Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / RETTERDAM PERS / شفافية الأسعار والممارسات الاحتكارية

شفافية الأسعار والممارسات الاحتكارية

  تونس : قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (1)في الباب الأولالخاص الالتزامات تجاه المستهلكينالفصل 29 ـ يجب على كل بائع منتوجات بالتفصيل أو مسدي خدمات إعلام المستهلك بأسعار البيع وبشروطه وأساليبه الخاصة وذلك بوضع علامات أو ملصقات واضحة ويسهل الاطلاع عليها أو بأية وسيلة أخرى مناسبة. ويكون أساس إشهار الأسعار سعر البيع بالحاضر باعتبار الآداءات وبالعملة الوطنية.ويتعين على بائع التفصيل أو مسدي الخدمات تسليم فاتورة للمستهلك إذا طلبها منهما. وتسلم الفاتورة وجوبا بالنسبة للشراءات التي تتم ببعض القطاعات أو تلك التي تتجاوز مبلغا معينا في باقي القطاعات. وتحدد قائمة القطاعات وقيمة المبلغ بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. ويجب أن تتضمن هذه الفاتورة نفس التنصيصات الوجوبية المبينة بالفصل 33 من هذا القانون.ويتعين في محلات البيع بالتفصيل ذكر الأسعار والمواد بصفة واضحة ووحدة القيس مع التسمية الصحيحة وذلك إما على المادة أو البضاعة نفسها وإما على غلافها أو وعائها.غير أنه، يمكن في الأروقة والأسواق التجارية وكذلك في معروضات الباعة المتجولين حيث يصعب إبراز الأسعار على البضاعة، الاقتصار على معلقة تشتمل على البيانات آنفة الذكر وتكون واضحة للعموم.ويتعين أيضا في النزل ومحلات الإقامة والمطاعم والمقاهي والمحلات المماثلة بيان الأسعار المعمول بها وذلك بواسطة معلقة واضحة للعموم، وبالنسبة إلى النزل ومحلات الإقامة، وبالإضافة إلى ما سبق، يتحتم تعليق الأسعار في الغرف والشقق.وتضبط، عند الاقتضاء، طرق إشهار الأسعار حسب القطاعات بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 30 ـ يحجر كل بيع أو عرض بيع منتوجات أو سلع وكذلك كل خدمة مسداة للمستهلكين أو معروضة عليهم تعطي مجانا إن عاجلا أو آجلا الحق في مكافأة أو منحة أو هدية تتمثل في منتوج أو سلع أو خدمات إلا إذا كانت من نفس المنتوج.ولا تنطبق هذه الأحكام على البضائع الزهيدة والعينات والمنتوجات المعدة خصيصا للإشهار والحاملة للعلامة التجارية وكذلك على الخدمات ضئيلة القيمة ولا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى لقيمة هذه المنتوجات أو الخدمات مبلغا يتم تحديده بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 31 ـ يحجر الامتناع عن بيع مواد أو منتوجات للمستهلك أو إسداء خدمة له طالما أن طلباته لا تكتسي صبغة غير عادية أو أن المنتوجات أو الخدمات موضوع تلك الطلبات لا تخضع لتراتيب خاصة.كما يحجر اشتراط البيع باشتراء كمية مفروضة أو باشتراء في الوقت نفسه مواد أو منتوجات أو خدمات أخرى ويحجر كذلك اشتراط إسداء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو باشتراء مادة أو منتوج.

الفصل 32 ـ في صورة إقرار الدولة تخفيضات في الأداءات الجبائية وشبه الجبائية الداخلة في تركيبة الأسعار يجب على المنتج والتاجر أن يعكس هذه التخفيضات على مستوى أسعار بيعه.وفي حال تخفيض الأسعار من طرف المنتج أو تاجر الجملة بصفة استثنائية أو وقتية أثناء المناسبات والمواسم يجب أن ينتفع المستهلك النهائي بقيمة هذا التخفيض مهما كان نظام سعر المنتوج.

عن editor

شاهد أيضاً

منتدى الصحافيات و الصحافيين الشرفيين بالمغرب في مائدة مستديرة تحت عنوان: “في مسألة تأهيل الإعلام المغربي.. الحاجة لقوانين ترسخ الإنصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين”

PERS Forum des journalistes honoraires du Maroc منتدى الصحافيات و الصحافيين الشرفيين بالمغرب في مائدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333