الرئيسية / RETTERDAM PERS / المراقبة العليا

المراقبة العليا

ما العلاقة بين المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية؟

تم اعتماد الرقابة العليا على المالية العامة بالمغرب بصورة تدريجية تميزت بخمسة مراحل أساسية :

1960: إحداث اللجنة الوطنية للحسابات :

لقد كان للجنة اختصاص تصفية حسابات المحاسبين العموميين، أي التأكد من قانونية وشرعية العمليات المضمنة في الحسابات

وكانت تتألف من رئيس يعين من طرف جلالة الملك بناء على اقتراح وزير العدل ومن مفتشي المالية المعينين من قبل وزير المالية

وكانت اللجنة كذلك مطالبة بأن تقدم إلى مجلس النواب تقريرا عن تنفيذ قانون المالية يرفق بقانون التصفية. وتميزت المراقبة التي كانت تمارسها هذه اللجنة على المالية العامة بمحدوديتها بالنظر إلى ضآلة الإمكانيات البشرية والمادية واعتبارا أيضا لكون المراقبة كانت مراقبة محاسبية عليا ذات طبيعة إدارية

1979 : إحداث المجلس الأعلى للحسابات بموجب القانون رقم 79-12 :

لقد عرفت سنة 1979 إحداث المجلس الأعلى للحسابات كجهاز قضائي مكلف بتأمين المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية وذلك بمقتضى القانون رقم 79-12.وكان من مهامه التأكد من قانونية عمليات مداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته ومعاقبة عند الاقتضاء كل تقصير في احترام القواعد المنظمة لتلك العمليات. كما كان يراقب تقييم تدبير الأجهزة الخاضعة لرقابته، ويرفع إلى جلالة الملك بيانا عن مجموع أنشطته.ويجب الإشارة هنا إلى أن ممارسة نشاط المجلس انطلقت محدودة نسبيا بحكم عدم توفره على الإمكانيات اللازمة.

1996 :الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية : من أجل جعل المجلس الأعلى للحسابات يلعب دوره كاملا كمؤسسة عليا للرقابة، ارتقى به دستور 13 شتنبر 1996 إلى مصاف مؤسسة دستورية.

وهكذا فالباب العاشر من الدستور يوضح بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية.  فضلا عن ذلك وفي إطار سياسة اللامركزية واللاتركيز الإداري وبغية تحسين تدبير الجماعات المحلية، نص الدستور كذلك على إحداث المجالس الجهوية للحسابات التي كلفها بمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

2002 : صدور القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية :

تطبيقا للمقتضيات الدستورية، تم إصدار القانون رقم 99-62 بمثابة مدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو 2002 وهذا القانون المتكون من ثلاثة كتب طبع مرحلة هامة من مسار المجلس الأعلى للحسابات نظرا لأنه حدد بوضوح اختصاصات وتنظيمه وتسييره (الكتاب الأول) والمجالس الجهوية (الكتاب الثاني) وكذا النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية (الكتاب الثالث).

2011: تعزيز دور المحاكم المالية في اطار دستور 2011 :

تضمن الدستور الجديد عدة مقتضيات جديدة من شأنها تدعيم مكتسبات المحاكم المالية بعد عشر سنوات من الممارسة الواسعة لمراقبة التدبير وتعزيز دور هذه المحاكم في المجالات الهامة المتعلقة بالحكامة العمومية.

في هذا السياق، تم الرفع من نشاط نشر التقارير المنجزة من طرف المحاكم المالية، إذ سيعمل المجلس الأعلى للحسابات من الآن فصاعدا على نشر التقارير الخاصة المتعلقة بالمهمات الرقابية المنجزة، فضلا عن التقرير السنوي. كما تم توسيع مجال المساعدة التي يقدمها للشركاء الآخرين. فبالإضافة إلى البرلمان والحكومة، سيتولى المجلس الأعلى للحسابات تقديم المساعدة للسلطة القضائية .تربط المجالس الجهوية للحسابات بالمجلس الأعلى للحسابات علاقات عضوية ووظيفية.

العلاقات العضوية :

يؤلف قضاة المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات هيئة موحدة خاضعة للنظام الأساسي المنصوص عليه في الكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية.

ويسهر على تطبيق هذا النظام مجلس قضاء المحاكم المالية الذي يمثل فيه بذات الوقت قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.

ويعين القضاة الممارسون بالمجالس الجهوية للحسابات باقتراح من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بعد رأي مطابق لمجلس قضاء المحاكم المالية

العلاقات الوظيفية :

يعتبر المجلس الأعلى للحسابات بمثابة محكمة استئناف للأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

ويمكن لرئيسه الأول أن يعين قضاة من المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في قضايا التأديب أو مراقبة التسيير المتعلقة بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته.

ويتعين على المجالس الجهوية للحسابات أن توجه إلى المجلس الأعلى للحسابات نسخا من التقارير المنجزة من طرفها والمتعلقة بمراقبة التسيير واستعمال الأموال العامة وذلك بغية إدراج الملاحظات الواردة بها ضمن التقرير السنوي للمجلس. ويقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتنسيق أشغال المجالس الجهوية وتدبير شؤون موظفيها وتفتيشها

وتتوفر المحاكم المالية على ميزانية واحدة يعتبر الرئيس الآمر بصرفها. غير أنه يجوز له تعيين رؤساء المجالس الجهوية كآمرين مساعدين بالصرف.          من مرجع المجلس

عن editor

شاهد أيضاً

L’Estonie salue les initiatives de Sa Majesté le Roi en faveur de la paix

L’Estonie salue les initiatives de Sa Majesté le Roi en faveur de la paix, la …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *