عبد الرحيم الفقير الادريسي في مدونات Pers : بالعربية والفرنسية والهولندية telegraafmpers@gmail.com … Aljazirapress@yahoo.nl
**********************
قبل ان تطردك الحكومة الهولندية : مشاكل وحلول للجالية المغربية
تحت عنوان مشاكل وحلول للجالية المغربية فى هولندا كتب الزميل عبد الرحيم الفقير الادريسى يقول : تعمد الدول الاوروبية ومنها هولندا الى طرد شخص بدعوى أنه غير مُرخص له بحق الاقامة الشرعية ، فعند كل طرد يمكن الشخص من اللجوء الى البند رقم 8 من المُعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان والتي تمنع الطرد .فإذا كان الشخص قد دخل الى هولندا عبر زواج وتم الطلاق ـ لا قدرالله ـ فهو مبدئيا مُرغم على مُغادرة هولندا ، ولكن إذا رفع دعوى في الأمر فإنه يعفى من مُغادرة البلاد الى حين النطق بالحُكم ، لكن يعفى من هذا إذا كانت علاقته الزوجية قد تعدت 3 سنوات ، يكون قد أقام سنة كاملة منها بهولندا ، وفي هذه الحالة فإن الرخصة التي يحصُل عليها يُمكن أن تكون دائمة ، إذا توفرت الشروط المذكورة سابقا، وإذا لم تتوفر فيه تلك الشروط فالسُلطات تسلم له رخصة إقامة موقتة صلاحيتها سنة واحدة .. كما يمكن أن تكون هناك أسباب إنسانية قاهرة يسمح للشخص بموجبها تمديد الاقامة من أجلها .وحقوق المواطنين العامة في هولندا مُحددة في الدستور .. والدستور هو القانون الذي تخرج منه كل نصوص القوانين الأخرى .. فالمُجتمع الهولندي مبني على هذا المبدأ . كل شخص يتواجد في هولندا مُلزم أن يثبت هويته وأنه مقيم بصفة شرعية ، ولهذا الغرض هناك إجبار الإدلاء بالهوية ، وخصوصا الأجانب من جنسية غير هولندية ملزمون بحمل وثائق الهوية . القانون الهولندي يدعو كل شخص أن يحمل معه بطاقته التعريفية أو جواز سفره أو صورة منه .. ومع ذلك هناك مرونة مسؤولة في التعامل مع هذا الواجب ، من هذا المنطلق يخشى كل مقيم غير شرعي من أن يقع في يد شرطة الأجانب خوفا من أن تقوم بطرده ، وفي ذلك جهل بالقانون وغياب للحقوق بينما رفوف شرطة الأجانب تزخر بالمعلومات التي هي في صالح المهاجر. إذا كانت نسبة من الشروط متوفرة لدى المهاجر فإن السلطات المحلية تسلمه رخصة الاقامة لمدة سنة .. وهي رخصة قابلة للتجديد ، وقد يُساعد الشخص الحظ فيحصل على رخصة إقامة دائمة أو محددة .فالرخصة الدائمة تكون بفعل الزواج ، فيما المُحددة تكون مرتبطة إما بالدراسة أو العمل أو الاختصاص المهني ، الذي لا يتوفر في المجتمع الهولندى .هذه الشروط ملزم طالب الاقامة بتبليغ شرطة الأجانب وهو ما يعني أن الحق للشرطة في أن تسحب الرخصة أو رفض تمديدها ، وهنا يصبح الشخص ملزما بمغادرة هولندا .والشروط الأساسية التي يتم خلالها الحصول على رخصة الإقامة أن يكون طالب الرخصة حاملا لجواز سفر معترف به عالميا ، التوقيع على وثيقة يشهد فيها طالب الرخصة أنه ليست له أية سوابق مع القضاء ، لم يتم سجنه سابقا في مُخالفة ، وأنه ليس متابعا من طرف القضاء » شهادة حسن السيرة « . وان يتوفر طالب الرخصة على تأمين صحى . ومع هذا قد تواجه طالب الرخصة بعض الشروط الاضافية المرتبطة بوضعيته الخاصة ، أما إذا كان طالب الرخصة قد أقام بهولندا لمدت تعدت 5 سنوات فيمكنه الحصول على الرخصة ـ الاقامة الدائمة ـ والشرط المفروض هنا هو أن يكون قد اشتغل خلال هذه المدة المذكورة والشروط الواجب استيفائها هى أن يكون قد اشتغل خلال هذه المدة بطريقة مستمرة وعند آخر رب عمل لمدة لا تقل على سنة ، أن يكون له الحق في تعويض البطالة لمدة لا تقل على ثلاث سنوات .. وله حظ في الحصول على الاقامة.اما عن العمل فإن أول خطوة ينبغي أن يقوم بها الشخص إذا أراد العمل بهولندا أن يسجل نفسه في مكتب العمل ، في المدينة أو المقاطعة التي يسكن فيها ..فالتسجيل يعتبر واجبا ضروريا لأنه من الشروط الاساسية لاجل الحصول على تعويض المعونة الاجتماعية أو تعويض البطالة .فمهمة مكتب العمل هي مُساعدة الاشخاص الذين يبحثون عن عمل .. ومن جهة أخرى يمكن للشخص الشغل في هولندا إذا كان منتميا لأحد المجموعات الآتية . ـ حاصل على رخصة الاقامة الدائمة . ـ حاصل على رخصة الاقامة في إطار التجمع العائلي او ما يُعرف بسياسة لم الشمل . ـ لاجئ سياسي معترف به . ـ قادم من بلد المنظومة الاوروبية . ـ أجنبي حاصل على رخصة إقامة في إطار قانون الانسانية . ـ متزوجة بهولندي أو متزوج بهولندية أو مواطنة من منطقة الاتحاد الاوروبي. ومن ناحية أخرى فلا داعي أن يطلب الشخص رخصة العمل ، ولكن للأسف هناك كثيرون من أرباب العمل لا يعرفون أن الشخص لا يحتاج لهذه الرخصة فمن الأجدر أن يطلب الشخص رخصة العمل ـ شهادة ـ من مكتب العمل فقط .أما إذا لم يكن الشخص من المجموعات المذكورة آنفا فمن الواجب عليه أن يتفق مع رب العمل وعلى الحصول على رخصة العمل ..والشروط هو أن يكون حاصلا على الاقامة التي تخول له مباشرة حق العمل .وإذا أرادت السلطات طرد أي مهاجر فعليه أن يكلف محاميا لكي يرفع دعوى قضائية واللجوء الى البند 8 من المعاهدة الأورووبية لحقوق الانسان ، وهي معاهدة وقعت عليها كل الدول الأوروبية عربونا على أنها تمارس الديموقراطية الحقة .. فهذه المعاهدة يتم بموجبها منع الطرد ، أما إذا رفضت السلطات أن تسلمه رخصة الإقامة ولم يكن الشخص متفقا مع القرار عليه أن يستأنف عند وزير العدل ، حيث يقدم الشخص الرافض للقرار طلب الاستئناف ، ويمكنه أن يقوم بنفس الشيء إذا لم يكن متفقا مع تحديدات الإقامة أو مد صلاحيتها .. وإذا كان القرار بعد الاستئناف سلبيا فيمكن للشخص أن يتوجه الى القضاء الأعلى في قسم القضاء لدى مجلس الدولة .عن جريدة السياسة العامة – عبد الرحيم الفقير الادريسي
المصدر : https://telegraafm.com/?p=17242