Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / LAAHAY Den Haag Pers / حقوق اللاجئين في اتفاقية دبلن الدولية

حقوق اللاجئين في اتفاقية دبلن الدولية

Droits des réfugiés en vertu de la Convention de Dublin

Rechten van vluchtelingen op grond van het Verdrag van Dublin

أنشئ “نظام دبلن” الخاص باللاجئين بموجب “اتفاقية دبلن” التي أقرت يوم 15 يونيو/حزيران 1990وقعت عليها في العاصمة الأيرلندية دبلن 12 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول 1997. وبما أن الاتفاقية مفتوحة أمام جميع الدول الأوروبية فقد دخلتها لاحقا وعلى فترات مجموعة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد.وفي 18 فبراير/شباط 2003 أدخلت تعديلات على الاتفاقية سُميت بموجبها “اتفاقية دبلن 2″، وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2008 اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلات إصلاحية أخرى في الاتفاقية تمت الموافقة عليها في يونيو/حزيران 2013 وأصبحت نافذة التطبيق في 19 يوليو/تموز الموالي تحت اسم “اتفاقية دبلن 3”.وتعتبر الاتفاقية حجر الزاوية في “نظام دبلن” الإجرائي الذي يتألف من “اتفاقية دبلن” و”منظومة يوروداك” (Eurodac) التي تقضي بإنشاء قاعدة بيانات تحوي بصمات اللاجئين غير النظاميين إلى دول الاتحاد الأوروبي. ولا تــُزال بصمة اللاجئ من هذه المنظومة إلا بانقضاء عشر سنوات عليها أو بحيازة صاحبها جنسية إحدى الدول الأعضاء.

Het “Dublin-systeem” voor vluchtelingen werd ingesteld onder de “Conventie van Dublin”, goedgekeurd op 15 juni 1990, ondertekend in de Ierse hoofdstad Dublin door 12 lidstaten van de Europese Unie, en in werking getreden op 1 september 1997. Sinds de Conventie staat open voor alle Europese landen Het werd later aangegaan door een groep niet-EU-lidstaten. Op 18 februari 2003 werden wijzigingen aangebracht in de overeenkomst, die de “Dublin II-overeenkomst” werd genoemd, en op 3 december 2008 , stelde de Europese Commissie verdere hervormingswijzigingen van de overeenkomst voor, die in juni 2013 werden goedgekeurd en op 19 juli daaropvolgend van kracht werden onder de naam “Dublin III-overeenkomst”. Gegevens met vingerafdrukken van irreguliere vluchtelingen naar landen van de Europese Unie. De vingerafdruk van de vluchteling wordt pas uit dit systeem verwijderd als er tien jaar zijn verstreken of de houder de nationaliteit van een van de lidstaten heeft verkregen.

– تقع مسؤولية النظر في طلب اللجوء المقدم من أحد اللاجئين (من غير رعايا الدول المنضمة لاتفاقيه دبلن) على أول دولة عضو يصل حدودها أو يوجد على أراضيها وتؤخذ فيها بصمته، إلا إذا كان طالب اللجوء لديه إقامة في دولة أخرى عضو أو حاصلا على تأشيرة لدخولها، فتكون هي المسؤولة عن النظر في طلب لجوئه.

2- يجوز لأي دولة عضو النظر في طلب لجوء مقدم إليها حتى ولو لم تكن هي الدولة المسؤولة عن ذلك بحسب هذه الاتفاقية، وعندها تكون هي الدولة المسؤولة عن البت فيه بدلا عن الدولة السابقة بعد إخطارها بذلك.

 3- تحتفظ أي دولة عضو -وفقا لقوانينها الوطنية- بحقها في إرجاع طالب اللجوء إلى دولته إذا وجدت أنه لا يستحق منحه إقامة لجوء، وذلك طبقا لما تضمنته اتفاقية جنيف لللاجئين عام 1951.

4- تبطل مسؤولية “دولة البصمة” (أول دولة عضو في الاتفاقية دخلها اللاجئ) عن النظر في طلب اللجوء إذا غادر طالب اللجوء -أثناء عملية تحديد الدولة المسؤولة عن البت في طلبه- أراضي جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو إذا حصل على إقامة من دولة أخرى عضو فيها.

5- إذا كان طالب اللجوء قاصرا (تحت 18 سنة) ولم يكن مصحوبا بأحد أفراد أسرته البالغين، وكان أحدهم موجودا بشكل قانوني في دولة عضو أخرى، فإنه تكون تلك الدولة -التي فيها أحد أفراد أسرته- هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه.

6- إذا كان أحد أفرادِ أسرةِ طالبِ اللجوء لديه إقامة لاجئ في دولة عضو أخرى أو طلبُ لجوءٍ لا يزال النظر فيه جاريا، فإن هذه الدولة تكون مسؤولة عن النظر في طلب لجوئه إذا قبل الأشخاص المعنيون ذلك.

7- إذا كان طالب اللجوء يحوز أكثر من إقامة أو تأشيرة دخول لدول أعضاء في الاتفاقية، فإن المسؤول عن البت في طلب لجوئه هو الدولة التي منحته الإقامة أو التأشيرة الأطول فترة.

وكذلك الأمر إذا كانت إقامته منتهية بفترة أقل من سنتين، أو كانت تأشيرته منتهية بأقل من ستة أشهر لكنه دخل بها وهي نافذة أراضي دولة عضو ولم يغادر أراضي الدول الأعضاء. أما إذا تجاوز الأجل الزمني في إحدى الحالتين لكنه لم يغادر أراضي الدول الأعضاء فإن أي دولة عضو يقدم فيها طلب لجوئه تكون هي المسؤولة عن النظر فيه.

ويسري هذا الحكم الأخير على طالب اللجوء الذي يختفي داخل إحدى دول “منطقة دبلن” لمدة تزيد على سنتين بعد انتهاء صلاحية إقامته الممنوحة له لغرض دراسة طلب لجوئه (مدتها غالبا سنة واحدة).

8- إذا ثبت دخول طالب اللجوء دولة عضوا أخرى بصورة غير قانونية ولم يقدم فيها طلبا للجوء قبل دخوله الدولة العضو التي قدم فيها طلبه؛ فإن الدولة الأولى تكون هي المسؤولة عن البت في لجوئه، لكن تلك المسؤولية تسقط بعد مرور 12 شهرا من تاريخ الدخول غير القانوني للدولة الثانية.

9- إذا طلب أفراد من أسرة واحدة اللجوء إلى دولة واحدة لكن بعضهم يخضع -وفقا لمعايير هذه الاتفاقية- لمسؤولية دولة أخرى، فلا يمكن تفريق أفراد الأسرة بين الدولتين وتكون الدولة المختصة بلجوئهم هي تلك المسؤولة عن النظر في لجوء العدد الأكبر منهم، فإن تساوى العددان يكون الاختصاص للدولة المسؤولة عن النظر في لجوء أكبرهم سنا.

10- أي دولة عضو يحق لها -حتى ولو لم تكن مسؤولة بموجب هذه الاتفاقية عن نظر طلب لجوء شخص ما- أن تجمع بين أفراد الأسرة المقيمين فيها وبعض أقاربهم اللاجئين لأسباب إنسانية أو ثقافية أو صحية، بشرط ثبوت صلة القرابة عند دولة الاختصاص ورغبة الأشخاص المعنيين، وكذلك لها الجمع بين قاصر وأحد أقاربه إذا كان هذا في مصلحة القاصر.

11- يجب على كل دولة عضو أن تستجيب لطلب “الاسترجاع” الذي تقدمه دولة عضو أخرى لاستعادة طالب لجوء كانت هي دولة بصمته، وذلك في الحالات التالية:

أ- إذا دخل صاحب طلب لجوء مرفوضٍ من دولة عضو أراضي دولة أخرى دون إذن من الدولة الأولى.

ب- إذا سحب طالب اللجوء طلبه من إحدى دول الاتفاقية وقدمه في دولة عضو أخرى.

ج- إذا دخل صاحب طلب لجوء -لا يزال طلبه قيد النظر- أراضي دولة عضو أخرى دون إذن من الدولة الأولى.

ويسقط حق “الاسترجاع” الوارد في الفقرتين: (أ) و(ب) إذا اتخذت الدولة التي طلبت الاسترجاع إجراءات (عقب الرفض أو السحب) من شأنها إرجاع طالب اللجوء إلى بلده الأصلي.

كما يسقط حق الاسترجاع الوارد في الفقرات الثلاث إذا غادر مقدم اللجوء أراضي جميع دول الاتفاقية مدة ثلاثة أشهر على الأقل، إلا إذا كان حاصلا على إقامة نافذة من دولة عضو.

12- يحق لكل دولة عضو تقديم طلب “إرجاع” إذا رفضت قبول طلب لجوء شخص ما، وعلى الدولة العضو المسؤولة (دولة البصمة) عن استرجاعه أن تستجيب لذلك خلال شهر واحد أو خلال أسبوعين إذا كان الطلب مقدما وفقا لمنظومة “يوروداك” لبصمات اللاجئين، فإن لم تــُجب خلال المدة المذكورة  فإن الدولة المسؤولة تعتبر موافقة على إرجاعه إليها.

أما إذا وافقت على استرجاعه خلال المدة المقررة فيجب على الدولة التي يوجد فيها طالب اللجوء إرجاعه إليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وتمدد إلى سنة واحدة إذا كان طالب اللجوء مسجونا و18 شهرا إذا كان مختفيا، فإن انتهت المدة ولم ينفذ الإرجاع فإن الدولة التي لم تستطع إرجاع طالب اللجوء تصبح هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه.

13- يحق للشخص تقديم طلب لجوء ثان في أي دولة عضو إذا كان قدم طلبا آخر في دولة مماثلة، لكن بشرط ثبوت مغادرته دول “منطقة دبلن” مدة خمس سنوات وبصمه في إحدى سفارات هذه الدول، وعشر سنوات إذا كان باصماً في إحدى دوائر اللجوء. نظرا إلى أن أنظمة الاتحاد الأوروبي تشترط في من يقدّمون طلبات اللجوء في إحدى دوله أن يكونوا موجودين على أراضيها؛ فإن “اتفاقية دبلن” تهدف لتحديد من هي الدولة المسؤولة عن تلقي هذه الطلبات ودراستها والبت فيها من الناحية القانونية أو الإنسانية، وذلك وفق معايير تضمنتها الاتفاقية.كما تسعى “اتفاقية دبلن” إلى منع تعدد طلبات اللجوء من الشخص الواحد داخل أوروبا، بحظرها على صاحب الطلب أن يقدم طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى أعضاء في اتفاقية دبلن وحصره في دولة واحدة فقط.والدول الأعضاء في اتفاقية دبلن هي التي صادقت على الاتفاقية وتطبق فيها بنودها وتعرف بـ”منطقة دبلن” أو “منطقة نظام دبلن 3″، وهي دول الاتحاد الأوروبي:فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وقبرص واليونان ومالطا والبرتغال وإسبانيا، والمجر (هنغاريا) ورومانيا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وفنلندا وسلوفاكيا وسلوفينيا والتشيك والنمسا وكرواتيا، وهولندا والسويد والدانمارك وبولندا وبريطانيا ولوكسمبورغ وإيرلندا؛ إضافة إلى دول أوروبية أخرى ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا وآيسلندا والنرويج ولختنشتاين.

عن editor

شاهد أيضاً

الفضاء الثقافي والفني رياض السلطان بطنجة يقترح في شهر أبريل 2024

الفضاء الثقافي والفني رياض السلطان بطنجة يقترح برمجة متنوعة خلال شهر أبريل الجاري TELEGRAAFM ….ABDERRAHIM …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333