقودية، حيثما تتوافر تلك المعلومات.

5- إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على إزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو ضمان إزالتها وتدميرها، في حدود عشر سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، جاز لها أن تقدم إلى اجتماع للدول الأطراف أو إلى أحد مؤتمرات الاستعراض طلبا لتمديد الموعد النهائي المحدد لإتمام إزالة وتدمير مخلفات الذخائر العنقودية تلك لفترة أقصاها خمس سنوات. ولا تتعدى فترات التمديد المطلوبة عدد السنوات الضرورية قطعا لإتمام وفاء تلك الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.

6- يقدم طلب التمديد إلى اجتماع للدول الأطراف أو إلى مؤتمر للاستعراض قبل انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لتلك الدولة الطرف. ويقدم كل طلب قبل عقد اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الذي سينظر فيه بفترة لا تقل عن تسعة أشهر. ويبين كل طلب ما يلي:

(أ) فترة التمديد المقترحة؛(ب) شرح مفصل لموضوع التمديد المقترح، بما فيه الوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف أو التي تحتاج إليها من أجل إزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية خلال فترة التمديد المقترحة؛(ج) التحضير للأعمال المقبلة وحالة الأعمال التي أنجزت فعلا في إطار البرامج الوطنية للتطهير وإزالة الألغام خلال فترة العشر سنوات الأولى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة وأي فترات تمديد لاحقة؛(د) مجموع المساحة المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية وقت دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف وأي مناطق إضافية تتضمن مخلفات للذخائر العنقودية يتم اكتشافها بعد بدء النفاذ ذاك؛(هـ) مجموع المساحة المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية والتي تم تطهيرها منذ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ؛(و) مجموع المساحة المتبقية المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية والتي يتعين تطهيرها خلال فترة التمديد المقترحة؛(ز) الظروف التي حدّت من قدرة الدولة الطرف على تدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها خلال فترة العشر سنوات الأولى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والظروف التي يحتمل أن تحدّ من هذه القدرة خلال فترة التمديد المقترحة؛

(ح) الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتمديد المقترح؛(ط) أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح.

7- يُقيّم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعيا العوامل المشار إليها في الفقرة 6 من هذه المادة، بما فيها، في جملة أمور، كميات مخلفات الذخائر العنقودية المبلغ عنها، ويتخذ قرارا بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب التمديد. ويجوز للدول الأطراف أن تقرر منح فترة تمديد أقصر من الفترة المطلوبة ويجوز لها أن تقترح معايير للتمديد، عند الاقتضاء.

8- يجوز تجديد ذلك التمديد لفترة أقصاها خمس سنوات بتقديم طلب جديد، وفقا للفقرات 5 و6 و7 من هذه المادة. وتقدم الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة أخرى المعلومات الإضافية ذات الصلة عن كل ما تم الاضطلاع به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملا بهذه المادة.

عن editor

شاهد أيضاً

دعم باريس الواضح والمستمر لمقترح الحكم الذاتي

Historisch record… La presse dit : Un corner préparé et présenté par le journaliste Abderrahim …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333