Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / LAAHAY Den Haag Pers /   100 سنة على معاهدة السلام الموقَّعة مع تركيا في لوزان

  100 سنة على معاهدة السلام الموقَّعة مع تركيا في لوزان

 24 يوليو 1923

هي اتفاق سلام تم توقيعه في مدينة لوزان السويسرية في الرابع والعشرين من شهر يوليو عام 1923 بين الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا، من جانب؛ وحكومة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، من جانب آخر..

 الجزء الأول: البنود السياسية

المادة 1

بمجرد دخول المعاهدة الحالية حيز التنفيذ، سيتم بكل تأكيد إعادة تأسيس حالة السلام بين الإمبراطورية البريطانية وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا والدولة الصربية الكرواتية السلوفينية من جانب، وتركيا من الجانب الآخر، وكذلك بين رعاياهم. وستُستأنف العلاقات الرسمية بين الجانبين، وسوف يلقى الممثلون الدبلوماسيون والقناصل في الأراضي المعنية، ودون الإخلال بالاتفاقات التي قد تُبرم في المستقبل، معاملة وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي.

 تقسيم الحدود بموجب معاهدة لوزان

القسم الأول

1- البنود المتعلقة بالأراضي

المادة 2

من البحر الأسود إلى بحر إيجه، تم تحديد حدود تركيا على النحو التالي:

(1) مع بلغاريا:

من مصب نهر ريزفايا، إلى نهر ماريتزا، نقطة تقاطع الحدود الثلاثة لتركيا وبلغاريا واليونان: الحدود الجنوبية لبلغاريا هي كما تم ترسيمها في الوقت الحاضر؛

(2) مع اليونان: ومن ثم التقاء أردا وماريتزا:

مسار ماريتزا؛ من المنبع على طول أردا، وصولاً إلى نقطة ما على ذلك النهر سيتم تحديدها على أرض الواقع في الجوار المباشر لقرية تشوريك كوي:

مسار أردا؛ في اتجاه الجنوب الشرقي حتى نقطة ما على ماريتزا، على مسافة 1 كيلومتر. أدنى بوسنا كوي؛ على خط مستقيم تقريبا بحيث تقع قرية بوسنا كوي ضمن الأراضي التركية بينما يتم ضم قرية تشوريك كوي لليونان أو لتركيا وفقاً لغالبية السكان فيها والذين ستبحث اللجنة التي تم النص عليها في المادة 5 إذا كانوا يونانيون أو أتراك لتنفيذ ذلك، أما السكان الذين هاجروا إلى هذه القرية بعد 11 أكتوبر 1922، فلا يؤخذون في الاعتبار؛ ومن ثم إلى بحر إيجه: مسار ماريتزا.

المادة 3

من البحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد فارس، يتم رسم حدود تركيا على النحو التالي:

(1) مع سوريا:

الحدود الموضحة في المادة 8 من الاتفاقية الفرنسية التركية المؤرخة في 20 أكتوبر 1921

 (2) مع العراق:

تُرسم الحدود بين تركيا والعراق وفق ترتيبات ودية يتم إبرامها بين تركيا وبريطانيا في غضون تسعة أشهر.

في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين خلال الوقت المذكور، يحال النزاع إلى مجلس عصبة الأمم.

تتعهد الحكومتان التركية والبريطانية بشكل متبادل بأنه، ريثما يتم التوصل إلى قرار بشأن موضوع الحدود، لن تحدث أي تحركات عسكرية أو تحركات أخرى قد تُعدل بأي شكل من الأشكال الحالة الحالية للأراضي التي سيعتمد مصيرها النهائي على هذا القرار.

المادة 4

الحدود الموصوفة في هذه المعاهدة موجودة في الخرائط المرسومة وفق مقياس رسم واحد على مليون والمرفقة بهذه المعاهدة. وفي حالة الاختلاف بين النص والخريطة، سيتم ترجيح النص. [انظر المقدمة.]

المادة 5

يتم تعيين لجنة حدود لترسيم الحدود المحددة في المادة 2 (2) على أرض الواقع. وستتألف هذه اللجنة من ممثلين عن اليونان وتركيا، بحيث تقوم كل دولة بتعيين ممثل واحد لها، بحيث يقومان باختيار رئيس للجنة من مواطني دولة ثالثة.

وعلى اللجنة أن تسعى في جميع الأحوال إلى اتباع الشروح الواردة في هذه المعاهدة قدر الإمكان، مع مراعاة الحدود الإدارية والمصالح الاقتصادية المحلية قدر الإمكان.

يتخذ قرار اللجنة بالأغلبية ويكون ملزماً للأطراف المعنية. وتتحمل الأطراف المعنية نفقات اللجنة بحصص متساوية.

المادة 6

أما فيما يتعلق بالحدود التي يحددها مجرى مائي بأنها متميزة عن ضفافها، فإن العبارات “مسار” أو “قناة” المستخدمة في أوصاف هذه المعاهدة تعني، فيما يتعلق بالأنهار غير القابلة للملاحة، الخط الوسطي للممر المائي أو فرعها الرئيسي، وفيما يتعلق بالأنهار القابلة للملاحة، الخط الوسطي لقناة الملاحة الرئيسية. ويعود الأمر إلى لجنة الحدود لتحديد ما إذا كان خط الحدود سيتبع أي تغييرات قد تطرأ على المسار أو القناة، أو ما إذا كان سيظل ثابتاً بشكل قطعي على نفس الوضع الكائن عليه المسار أو القناة في الوقت الذي تدخل فيه المعاهدة الحالية حيز التنفيذ.

في حالة عدم وجود أحكام مخالفة، في هذه المعاهدة، يتم تضمين الجزر والجزر الصغيرة الواقعة على بعد ثلاثة أميال من الساحل داخل حدود الدولة الساحلية.

المادة 7

تتعهد مختلف الدول المعنية بأن تقدم إلى لجنة الحدود جميع الوثائق اللازمة لمهمتها، وخاصة النسخ الأصلية من الاتفاقات التي تحدد الحدود القائمة أو القديمة، وجميع الخرائط واسعة النطاق الموجودة، والبيانات الجيوديسية (المساحية)، وعمليات المسح المكتملة، وإن كانت غير منشورة، والمعلومات المتعلقة بالتغيرات في المجاري المائية الحدودية. ويجب تسليم الخرائط والبيانات الجيوديسية وعمليات المسح، حتى وإن لم تكن منشورة، والتي بحوزة السلطات التركية، في القسطنطينية، بأقل تأخير ممكن إلى رئيس اللجنة من لحظة دخول المعاهدة الحالية حيز التنفيذ.

وتتعهد الدول المعنية أيضا بتوجيه السلطات المحلية لإبلاغ اللجنة بجميع الوثائق، ولا سيما الخطط، ومسح الأراضي ودفاتر الأراضي، وتزويد جميع التفاصيل المتعلقة بالممتلكات والظروف الاقتصادية القائمة وغيرها من المعلومات الضرورية عند الطلب.

المادة 8

تتعهد مختلف الدول ذات الصلة بتقديم كل مساعدة للجنة الحدود، سواء بشكل مباشر أو من خلال السلطات المحلية، في كل ما يتعلق بالنقل، والإقامة، والعمل، والمواد (نقاط التوقيع، وأعمدة الحدود) اللازمة لإنجاز مهمتها.

وعلى وجه الخصوص، تتعهد الحكومة التركية بتزويد اللجنة بالموظفين الفنيين الضروريين، إذا لزم الأمر، لمساعدة لجنة الحدود في إنجاز واجباتها.

المادة 9

تتعهد مختلف الدول المعنية بحماية النقاط المثلثية أو الإشارات أو المراكز أو العلامات الحدودية التي تضعها اللجنة.

المادة 10

سيتم وضع الأعمدة بحيث تكون مرئية للطرفين. وسيتم ترقيمها، وسيتم تدوين مواضعها وأرقامها في وثيقة رسم الخرائط.

المادة 11

سيتم إعداد البروتوكولات التي تحدد الحدود والخرائط والوثائق المرفقة بها من ثلاث نسخ، حيث سيتم إرسال نسختين منها إلى حكومات دول الحدود، والثالثة إلى حكومة الجمهورية الفرنسية، والتي ستسلم نسخاً أصلية إلى الدول التي وقعت على هذه المعاهدة.

المادة 12

القرار الذي اتخذه مؤتمر لندن في 13 فبراير 1914 بموجب المادة 5 من معاهدة لندن من 17 إلى 30 مايو 1913 و15 من معاهدة أثينا من 1 إلى 14 نوفمبر 1913، والذي تم إبلاغه إلى الحكومة اليونانية في 13 فبراير 1914، بشأن سيادة اليونان على جزر شرق البحر الأبيض المتوسط ، بخلاف جزر إمبروس وتينيدوس وجزر الأرانب، ولا سيما جزر ليمنوس وساموثرايس وميتيليني وشيوس وساموس ونيكاريا، مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة التي تحترم الجزر الواقعة تحت سيادة إيطاليا والتي تشكل موضوع المادة 15.

ما لم يرد نص مخالف في هذه المعاهدة، تظل الجزر الواقعة على بعد أقل من ثلاثة أميال من الساحل الآسيوي تحت السيادة التركية.

المادة 13

من أجل ضمان الحفاظ على السلام، تتعهد الحكومة اليونانية بمراعاة القيود التالية في جزر ميتيليني وخيوس وساموس ونيكاريا:

(1) لن يتم إنشاء أي قاعدة بحرية ولن يتم عمل أي تحصينات في الجزر المذكورة.

(2) يُحظر على الطائرات العسكرية اليونانية التحليق فوق أراضي ساحل الأناضول. وبالمثل، ستمنع الحكومة التركية طائراتها العسكرية من التحليق فوق الجزر المذكورة.

(3) ستقتصر القوات العسكرية اليونانية في الجزر المذكورة على الوحدة العادية التي يتم استدعاؤها للخدمة العسكرية، والتي يمكن تدريبها على الفور، وكذلك على قوة الدرك والشرطة بما يتناسب مع قوة الدرك والشرطة موجودة في كل الأراضي اليونانية.

المادة 14

تتمتع جزر إيمبروس وتينيدوس، التي لا تزال تحت السيادة التركية، بتنظيم إداري خاص يتكون من عناصر محلية ويقدم كل ضمان للسكان الأصليين غير المسلمين فيما يتعلق بالإدارة المحلية وحماية الأشخاص والممتلكات. وسيتم ضمان الحفاظ على النظام فيها من قبل قوة شرطة يتم تجنيدها من بين السكان المحليين من قبل الإدارة المحلية المذكورة أعلاه المنصوص عليها والتي وضعت بموجب أوامرها.

لن يتم تطبيق الاتفاقيات التي أبرمت، أو قد يتم إبرامها، بين اليونان وتركيا فيما يتعلق بتبادل السكان اليونانيين والأتراك على سكان جزر إمبروس وتينيدوس.

المادة 15

تتنازل تركيا لصالح إيطاليا عن جميع الحقوق والملكية على الجزر التالية: ستامباليا (أستراباليا)، رودس (رودوس)، كالكي (خاركي)، سكاربانتو، كاسوس (كاسو)، بيسكوبس (تيلوس)، ميسيروس (نيسيروس)، كاليمنوس، ليروس، باتموس، ليبسوس (ليبسو)، سيمي، وقوس، التي تحتلها الآن إيطاليا، والجزر التابعة لها، وكذلك فوق جزيرة كاستيلوريزو.

المادة 16

تتخلى تركيا بموجب هذا عن جميع الحقوق والملكية أيا كانت على أو تخص الأراضي الواقعة خارج الحدود المنصوص عليها في هذه المعاهدة والجزر الأخرى غير تلك التي تعترف بها سيادتها بموجب المعاهدة المذكورة، ومستقبل هذه الأراضي والجزر يتم تسويته أو سوف يتم ذلك من قبل الأطراف المعنية.

لا تمس أحكام هذه المادة أي ترتيبات خاصة تنشأ عن علاقات الجوار التي تم أو قد يتم إبرامها بين تركيا وأي دول مجاورة.

المادة 17

يسري تنازل تركيا عن جميع الحقوق والامتيازات على مصر وعلى السودان اعتباراً من 5 نوفمبر 1914.

المادة 18

يتم تحرير تركيا من جميع التعهدات والالتزامات فيما يتعلق بالقروض العثمانية المضمونة على الجزية المصرية، أي قروض الأعوام 1855 و1891 و1894. وفيما عدا للمدفوعات السنوية التي تقدمها مصر لخدمة هذه القروض والتي تشكل الآن جزءاً من خدمة الدين العام المصري، فإن مصر معفاة من جميع الالتزامات الأخرى المتعلقة بالدين العام العثماني.

المادة 19

أي مسائل تنشأ عن الاعتراف بدولة مصر يتم تسويتها باتفاقيات يتم التفاوض عليها لاحقاً بطريقة تحدد فيما بعد بين الدول المعنية. ولا تنطبق أحكام هذه المعاهدة المتعلقة بالأراضي المنفصلة عن تركيا بموجب المعاهدة المذكورة على مصر.

المادة 20

تقر تركيا بموجب هذا بضم قبرص الذي أعلنته الحكومة البريطانية في تشرين الثاني (نوفمبر) 1914.

المادة 21

سيحصل المواطنون الأتراك المقيمين بشكل طبيعي في قبرص في 5 نوفمبر 1914 على الجنسية البريطانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون المحلي، وسيفقدون الجنسية التركية عند ذلك. ومع ذلك، سيكون لهم الحق في اختيار الجنسية التركية في غضون عامين من بدء نفاذ هذه المعاهدة، شريطة أن يغادروا قبرص في غضون اثني عشر شهراً بعد اختيارهم.

المواطنون الأتراك المقيمون بشكل طبيعي في قبرص عند دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ والذين اكتسبوا في ذلك التاريخ، أو هم في طريقهم للحصول على الجنسية البريطانية نتيجة لطلب مقدم وفقاً للقانون المحلي، سيفقدون أيضاً الجنسية التركية.

ومن المفهوم أن حكومة قبرص سيكون لها الحق في رفض الجنسية البريطانية لسكان الجزيرة الذين كانوا مواطنين أتراك وكانوا قد حصلوا في السابق على جنسية أخرى دون موافقة الحكومة التركية.

المادة 22

دون الإخلال بالأحكام العامة للمادة 27، تعترف تركيا بموجب هذه الاتفاقية بالإلغاء النهائي لجميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها في ليبيا مهما كانت بموجب معاهدة لوزان بتاريخ 18 أكتوبر 1912 والصكوك المتصلة بها.

 2- أحكام خاصة

المادة 23

اتفقت الأطراف السامية المتعاقدة على الاعتراف بمبدأ حرية المرور والملاحة وإعلانهما، عن طريق البحر والجو، في وقت السلم كما في زمن الحرب، في مضيق الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية المنفصلة الموقعة هذا اليوم، بشأن نظام المضايق. وسيكون لهذه الاتفاقية نفس القوة والأثر فيما يتعلق بالأطراف السامية المتعاقدة الحالية كما لو كانت تشكل جزءاً من هذه المعاهدة.

(ملحوظة: تم إجراء تعديلات جوهرية على الاتفاقية المنفصلة للمضائق المذكورة هنا من خلال التوقيع على معاهدة مونترو عام 1936)

المادة 24

سيكون للاتفاقية المنفصلة التي وقعت هذا اليوم والتي تحترم نظام الحدود المشروح في المادة 2 من هذه المعاهدة قوة وتأثير متساوين فيما يتعلق بالأطراف السامية المتعاقدة الحالية كما لو كانت تشكل جزءاً من هذه المعاهدة.

المادة 25

تتعهد تركيا بالاعتراف بالقوة الكاملة لمعاهدات السلام والاتفاقيات الإضافية التي أبرمتها الدول المتعاقدة الأخرى مع الدول التي قاتلت إلى جانب تركيا، والاعتراف بأي تصرفات تم اتخاذها أو يمكن اتخاذها بشأن أراضي إمبراطورية ألمانيا السابقة، النمسا والمجر وبلغاريا، والاعتراف بالدول الجديدة داخل حدودها كما هو محدد.

المادة 26

تعترف تركيا بموجب هذا وتقبل حدود ألمانيا والنمسا وبلغاريا واليونان والمجر وبولندا ورومانيا والدولة الصربية الكرواتية السلوفينية والدولة التشيكوسلوفاكية، حيث تم تحديد هذه الحدود أو قد تحددها المعاهدات المشار إليها في المادة 25 أو أي اتفاقيات تكميلية.

المادة 27

لا يجوز ممارسة أي سلطة أو ولاية قضائية في المسائل السياسية أو التشريعية أو الإدارية خارج الأراضي التركية من قبل الحكومة أو السلطات التركية، لأي سبب من الأسباب، على رعايا الإقليم الموضوع تحت سيادة أو حماية الدول الأخرى الموقعة على هذه المعاهدة، أو فوق رعايا دول منفصلة عن تركيا.

ومن المفهوم أن الخصائص الروحية للمرجعيات الدينية الإسلامية لا يتم التغول عليها بأي شكل من الأشكال.

المادة 28

يقبل كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة بموجب هذا، فيما يخصه، الإلغاء الكامل للاستسلام في تركيا من جميع النواحي.

المادة 29

يتمتع المغاربة، الذين هم رعايا فرنسيون، والتونسيون، في تركيا بنفس المعاملة من جميع النواحي مثل المواطنين الفرنسيين الآخرين.

يتمتع الليبيون، الذين هم رعايا إيطاليون، في تركيا بنفس المعاملة في جميع النواحي مثل المواطنين الإيطاليين الآخرين.

لا تمس أحكام هذه المادة بأي حال من الأحوال بجنسية الأشخاص من أصل تونسي وليبي ومغربي التي تأسست في تركيا.

وعلى نحو متبادل، في المناطق التي يستفيد سكانها بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يستفيد المواطنون الأتراك بنفس المعاملة كما في فرنسا وإيطاليا على التوالي.

المعاملة التي تخضع لها البضائع القادمة من أو المتجهة إلى الأراضي التي يستفيد سكانها من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، في تركيا، وبالمثل، المعاملة التي تخضع لها البضائع التي منشؤها أو المتجهة إلى تركيا في الأراضي المذكورة يتم تسويتها بالاتفاق بين الحكومتين الفرنسية والتركية.

القسم الثاني: الجنسية

المادة 30

الرعايا الأتراك المقيمون بصفة اعتيادية في إقليم مفصول عن تركيا بموجب أحكام هذه المعاهدة سيصبحون بحكم الواقع، في الشروط التي ينص عليها القانون المحلي، رعايا الدولة التي يتم نقل هذه الأراضي إليها.

المادة 31

يحق للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً والذين يفقدون جنسيتهم التركية والحصول على جنسية جديدة بموجب المادة 30، في غضون عامين من بدء نفاذ هذه المعاهدة أن يختاروا الجنسية التركية.

المادة 32

يحق للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً والمقيمين بشكل اعتيادي في إقليم منفصل عن تركيا وفقاً لهذه المعاهدة، ويختلفون في العرق عن غالبية سكان هذه المنطقة، اختيار جنسية إحدى الدول التي يكون فيها غالبية السكان من نفس عرق هذا الشخص الذي يمارس الحق في الاختيار، في غضون عامين من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، ولكن رهنا بموافقة تلك الدولة.

المادة 33

يجب على الأشخاص الذين مارسوا الحق في الاختيار وفقاً لأحكام المادتين 31 و32، في غضون الإثني عشر شهراً التالية، نقل مكان إقامتهم إلى الدولة التي اختاروها.

وسيكون لهم الحق في الاحتفاظ بممتلكاتهم غير المنقولة في إقليم الدولة الأخرى حيث كان محل إقامتهم قبل ممارسة حقهم في الاختيار.

ولهم الحق أن يحملوا معهم ممتلكاتهم المنقولة من كل نوع، وعندئذٍ لا يجوز فرض أي رسوم تصدير أو استيراد فيما يتعلق بنقل هذه الممتلكات.

المادة 34

مع مراعاة أي اتفاقيات قد يكون من الضروري إبرامها بين الحكومات التي تمارس السلطة في البلدان المنفصلة عن تركيا وحكومات البلدان التي يقيم فيها الأشخاص المعنيون، فإن الأتراك الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً وهم من مواطني أي إقليم منفصل من تركيا، ويقيمون هناك بشكل اعتيادي مع دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، بموجب المعاهدة يمكنهم اختيار جنسية الإقليم الذي هم مواطنون فيه، إذا كانوا ينتمون إلى العرق إلى غالبية سكان تلك المنطقة، ويخضعون لموافقة الحكومة التي تمارس السلطة فيها. ويجب ممارسة حق الخيار هذا في غضون عامين من بدء نفاذ هذه المعاهدة.

المادة 35

تتعهد الدول المتعاقدة بعدم إعاقة ممارسة حق الأشخاص المعنيين بموجب هذه المعاهدة أو بموجب معاهدات السلام المبرمة مع ألمانيا أو النمسا أو بلغاريا أو المجر أو بموجب أي معاهدة تبرمها هذه السلطات، بخلاف تركيا، أو أي منها، مع روسيا، أو فيما بينها، لاختيار أي جنسية أخرى قد تكون متاحة لهم.

المادة 36

لأغراض أحكام هذا القسم، يخضع وضع المرأة المتزوجة لوضع زوجها، ووضع الأطفال دون سن الثامنة عشرة لوضع والديهم.

القسم الثالث: حماية الأقليات

المادة 37

تتعهد تركيا بأن يتم اعتبار الأحكام المنصوص عليها في المواد من 38 إلى 44 بمثابة قوانين أساسية، بحيث لن يتعارض معها أو يتداخل معها أي قانون أو لائحة أو إجراء رسمي، ولن يهيمن عليها أو يلغيها أي قانون أو لائحة أو إجراء رسمي.

المادة 38

تتعهد الحكومة التركية بضمان الحماية الكاملة والتامة للحياة والحرية لسكان تركيا من غير تمييز بين المولد أو الجنسية أو اللغة أو العرق أو الدين.

يحق لجميع سكان تركيا أن يمارسوا بحرية، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، أي عقيدة أو دين أو معتقد لا يتعارض احترامها مع النظام العام والأخلاق الحميدة.

ستتمتع الأقليات غير المسلمة بحرية كاملة في التنقل والهجرة، بحسب التدابير المطبقة على كامل الإقليم أو على جزء منه، على جميع المواطنين الأتراك، والتي قد تتخذها الحكومة التركية للدفاع الوطني، أو الحفاظ على النظام العام.

المادة 39

يتمتع المواطنون الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة بنفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها المسلمون.

وجميع سكان تركيا، دون تمييز ديني، هم سواسية أمام القانون. ولا تخل الاختلافات في الدين أو العقيدة أو الاعتراف بحق أي مواطن تركي في الأمور المتعلقة بالتمتع بالحقوق المدنية أو السياسية، مثل القبول في الوظائف العامة والوظائف والأوسمة، أو ممارسة المهن والصناعات. ولا يجوز فرض قيود على الاستخدام الحر لأي مواطن تركي لأي لغة في اللقاءات الخاصة أو التجارة أو الدين أو الصحافة أو المطبوعات من أي نوع أو حتى في الجلسات العامة.

وعلى الرغم من وجود اللغة الرسمية، يجب توفير التسهيلات الكافية للمواطنين الأتراك الذين يتحدثون بلغات غير تركية، لاستخدام لغتهم شفوياً أمام المحاكم.

المادة 40

يتمتع المواطنون الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة بنفس المعاملة والأمن في القانون وفي الواقع مثل المواطنين الأتراك الآخرين. وعلى وجه الخصوص، سيكون لهم الحق المتساوي في إقامة وإدارة والتحكم في أي مؤسسات خيرية ودينية واجتماعية، على نفقتهم الخاصة، وأي مدارس ومؤسسات أخرى للتعليم والتعليم، مع الحق في استخدام لغتهم وممارسة دينهم بحرية فيها.

المادة 41

فيما يتعلق بالتعليم العام، ستمنح الحكومة التركية في تلك المدن والمقاطعات التي يقيم بها نسبة كبيرة من المواطنين غير المسلمين، تسهيلات كافية لضمان توفير التعليم في المدارس الابتدائية لأطفال هؤلاء المواطنين الأتراك من خلال لغتهم الخاصة. ولن يمنع هذا البند الحكومة التركية من جعل تدريس اللغة التركية إلزاميا في المدارس المذكورة.

وفي المدن والمقاطعات التي يكون بها نسبة كبيرة من المواطنين الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة، تُضمن لهذه الأقليات حصة منصفة في التمتع بالمبالغ التي يمكن توفيرها من الأموال العامة في إطار الدولة أو البلدية أو أي ميزانيات أخرى وتطبيق ذلك للأغراض التعليمية أو الدينية أو الخيرية. وتُدفع المبالغ المعنية للممثلين المؤهلين لهذه الهيئات والمؤسسات المعنية المذكورة.

المادة 42

تتعهد الحكومة التركية بأن تتخذ، فيما يتعلق بقانون الأسرة أو الأحوال الشخصية للأقليات غير المسلمة، تدابير تسمح بتسوية هذه المسائل وفقاً لعادات تلك الأقليات.

وستوضع هذه التدابير من قبل لجان خاصة مؤلفة من ممثلين عن الحكومة التركية وممثلين عن كل من الأقليات المعنية بنفس العدد. وفي حالة الاختلاف، تعين الحكومة التركية ومجلس عصبة الأمم بالاتفاق حكَماً يتم اختياره من بين المحامين الأوروبيين.

وتتعهد الحكومة التركية بمنح الحماية الكاملة للكنائس والمعابد والمقابر وغيرها من المؤسسات الدينية للأقليات المذكورة أعلاه. وتُمنح جميع التسهيلات والتراخيص للمؤسسات الدينية، كما للمؤسسات الدينية والخيرية للأقليات المذكورة في الوقت الحاضر في تركيا، ولن تمتنع الحكومة التركية، في حالة تشكيل مؤسسات دينية وخيرية جديدة، عن تقديم التسهيلات اللازمة التي تحصل عليها للمؤسسات الخاصة الأخرى من هذا النوع.

المادة 43

لا يجوز إجبار المواطنين الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة على القيام بأي عمل يشكل انتهاكاً لدينهم أو شعائرهم الدينية، ولا يوضعون تحت أي إعاقة بسبب رفضهم حضور المحاكم أو أداء أي إجراء قانوني في يوم الراحة الأسبوعي.

ومع ذلك، لا يَعفي هذا الحكم المواطنين الأتراك من الالتزامات التي يتم فرضها على جميع المواطنين الأتراك الآخرين للحفاظ على النظام العام.

المادة 44

توافق تركيا على أنه ما دامت المواد السابقة من هذا القِسم تؤثر على غير المسلمين من مواطني تركيا، فإن هذه الأحكام تشكل التزامات ذات أهمية دولية ويجب وضعها تحت ضمان عصبة الأمم. ولا يجوز تعديلها دون موافقة أغلبية مجلس عصبة الأمم. وتتفق الإمبراطورية البريطانية وفرنسا وإيطاليا واليابان بموجب هذه الاتفاقية على عدم حجب موافقتها على أي تعديل في هذه المواد يكون في شكله الصحيح الذي وافقت عليه أغلبية مجلس عصبة الأمم.

وتوافق تركيا على أنه يحق لأي عضو في مجلس عصبة الأمم أن يلفت انتباه المجلس إلى أي مخالفة أو وخود خطر لوقوع مخالفة لأي من هذه الالتزامات، ويجوز للمجلس عند ذلك اتخاذ مثل هذا الإجراء وإعطاء هذه التوجيهات كما يراها مناسبة وفعالة طبقاً للظروف.

وتوافق تركيا كذلك على أن أي اختلاف في الرأي حول المسائل القانونية أو الوقائع الناشئة عن هذه المواد بين الحكومة التركية وأي من الدول الموقعة الأخرى أو أي دولة أخرى، عضو في مجلس عصبة الأمم، سيتم اعتباره نزاعاً ذا طابع دولي بموجب المادة 14 من ميثاق عصبة الأمم. وتوافق الحكومة التركية بموجب هذه الاتفاقية على إحالة أي نزاع من هذا القبيل، إذا طالب الطرف الآخر بذلك، إلى محكمة العدل الدولية الدائمة. ويكون قرار المحكمة الدائمة نهائياً ويكون له نفس قوة وتأثير القرار الصادر بموجب المادة 13 من الميثاق.

المادة 45

وبالمثل فإن الحقوق الممنوحة بموجب أحكام هذا القِسم بشأن الأقليات غير المسلمة في تركيا سيتم منحها بالمثل للأقلية المسلمة في أراضيها.

 جانب من توقيع معاهدة لوزان

الجزء الثاني: البنود المالية

القسم الأول: الدَّين العام العثماني

المادة 46

يتم توزيع الدين العام العثماني، على النحو المحدد في الجدول المرفق بهذا القِسم، وفقاً للشروط المنصوص عليها هنا في هذا القسم بين تركيا، والدول التي تم فصل أراضيها عن الإمبراطورية العثمانية بعد حروب البلقان 1912-1913، والدول التي أضيفت إليها الجزر المشار إليها في المادتين 12 و15 من هذه المعاهدة والأراضي المشار إليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة، والدول المنشأة حديثاً في أقاليم في آسيا منفصلة من الإمبراطورية العثمانية بموجب هذه المعاهدة. وعلى جميع الدول المذكورة أعلاه أن تشارك أيضاً، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القِسم، في الرسوم السنوية لخدمة الدين العام العثماني من التواريخ المشار إليها في المادة 53.

اعتباراً من التواريخ المنصوص عليها في المادة 53، لا يجوز اعتبار تركيا بأي شكل من الأشكال مسؤولة عن حصص الديون التي تتحملها الدول الأخرى.

لغرض توزيع الدين العام العثماني، فإن ذلك الجزء من أراضي تراقيا الذي كان تحت السيادة التركية في 1 أغسطس 1914، ويقع خارج حدود تركيا على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من هذه المعاهدة، تعتبر منفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بموجب المعاهدة المذكورة.

المادة 47

يحدد مجلس الدين العام العثماني، في غضون ثلاثة أشهر من بدء نفاذ هذه المعاهدة، على أساس المنصوص عليه في المادتين 50 و51، مبالغ الأقساط السنوية للقروض المشار إليها في الجزء (أ) من الجدول المرفق بهذا القِسم واجبة السداد من قبل كل دولة معنية ويبلغها بهذا المبلغ.

وتُمنح هذه الدول الفرصة للإرسال إلى مندوبي القسطنطينية للتحقق من الحسابات التي أجراها مجلس الدين العام العثماني لهذا الغرض. ويمارس مجلس الديون المهام المشار إليها في المادة 134 من معاهدة السلام مع بلغاريا بتاريخ 27 نوفمبر 1919.

وتحال أي نزاعات قد تنشأ بين الأطراف المعنية بشأن تطبيق المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة، في مدة لا تزيد عن شهر واحد بعد الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى، إلى مُحكّم سيُطلب من مجلس عصبة الأمم تعيينه؛ ويصدر هذا المُحكّم قراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ويتم تحديد أتعاب المُحكّم من قبل مجلس عصبة الأمم، وتتحملها الأطراف المعنية، مع النفقات الأخرى للتحكيم. وتكون قرارات المُحكّم نهائية. ولا يجوز تعليق دفع الأقساط بسبب إحالة أي نزاع إلى المُحكّم المذكور أعلاه.

المادة 48

يتعين على الدول، بخلاف تركيا، التي أحيل إليها الدين العام العثماني، على النحو المحدد في الجزء (أ) من الجدول الملحق بهذا القِسم، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها، وفقاً للمادة 47، بحصص كل منها في الرسوم السنوية المشار إليها في تلك المادة، التقدم إلى مجلس الدين بضمان كافٍ لسداد حصتهم. وإذا لم يتم تعيين هذا الضمان خلال الفترة المذكورة أعلاه، أو في حالة وجود أي خلاف حول كفاية الضمان المخصص، يحق لأي من الحكومات الموقعة على هذه المعاهدة مخاطبة مجلس عصبة الأمم بخصوص ذلك.

ويُخوَّل مجلس عصبة الأمم بتكليف المنظمات المالية الدولية الموجودة في هذه الدول (بخلاف تركيا) التي تم توزيع الديون عليها بتحصيل الإيرادات المسندة كضمان.و تكون قرارات مجلس عصبة الأمم نهائية.

المادة 49

في غضون شهر واحد من تاريخ التحديد النهائي بموجب المادة 47 من مبلغ الأقساط السنوية التي تتحمل كل دولة من الدول المعنية مسؤوليتها، تجتمع لجنة في باريس لتحديد طريقة تنفيذ توزيع رأس المال الاسمي للدين العام العثماني على النحو المحدد في الجزء (أ) من الجدول المرفق بهذا القسم. ويتم هذا التوزيع وفقاً للنسب المعتمدة لتقسيم الأقساط، ويؤخذ في الاعتبار شروط الاتفاقيات المنظمة للقروض وأحكام هذا القِسم.

تتكون اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من ممثل عن الحكومة التركية، وممثل عن مجلس الدَين العام العثماني، وممثل عن الديون الأخرى غير الدين الموحد؛ يحق لكل من الحكومات المعنية أيضا تعيين ممثل عنها. وتُحال جميع المسائل التي لا تستطيع اللجنة التوصل إلى اتفاق بشأنها إلى المُحكّم المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 47.

إذا قررت تركيا إنشاء سندات جديدة فيما يتعلق بحصتها، فيجب أن يتم توزيع رأس مال الدين العام العثماني في المقام الأول لأنه يؤثر على تركيا من قبل لجنة تتكون من ممثل الحكومة التركية، ممثل مجلس الدين العام العثماني، وممثل عن الديون الأخرى غير الدين الموحد. ويتم تسليم السندات الجديدة إلى اللجنة، والتي تضمن تسليمها إلى حمَلة السندات بشروط تنص على إعفاء تركيا من المسؤولية وإحالة حقوق حمَلة السندات تجاه الدول الأخرى المسؤولة عن حصة من العثمانيين الدين العام. وتعفى السندات الصادرة فيما يتعلق بحصة كل دولة في الدين العام العثماني في دول الأطراف السامية المتعاقدة من جميع رسوم الدمغة أو الضرائب الأخرى التي قد تنطوي عليها هذه المسألة. ولا يجوز تأجيل دفع الأقساط السنوية التي تتحملها كل دولة من الدول المعنية نتيجة لأحكام هذه المادة فيما يتعلق بتوزيع رأس المال الاسمي.

المادة 50

يتم توزيع الرسوم السنوية المشار إليها في المادة 47 ورأس المال الاسمي للدين العام العثماني المذكور في المادة 49 على النحو التالي:

(1) توزع القروض قبل 17 أكتوبر 1912 وأقساط هذه القروض بين الإمبراطورية العثمانية كما كانت بعد حروب البلقان في 1912-1913، ودول البلقان التي تم تحويل أراضي الإمبراطورية العثمانية لصالحها بعد تلك الحروب، والدول التي تم ضم الجزر المشار إليها في المادتين 12 و15 من هذه المعاهدة إليها؛ ويؤخذ في الاعتبار التغيرات الإقليمية التي حدثت بعد دخول المعاهدات حيز النفاذ التي أنهت تلك الحروب أو المعاهدات اللاحقة.

(2) بقايا القروض التي ظلت الإمبراطورية العثمانية مسؤولة عنها بعد هذا التوزيع الأول وبقايا الأقساط السنوية لهذه القروض، إلى جانب القروض التي تعاقدت عليها الإمبراطورية بين 17 أكتوبر 1912 و1 نوفمبر 1914، وتوزع الأقساط السنوية لهذه القروض بين تركيا والدول التي تم إنشاؤها حديثاً في آسيا والتي تم فصل أراضيها عن الإمبراطورية العثمانية بموجب هذه المعاهدة، والدول التي أضيفت إليها الأراضي المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 46 من المعاهدة المذكورة. ويعتمد توزيع رأس المال في حالة كل قرض على مبلغ رأس المال القائم في تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.

المادة 51

يتم تحديد مقدار الحصة في الرسوم السنوية للدين العام العثماني التي تكون كل دولة معنية مسؤولة عنها نتيجة التوزيع المنصوص عليه في المادة 50 على النحو التالي:

(1) فيما يتعلق بالتوزيع المنصوص عليه في المادة 50 (1)، في المقام الأول، فإن حصة الجزر المشار إليها في المادتين 12 و15 والأراضي المنفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بعد حروب البلقان، مجتمعة، يجب أن تكون ثابتة. و يجب أن يتحمل مبلغ هذه الحصة نفس النسبة إلى مجموع الأقساط السنوية التي سيتم توزيعها وفقاً للمادة 50 (1) كمتوسط إجمالي الإيرادات للجزر والأقاليم المذكورة أعلاه، وفي المجمل، تتحمل في المتوسط إجمالي الإيرادات للإمبراطورية العثمانية في السنوات المالية 1910-1911 و1911-1912، بما في ذلك عائدات الضرائب الجمركية التي أنشئت في عام 1907.

ثم يوزع المبلغ المحدد على هذا النحو فيما بين الدول التي تُضاف إليها الأراضي المشار إليها في الفقرة السابقة، وتتحمل الحصة التي تصبح كل من هذه الدول مسؤولة عنها هي النسبة نفسها من إجمالي المبلغ الموزع على هذا النحو. وكمتوسط إجمالي الإيرادات للأراضي المضافة إلى كل دولة تتحملها في السنوات المالية 1910-11 و1911-12 إلى متوسط إجمالي الإيرادات للأراضي المنفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بعد حروب البلقان والجزر المشار إليها في المادتين 12 و15- وعند حساب الإيرادات المشار إليها في هذه الفقرة، تستبعد الإيرادات الجمركية.

(2) فيما يتعلق بالأراضي المنفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بموجب هذه المعاهدة (بما في ذلك الأراضي المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 46)، فإن مقدار حصة كل دولة معنية يتحمل نفس النسبة من الإجمالي وتُوزع الأقساط السنوية وفقاً للمادة 50 (2) كمتوسط إجمالي الإيرادات للأراضي المنفصلة (بما في ذلك عائدات الضريبة الجمركية المنشأة في عام 1907) للسنتين الماليتين 1910-1911 و1911-1912 على متوسط إجمالي إيرادات الدولة العثمانية، باستثناء الأراضي والجزر المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 52

توزع القروض المشار إليها في الجزء (ب) من الجدول المرفق بهذا القِسم بين تركيا والدول الأخرى المشار إليها في المادة 46 طبقاً للشروط التالية:

 (1) فيما يتعلق بالقروض المشار إليها في الجدول والتي كانت قائمة في 17 أكتوبر 1912، فإن قيمة رأس المال، إن وجد، القائم في تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، بالإضافة إلى الفائدة من التواريخ المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 53 والتوزيعات التي تمت منذ تلك التواريخ، يتم توزيعها وفقاً لأحكام المادة 50 (I) والمادة 51 (1).

(2) فيما يتعلق بالمبالغ التي تظل الإمبراطورية العثمانية مسؤولة عنها بعد التوزيع الأول والقروض المشار إليها في الجدول والتي تم التعاقد عليها من قبل الإمبراطورية بين 17 أكتوبر 1912 و1 نوفمبر 1914، فإن قيمة رأس المال، إن وجدت، الباقية في تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، إلى جانب الفائدة من 1 مارس 1920، والمدفوعات المسددة منذ ذلك التاريخ، سيتم توزيعها وفقاً لأحكام المادة 50 (2) والمادة 51 (2). وسيقوم مجلس الدين العام العثماني، في غضون ثلاثة أشهر من بدء نفاذ هذه المعاهدة، بتحديد مقدار حصة كل دولة من الدول المعنية من هذه القروض، ويخطرها بهذا المبلغ.

المبالغ التي تكون الدول غير تركيا مسؤولة عنها تُدفع من قبل تلك الدول إلى مجلس الديون، ويدفعها المجلس إلى الدائنين، أو تُودع لحساب الحكومة التركية حتى إكمال المبلغ الذي تقوم بتسديده تركيا سواء كان ذلك على شكل فوائد أو سداد لحساب تلك الدول.

وتتم المدفوعات المشار إليها في الفقرة السابقة من خلال خمس دفعات متساوية من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. ويجب أن يتحمل هذا الجزء من هذه المدفوعات المستحقة لدائني الإمبراطورية العثمانية نسب فائدة بالمعدلات المنصوص عليها في العقود التي تنظم القروض؛ ويتم دفع الجزء المراد تحويله إلى الحكومة التركية بدون فوائد.

المادة 53

يجب أن تكون الأقساط السنوية لخدمة قروض الدين العام العثماني (كما هو محدد في الجزء (أ) من الجدول الملحق بهذا القِسم) المستحقة من قبل الدول التي تم فصل أراضيها عن الإمبراطورية العثمانية بعد حروب البلقان، أن تكون واجبة الدفع اعتباراً من دخول المعاهدات التي تم بموجبها نقل الأراضي المعنية إلى تلك الدول حيز التنفيذ. ففي حالة الجزر المشار إليها في المادة 12، يجب دفع الأقساط اعتباراً من 1/14 نوفمبر 1913، وفي حالة الجزر المشار إليها في المادة 15، يكون اعتباراً من 17 أكتوبر 1912.

ويجب دفع الأقساط المستحقة على الدول المنشأة حديثاً في أقاليم في آسيا منفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بموجب هذه المعاهدة، ومن الدولة التي تُضاف إليها الأراضي المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 46، اعتباراً من 1 مارس 1920.

المادة 54

يتم سداد أذون الخزانة للأعوام 1911 و1912 و1913 المدرجة في الجزء (أ) من الجدول المرفق بهذا القِسم بفائدة بالسعر المتفق عليه في غضون عشر سنوات من التواريخ التي تحددها العقود.

المادة 55

يجب على الدول المشار إليها في المادة 46، بما في ذلك تركيا، أن تدفع إلى مجلس الديون العثمانية مبالغ الأقساط السنوية المطلوبة لخدمة حصتها من الدين العام العثماني (على النحو المحدد في الجزء (أ) من الجدول المرفق بهذا القِسم) لتشمل الأقساط غير المدفوعة اعتباراً من التواريخ المنصوص عليها في المادة 53. ويجب أن يتم هذا الدفع، بدون فائدة، بأقساط متساوية على عشرين سنة من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.

يُقيد مبلغ الأقساط السنوية المدفوعة لمجلس الدين من قبل دول أخرى غير تركيا، إلى الحد الذي تمثل فيه مدفوعات تركيا لحساب تلك الدول، على حساب المتأخرات التي هي مدينة بها.

المادة 56

لم يعد مجلس إدارة الدين العام العثماني يضم مندوبين من حملة السندات الألمانية والنمساوية والمجرية.

المادة 57

الحدود الزمنية المحددة لتقديم قسائم أو مطالبات الفائدة على قروض وسلف الدين العام العثماني وكذلك القروض التركية 1855 و1891 و1894 المضمونة على الجزية المصرية، والحدود الزمنية المحددة لتقديم الضمانات لهذه القروض المسحوبة للسداد، والمستحقة على أراضي الأطراف السامية المتعاقدة، سوف يتم اعتبارها معلقة من 29 أكتوبر 1914، حتى ثلاثة أشهر بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.

 

 

عن editor

شاهد أيضاً

ما بعد الهدم

ما بعد الهدم بقلم سعاد جمالي   في إطار الحملة التي تقوم بها السلطات للقضاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333