اللجوء الى البند 8 من المعاهدة الأروبية لحقوق الانسان لمنع طرد المهاجر

editor20 فبراير 2025آخر تحديث : منذ شهر واحد
اللجوء الى البند 8 من المعاهدة الأروبية لحقوق الانسان لمنع طرد المهاجر

عبد الرحيم الفقير الادريسي  في مدونات  Pers  : بالعربية والفرنسية والهولندية   _   telegraafmpers@gmail.com … Aljazirapress@yahoo.nl

 

************** **1 AL MOHAJIROUNE 9  - TelegraafM

ما العمل إذا أرادت السلطات أن تطرد مهاجرا ؟

     إذا أرادت السلطات  الاوروبية طرد أي مهاجر فعليه أن يكلف محاميا لكي يرفع دعوى قضائية واللجوء الى البند 8 من المعاهدة الأروبية لحقوق الانسان وهي معاهدة وقعت عليها كل الدول الأروبية عربونا على أنها تمارس الديموقراطية الحقة ..

    فهذه المعاهدة يتم بموجبها منع الطرد أما إذا رفضت السلطات أن تسلمه رخصة الإقامة ولم يكن الشخص متفقا مع القرار عليه أن يستأنف عند وزير العدل حيث يقدم الشخص الرافض للقرار طلب الاستئناف ويمكنه أن يقوم بنفس الشيء إذا لم يكن متفقا مع تحديدات الإقامة أو مد صلاحيتها ..

  وإذا كان القرار بعد الاستئناف سلبيا فيمكن للشخص أن يتوجه الى القضاء الأعلى في قسم القضاء لدى مجلس الدولة .  

 

 

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.