Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / RETTERDAM PERS / قانون الصحافة …يجوز لمدير النشر أن يرفض

قانون الصحافة …يجوز لمدير النشر أن يرفض

القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر المادة 108المادة 126

يجوز لمدير النشر أن يرفض مع بيان الأسباب طلب إدراج التصحيح داخل الأجل المقرر

المادة (108) : يجوز للمحكمة قبل البث في جوهر دعوى القذف أو السب أو الإساءة للحياة الخاصة أو الإساءة للحق في الصورة، أن تأمر بحجز كل عدد من مطبوع دوري الذي نشرت فيه المادة موضوع الدعوى أو سحب المادة من الصحيفة الإلكترونية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بناء على طلب من المشتكي.

المادة (109) : يحق في كل الحالات إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي: أ – إذا كان القذف يتعلق بالحياة الخاصة؛ ب- إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو صدرت في شأنها عقوبة تم محوها برد الاعتبار أو المراجعة مع استثناء الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان.

المادة (110) : يدلي المشتكي به، بما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف، مع مراعاة مقتضيات المادة 109 أعلاه، بعد توصله بالاستدعاء للحضور وخلال طيلة مراحل التقاضي ويحدد في إعلان يوجهه إلى وكيل الملك أو إلى المشتكي المكان الذي يعينه للمخابرة معه إذا كان المشتكي به قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي. ولهذا الغرض وجب عليه أن يدلي بما يلي: – عرض الوقائع المبينة والموصوفة في استدعاء الحضور والتي يريد إثبات حقيقتها؛ – نسخة من المستندات؛ – أسماء ومهن وعناوين الشهود المراد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة. ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة.

المادة (111) : يمكن للمشتكي به تقديم وسائل إثبات طيلة مراحل الدعوى والتقاضي. إذا ما أكدت الإثباتات صحة ما يعزى من القذف يوضع حد للمتابعة. إذا كانت الوقائع موضوع القذف محل متابعة وقع الشروع في إجرائها، بأمر من النيابة العامة أو بشكاية قدمها المشتكي به، يؤجل النظر في دعوى القذف إلى حين صدور الحكم في المتابعة المذكورة.

المادة (112) : يتعين على المشتكي أو النيابة العامة، حسب الأحوال، تبليغ المشتكي به بنسخ الوثائق وأسماء ومهن وعناوين الشهود الذين سيتم الاعتماد عليهم من طرف المشتكي أو النيابة العامة لإثبات عكس الوقائع المزعومة، في محل المخابرة المحدد من طرف المشتكي به طيلة مراحل التقاضي.

المادة (113) : استثناء من القواعد العامة المنظمة للاختصاص المحلي، يرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة نفوذها موطن المدعي أو المدعى عليه، وذلك في حالة المنازعة بين الأشخاص الذاتيين وبين ممثلي المطبوعات أو الصحف الإلكترونية. غير أنه في حالة تعدد مواطن المدعى عليهم يسند الاختصاص للمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أحدهم. إذا تعلق الأمر بمطبوع أجنبي يرجع الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها مقر المكتب الرئيسي للمطبوع الأجنبي في المغرب أو بمكان توزيعه.

المادة (114) : يقدم المقال في مواجهة مدير النشر، وفي حالة عدم وجوده، ضد صاحب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية المتسبب في الضرر، ويجب تقديم طلب التعويض خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ نشر الكتابات المسببة للضرر.

المادة (115) : يتعين على مدير النشر أن يدرج في العدد الموالي للمطبوع الدوري أو في الإصدار الموالي للصحيفة الإلكترونية التصحيح الموجه إليه من طرف أحد رجال أو الأجهزة المسندة إليها مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفتها يكون المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية قد تحدثت عنها بشكل غير صحيح وذلك في نفس الصفحة التي نشر فيها ما استوجب الرد في المطبوع الدوري أو في نفس المكان الذي استوجب الرد في الصحيفة الإلكترونية مع احترام نفس حجم الحروف ونفس حجم المساحة التي استعملت في النشر موضوع الخلاف.

المادة (116) : يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذاتي أو اعتباري ذكر اسمه أو أشير إليه في المطبوع داخل الثلاثة أيام الموالية لليوم الذي توصل فيه بطلب الرد أو في العدد الموالي أو اليوم الموالي للبث الإلكتروني إذا لم يتم نشر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور.

المادة (117) : يجب أن يقع إدراج هذه الردود والتصحيحات مجانا في نفس الصفحة وفي نفس المكان من الصفحة وبنفس الحروف التي نشر فيها المقال المثير للرد أو التصحيح وفي نفس المساحة التي نشرت فيها المادة الإعلامية المثيرة للرد أو التصحيح. لا يتجاوز طول الرد ضعف كلمات المقال الأصلي وإذا تجاوزه فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط، على أن يحسب بسعر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية مع مراعاة مضمون المقال المثير للرد.

المادة (118) : لا يشمل الرد أو التصحيح إلا الوقائع المقصودة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثير صاحب الرد أو التصحيح مسائل لا علاقة لها بموضوع النشر.

المادة (119) : في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 115 و116 أعلاه يعاقب بغرامة قدرها 3000 درهم بالنسبة لكل عدد لم تنشر فيه التصحيحات أو الردود. بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر.

المادة (120) : يمكن رفض نشر التصحيحات والردود في الحالات التالية: – إذا توصل بها مدير نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشر المقال المثير للرد والتصحيح؛ – إذا سبق لمدير نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أن نشر ما قد تتضمنه التصحيحات والردود بنفس المعنى والوقائع؛ – إذا تم تحريرها بلغة أخرى مغايرة للغة المقال أو الخبر موضوع التصحيح أو الرد. يتعين على مدير النشر الامتناع عن نشر التصحيحات والردود إذا تضمنت جريمة معاقب عليها قانونا.

المادة (121) : إذا تم التعرض في صحيفة ما مهما كانت دعامتها لأحد الأشخاص المتابعين قضائيا وصدر في حقه حكم بالبراءة، يتعين أن ينشر مضمون الحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة للصحيفة الإلكترونية وفي أجل 15 يوما من تاريخ صدوره بالنسبة للمطبوع اليومي أو الأسبوعي وفي العدد الموالي بالنسبة لباقي المطبوعات الدورية، تحت طائلة غرامة قدرها 2000 درهم يؤديها مدير النشر عن كل يوم تأخير وذلك بمقتضى مقرر قضائي.

المادة (122) : يتلقى مدير النشر طلب التصحيح أو الرد من الشخص المعني بالأمر أو من ممثله القانوني، يحدد فيه تاريخ إصدار الصحيفة المتضمنة للمادة الإعلامية موضوع التصحيح أو الرد، وعدده ورقم الصفحة وعند الاقتضاء، اسم محرر المادة المتضمنة للخطأ ومضمون الخطأ المذكور ونص التصحيح الذي سيتم نشره.

المادة (123) : يجوز لمدير النشر أن يرفض مع بيان الأسباب طلب إدراج التصحيح داخل الأجل المقرر في المادة 116 أعلاه، ويبلغ إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. يمنح لصاحب الطلب أجل ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ توصله برسالة الرفض لرفع الأمر أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة المدعي أو المدعى عليه قصد البت في الخلاف والأمر عند الاقتضاء، بنشر التصحيح تحت طائلة الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 119 أعلاه.

المادة (124) : يخضع التصحيح والرد عن المادة الإعلامية المنشورة في الصحيفة الإلكترونية للأحكام المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 123 أعلاه مع مراعاة المقتضيات التالية: – يتم التصحيح من طرف الصحيفة الإلكترونية بنص مكتوب ينشر على الصفحة الرئيسية، سواء كانت المادة الإعلامية موضوع التصحيح مكتوبة أو سمعية أو سمعية بصرية أو على شكل صورة؛ – يمكن للمتضرر إثبات معطيات الرد بواسطة الصورة أو مادة إعلامية سمعية أو سمعية بصرية، قابلة للنشر على الأنترنت، دون تجاوز المدة الزمنية للمادة السمعية البصرية موضوع الرد. ولا تجوز المطالبة بالرد بمادة إعلامية سمعية أو سمعية بصرية على مادة إعلامية مكتوبة.

المادة (125) : يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن يتلاءموا مع أحكام القسم الأول منه في أجل أقصاه سنة.

المادة (126) : تنسخ جميع المقتضيات التشريعية المخالفة لمقتضيات هذا القانون ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 77.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.2.207 بتاريخ 25 من رجب 1423 (23 أكتوبر 2002).

 التوقيع :  محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه

عن editor

شاهد أيضاً

ما بعد الهدم

ما بعد الهدم بقلم سعاد جمالي   في إطار الحملة التي تقوم بها السلطات للقضاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333